مبادئ توجيهية أخرى

يوصَى باتِّباع الحد الأدنى من الإجراءات الواردة في هذه المقاربة المشتركة للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي [، إلى جانب المبادئ المشتركة ، لمساعدة جميع الأشخاص والمنظمات في بذل كل ما هو ممكن لمنع هذه الممارسات والاستجابة لدى وقوعها.

هذا القسم يقدم نصائح عملية ومبادئ توجيهية بشأن الطريقة التي يمكن بها تطبيق الإجراءات على المستوى الفردي والدولي والوطني، وعلى مستوى المنظمات والمشاريع/البرامج.

وبإمكان المنظمات أو العمليات، على اختلاف أنواعها وأحجامها، تطبيق هذه الإجراءات على النحو الذي ترتئيه يتناسب مع عملها ويكون أكثر صلة به.

يُشار في هذا الجزء إلى الوثائق الرئيسية في كل المواضع ذات الصلة، وتتوفر قائمة كاملة من الموارد في مكتبة الموارد.

 

العودة إلى المحتويات

1. السياسات: وضع وتعميم وصيانة وتطبيق سياسات واضحة بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.

  • ‌تحديد وتوفير وتطبيق والالتزام بسياسة/استراتيجية بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي تنسجم مع هذه المبادئ المشتركة، والحدود الدنيا من الإجراءات الواجبة، والمعايير التي تدعمها. قد يكون لدى بعض المنظمات استراتيجية عامة بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، في حين قد تفضل منظمات أخرى سياسات منفصلة بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين (للاسترشاد بها في العمليات والمشاريع/البرامج الخارجية) وأخرى بشأن التحرش الجنسي (للاسترشاد بها في أداء الموظفين).
  • ضمان إدخال مبادئ ومعايير السلوك المتعلقة بالحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في مدونات قواعد السلوك، وحظر هذه الممارسات بوضوح. إعداد أو تحديث مدونة قواعد للسلوك لتنسجم مع هذه الإجراءات، إن لزم الأمر.  
  • ضمان أن يكون جميع الموظفين والمتطوعين وشركاء التسليم على دراية بالسياسات ومدونة قواعد السلوك المتعلقة بالحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، والإقرار بها والحرص على الامتثال لها. يمكن عمل ذلك بعدة طرق، من بينها التدريب الإجباري لدى الالتحاق بالعمل؛ وتدريب تنشيطي دوري؛ وإضافة نص بهذا الشأن في عقود العمل والوصف الوظيفي واتفاقيات التعاون؛ وتقييم قدرة الشركاء على الوفاء بالتوقعات فيما يتعلق بالحماية من تلك الممارسات؛ ومناقشة الامتثال لذلك أثناء مراجعة وتقييم أداء الموظفين.

هذا يعني:

على جميع الأفراد:

  • التصرف بنزاهة في جميع الأوقات، وضمان معرفتهم وفهمهم والتزامهم بمبادئ الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وبمدونة قواعد السلوك في منظماتهم، وبكل السياسات المطبقة لتوفير الحماية من هذه الممارسات.
  • الاضطلاع بمسؤولية إنشاء وحماية بيئة وثقافة لا تتسامح نهائيا مع التقاعس عن الاستجابة عند وقوع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، بوسائل منها إجراء التدريبات وتداول النقاشات لرفع مستوى الوعي بالعوامل الأشمل في السياقات المختلفة والأسباب الرئيسية لوقوع هذه الممارسات، مثل أوجه اختلال توازن السلطة، وسوء استغلال السلطة، والتحيز غير الواعي، وما شابه ذلك.
  • إجراء التدريبات اللازمة وتلك ذات الصلة بتدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، للوثوق من قدرتهم على تحديد هذه الممارسات، والإلمام بطريقة الإبلاغ عن الحالات، أو معرفة ما يجب عمله إذا أُبلغوا عن حالة تدعو للقلق. على سبيل المثال: دورات مجانية عبر الإنترنت بالجامعة المفتوحة/التعلم المفتوح.
  • الدراية بالقوانين المحلية للبلد الذي يعملون فيه، وكيفية ارتباطها بمبادئ الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ومدونة قواعد السلوك في منظمتهم، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتوخِّي اتِّباع أعلى المعايير ذات الصلة.
  • اضطلاع المديرين والقادة بمسؤولية خاصة لتشجيع اتباع مدونة قواعد السلوك والسياسات، وتشجيع ثقافة ونُظُم تدعم تنفيذها وتؤكد على عدم التسامح نهائيا مع التقاعس عن الاستجابة.

على المستوى الدولي: على القادة الدوليين، مثل رؤساء الحكومات، والوكالات المانحة، والوكالات متعددة الأطراف، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والمؤسسات، وغير ذلك من القيادات المنخرطة في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام:

  • ترسيخ مبادئ الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في استراتيجياتهم وسياساتهم ومقارباتهم المتعلقة بالحماية من هذه الممارسات، وبمرور الوقت، ضمان اتساق الأنشطة المفصَّلة للوقاية من هذه الممارسات مع الإجراءات الرئيسية الواردة في هذه المقاربة المشتركة.
  • الانخراط في الحوار والتعاون الدولي، للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وضمان تعزيز الاستراتيجيات والسياسات والمبادئ التوجيهية والأدوات المحددة للحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي المرتبطة بالعمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام عند مراجعتها وتحديثها، واتساقها مع هذه المقاربة المشتركة.
  • تضمين الإشارات المرجعية لإجراءات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في السياق الأعم للاتفاقيات والقرارات والسياسات الدولية التي تتصدى للمسائل الأوسع نطاقا؛ مثل عدم المساواة بين الجنسين، والعنف الجنساني، وما إلى ذلك.
  • المساهمة في خدمات التدقيق المستقل ووظائف التقييم ودعمها واستخدامها عند اللزوم، من أجل تقييم ما تحقق من تقدم في تطبيق معايير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.

فيما يتعلق بحفظ السلام، على الأمم المتحدة والحكومات:

  • الالتزام بمعايير صارمة لسلوك كل أفراد بعثات حفظ السلام، وضمان انعكاسها في مذكرات التفاهم مع الدول المساهِمة بالقوات. وعلى البلدان المساهِمة بأفراد القوات/الشرطة أن تُلزم أفراد قواتها بهذه المعايير. ويجب عدم اختيار القوات/الأفراد الذين لا يلتزمون بهذه المعايير للمشاركة في عمليات مستقبلا.
  • التعاون لتطبيق معايير صارمة لسلوك القوات الدولية غير التابعة للأمم المتحدة.
  • تعزيز إجراءات البلدان المساهِمة بأفراد القوات/الشرطة بشأن التدقيق في خلفيات هؤلاء الأفراد واختيارهم وإعدادهم.
    • الاطلاع على الموارد المتوفرة في مركز موارد الأمم المتحدة لحفظ السلام والاستعانة بها، بما في ذلك معايير السلوك الواردة في "لا عذر" و"القواعد العشرة" والتدريب التخصصي لأفراد بعثات حفظ السلام والأفراد العسكريين قبل إرسالهم للمشاركة في العمليات.
  • تعزيز تدابير الاستجابة والمساءلة، بما في ذلك إجراء تحقيقات سريعة وشفافة، وضمان المحاسبة الجنائية عندما يرقى الاستغلال والاعتداء الجنسيين إلى مستوى الجريمة.

على المستوى الوطني: على الحكومات الوطنية/الدول، والبرلمانات، والقادة المحليين، ورؤساء كل المنظمات عمل ما يلي في السياق القطري:

  • المساعدة في وضع وإنفاذ القوانين والسياسات التي تمنع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وتتصدى لها. وعليهم عمل ما يلي:
    • تضمين معايير السلوك التي يجب أن يتَّبعها موظفوهم، سواء الذين يعملون في بلدانهم أو خارجها.
    • المساعدة لضمان سرعة وفعالية التعامل مع هذه الممارسات عند وقوعها.
    • السعي إلى توفير الحماية للمبلغين عن هذه الممارسات والأشخاص الذين يبلغون عن الحالات، مثل نقل الأفراد المعنيين إلى مواقع مختلفة إذا لزم الأمر.
    • ضمان محاسبة مرتكبي أفعال الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بما يتناسب مع حجم العمل المرتكب، وبما يحمي سلامة الضحايا-الناجين ["الناجين" تشمل كلا الجنسين] وكرامتهم ورفاههم، ويحقق لهم العدالة وجبر الضرر.
    • تمكين مقاضاة مواطنيهم عن أي جرائم تتعلق بهذه الممارسات، بما فيها تلك المرتكبة في الخارج، إذا كانت غير قانونية في البلد التي وقعت فيه.
    • الاتساق مع الاتفاقيات والصكوك القانونية الدولية بشأن الأوجه المختلفة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان، وما إلى ذلك.
      • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل؛ واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة (A/RES/48/104)؛ وقرار الجمعية العامة (2018) بشأن تكثيف الجهود الرامية إلى منع العنف ضد النساء والفتيات بجميع أشكاله والقضاء عليه: التحرش الجنسي (A/RES/73/148)؛ واتفاقية مجلس أوروبا لمنع العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما؛ وبروتوكول مابوتو.
      • اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية ‏الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وتُعرف أيضا باسم "اتفاقية لانزاروتي"، تقضي بتجريم كل أنواع الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال. وتنص الاتفاقية على أن تنتهج الدول في أوروبا وخارجها تشريعات محددة، وأن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع العنف الجنسي، وحماية الضحايا الأطفال، وملاحقة مرتكبي هذه الممارسات. لدى مركز الموارد والدعم للوقاية كتيب مبادئ توجيهية وقائمة مرجعية حول الالتزامات الرئيسية للدول بموجب اتفاقية لانزاروتي بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسيين.
    • الاستفادة من المعايير الناشئة والامتثال لها في مجالات كجهود التصدي لممارسات الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي على الإنترنت.
  • تعزيز وتنفيذ القوانين والسياسات التي تتصدى لمسائل أعمّ، مثل عدم المساواة بين الجنسين.

 

المنظمات (بما فيها الوكالات الحكومية (مثل الجهات المانحة/وكالات المعونة)، والمؤسسات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات) يجب أن تقوم بما يلي:

  • وضع مدونة واضحة لقواعد السلوك ترسخ مبادئ الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وتضمن أن يكون لدى كل مَن يعمل بالمنظمة أو يمثلها إلمام بمدونة قواعد السلوك وبعواقب عدم الالتزام بها.
    • على سبيل المثال: التدريب الإلزامي لدى التوظيف والتدريب التنشيطي المنتظم، والنص على التوقعات بشأن الحماية من تلك الممارسات في عقود العمل والوصف الوظيفي والاتفاقات التعاونية، وضرورة تأكيد الأفراد لإلمامهم بها قبل بدء العمل؛ وتقييم قدرات الشركاء على تحقيق التوقعات المنتظرة منهم لتوفير الحماية من هذه الممارسات؛ ومناقشة الامتثال لتلك التوقعات لدى مراجعة الأداء وتقييمه.
  • ضمان أن تكون مدونة قواعد السلوك وسياسات واستراتيجيات الحماية متوفرة للجميع؛ على سبيل المثال، بإتاحتها في صيغ يسهل على الأطفال وذوي الإعاقات فهمها، واستخدام مصطلحات ملائمة لا تنطوي على إهانة، وتجنُّب عبارات التنميط. توفير معلومات بلغة الأفراد العاملين، وتقييم الطريقة التي يفضلونها للتعامل مع المبادئ التوجيهية بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وتصميم السياسات بالتشاور مع جميع الموظفين على اختلاف مناصبهم، وكذا الحث على تقديم نسخ مبسَّطة من السياسات.
    • لدى شبكة Bond مجموعة مفيدة من نماذج السياسات التي تقدم أمثلة على مدونات قواعد السلوك، وسياسات الإبلاغ عن هذه الممارسات وتقديم الشكاوى - وهي مترجمة إلى لغات متعددة.
  • وضع سياسات واضحة في المنظمة وعلى مستوى عملياتها/برامجها بشأن منع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وطرق الإبلاغ عنها والاستجابة لدى وقوعها. هذه السياسات يجب:
    • أن تضمن حماية الموظفين والمجتمعات المحلية وغيرهم الذين لهم صلة بالعمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ومن الانتقام (مثلا، بتضمين سياسات لحماية المبلغين عن هذه الممارسات).
    • أن تراعي الجانب الجنساني وأوجه اختلال توازن السلطة، وأن تشمل الجميع، وتضمن بوضوح معالجة الجوانب ذات الصلة بالأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وأن يتمكن الموظفون من الاعتراض على عدم تنفيذ هذه السياسات وأن يكونوا على استعداد للقيام بذلك.
    • أن تُرسَخها مبادئ توجيهية فنية ودورات تدريب لمساعدة الموظفين على تنفيذها.
    • أن تشمل خطة عمل مستوفية الموارد اللازمة لتنفيذها، بهدف تعزيز مقاربة المنظمة بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وضمان تنفيذها بفعالية والإشراف عليها من قِبَل الإدارة العليا.
    • أن تتسق مع هذه المقاربة المشتركة وأي مبادئ توجيهية قائمة تعززها، أو مع الحد الأدنى من معايير العمل ذات الصلة بالقطاع أو المنظمة (مثال: اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والمعايير الأساسية في العمل الإنساني، ولجنة المساعدة الإنمائية).
  • تقديم تدريب أولي وتدريب تنشيطي منتظم لكل العاملين لصالح المنظمة بشأن سياسات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ومدونة قواعد السلوك، والمبادئ التوجيهية ذات الصلة. ومن الضروري أن ينسجم التدريب مع مبادئ المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، وأن يلائم الظروف المحلية - حيثما أمكن - باستخدام اللغات المحلية.
  • اتخاذ ما يلزم من خطوات ضمانا لتعميم السياسات والمبادئ التوجيهية والتدريبات الخاصة بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي على مستوى المنظمة ككل - في المقار الرئيسية والمكاتب الإقليمية والقطرية والميدانية - وتدريب جميع الموظفين المعيَّنين في الخارج، وأولئك الذين يقومون بزيارات ميدانية، على تدابير الحماية من هذه الممارسات، وأن يكون لدى الفرق المحلية موظفون يتمتعون بما يلزم من مهارات ومعرفة بشأن الحماية من هذه الممارسات.
  • الامتثال للقوانين المحلية لمنع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والاستجابة لدى وقوعها، وتقرير أفضل السبل لإدارة المخاطر التي تنشأ عن أوجه التضارب، إن وُجدت، بينها وبين القوانين والمعايير الدولية و/أو قوانين حقوق الإنسان.
  • عند تنفيذ التدخلات القطرية الخاصة بالعمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام، النظر في سبل تقديم المساعدة للحكومات المضيفة، وأيضا التعلم من جهودها، لتعزيز القوانين والسياسات الرامية إلى منع هذه الممارسات والاستجابة لدى وقوعها.
  • تشجيع الحكومات المضيفة، حسب الأحوال، على تبنِّي و/أو تعديل و/أو إنفاذ قوانينها بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير العالمية ذات الصلة.
  • المساهمة في إعداد قواعد معيارية للممارسات الجيدة في المنظمات من خلال آليات مشتركة (مثل: شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف، والتحالف الدولي للمعايير الأساسية في العمل الإنساني، ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي).

على موظفي المشاريع أو البرامج:

  • ضمان تلقِّي كل الموظفين تدريبات على تدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، تتضمن توعيتهم بسلطاتهم والمخاطر المرتبطة بهذه الممارسات، وكذلك طريقة الإبلاغ عنها في مواقع عملهم.
  • ضمان توضيح التوقعات المنتظرة من الشركاء في التنفيذ حول اتباع معايير السلوك المتعلقة بهذه الممارسات والإبلاغ عنها. وضمان إدراج هذه التوقعات بوضوح واتساق في كل اتفاقات التمويل ومتطلبات الإبلاغ، بما في ذلك ما يتعلق بالمتعاقدين من الباطن، وتقييم أداء متابعة تطبيق معايير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في تقييمات التنفيذ.
  • تقييم قدرة الشركاء في التنفيذ على تطبيق معايير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وتحديد خطر وقوع هذه الممارسات وإدارته.
  • تدريب الشركاء في التنفيذ أو توجيههم إلى المواد المناسبة، أو توفير موارد إضافية لهم، إذا احتاجوا إلى بناء قدراتهم من أجل استيفاء المعايير المطلوبة.

 

العودة إلى المحتويات

2. القيادة: إعطاء أولوية لثقافة عدم التسامح نهائيا تجاه التقاعس عن الاستجابة وترسيخها.

  • ينبغي على القيادات إبداء التزام واضح وجليّ بعدم التسامح نهائيا تجاه التقاعس مع الاستجابة لدى وقوع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. يمكن فعل ذلك بطرق من بينها تعيين مناصر للحماية من هذه الممارسات؛ والاستمرار في توعية الموظفين والنظراء بأهمية العمل لمنع تلك الممارسات والاستجابة لدى وقوعها؛ وتوفير تدريب لمعرفة أوجه اختلال توازن السلطة ومعالجتها؛ ورعاية ثقافة وبيئة عمل يسودها الاحترام وتشمل الجميع، وتتيح للموظفين والمجتمعات القدرة على طرح ما يثير قلقهم.
  • ينبغي على القيادات تخصيص موارد كافية لمنع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والاستجابة لدى وقوعها. يلزم توفر موارد بشرية وفنية ومالية مناسبة لتطبيق سياسات الحماية من تلك الممارسات، ضمن محور العمل ككل وكذلك في أجزاء معينة منه (كالمشاريع والبرامج وغيرها). وتعيين مسؤول مركزي معني بالحماية من تلك الممارسات، ويكون مسؤولا عن وضع وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بالحماية من تلك الممارسات، إلى جانب تشكيل شبكة من المناصرين أو جهات التنسيق المعنيين بالحماية من تلك الممارسات.
  • ينبغي على القيادات إجراء رصد وتقييم دوري لتطبيق وأثر جهود منع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والاستجابة لدى وقوعها. حيث إن رصد عدد الوقائع، وتقييم خطر وقوع تلك الممارسات، وإجراء استبيانات، وعقد جلسات نقاش مع الموظفين، ورصد معدلات إكمال التدريب، والرصد الدوري كلها إجراءات يمكنها المساعدة في تتبع ثقافة الحماية من تلك الممارسات والقدرات في هذا المجال.
  • ينبغي على القيادات بلورة وتحفيز مسؤوليات واضحة بشأن الحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. تضمين مسؤوليات محددة حول الحماية من تلك الممارسات في الوصف الوظيفي للمناصب ذات الصلة وفي أهداف الأداء الوظيفي، بما في ذلك ما يتعلق بالإدارة العليا. ورصد تطبيق غايات الحماية من تلك الممارسات في تقييم الأداء الوظيفي.

هذا يعني:

على جميع الأفراد:

  • على الموظفين إبداء الالتزام بتدابير الحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وعدم التسامح نهائيا مع هذه الممارسات، بالتصرف باحترام تماشيا مع مبادئ الحماية من هذه الممارسات.
  • المساعدة في تهيئة والحفاظ على بيئة تمنع هذه الممارسات وتضمن الإبلاغ عنها والاستجابة لدى وقوعها.
  • ضمان إعطاء الأولوية لتدابير الحماية من هذه الممارسات، وتنفيذها في مجالات مسؤولياتهم.
  • يتحمل القادة مسؤولية خاصة لإبراز سياسات عدم التسامح نهائيا مع التقاعس عن الاستجابة لدى وقوع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، والاستمرار في توعية الموظفين والأقران بأهمية الحماية من هذه الممارسات، وتعميم جهود الحماية منها، ورعاية بيئة يشعر فيها الموظفون وأفراد المجتمعات المحلية بقدرتهم على مناقشة المسألة وطرح المسائل الباعثة على قلقهم. ويجب أن يوضح القادة أن حالات الإبلاغ عن هذه الممارسات هي مؤشر على فعالية الأنظمة وأن الإبلاغ عنها مرحب به.
  • كما يجب أن يسعى القادة إلى المشاركة في تدريبات (مثلا على التحيز غير الواعي وديناميات السلطة) لضمان معرفتهم بسلطاتهم وعدم إساءة استخدامها.

على المستوى الدولي: على القادة الدوليين، مثل رؤساء الحكومات، والوكالات المانحة، والوكالات متعددة الأطراف، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والمؤسسات، وغير ذلك من القيادات المنخرطة في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام:

على المستوى الوطني: على الحكومات الوطنية/الدول، والبرلمانات، والقادة المحليين، ورؤساء كل المنظمات عمل ما يلي في السياق القطري:

  • العمل بالتعاون مع القادة الآخرين لتوجيه رسالة موحدة تؤكد على حظر ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وعدم التسامح نهائيا مع التقاعس عن الاستجابة لدى وقوعها.
  • التعاون لتقييم المخاطر، ووضع وتنفيذ استراتيجيات فعالة للحماية من هذه الممارسات، وتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، وتوخِّي الحساسية في تبادل المعلومات في بيئة آمنة.
  • ضمان سرعة توفير موظفين للتركيز على تدابير الحماية من هذه الممارسات عند نشوء أزمات جديدة.
  • تحديد أولويات الموارد اللازمة للحماية من هذه الممارسات في المواقع التي يتعامل فيها العاملون في قطاع العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام بصورة مباشرة مع المجتمعات المحلية.

على الجهات المانحة، والمنظمات متعددة الأطراف، والمنظمات الأخرى:

  • توفير التمويل و/أو المساعدة الفنية، متى أمكن واقتضت الحاجة، لمساعدة الحكومات في التصدي لممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ومنع وقوعها، ودعم خدمات حماية الأطفال والتصدي للعنف الجنساني من أجل المساعدة في الاستجابة.
    • مثال: باستطاعة المؤسسات المالية متعددة الأطراف توفير الدعم المالي للحكومات كجزء من عمليات الإقراض لتحسين مقارباتها بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.

المنظمات: على القادة في الوكالات المانحة، والمؤسسات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات التي تعمل في قطاعات العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام القيام بما يلي:

  • تحديد أولويات الموارد المالية والفنية والبشرية للتصدي لممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بما يتناسب مع حجم المنظمة وما تواجهه من خطر وقوع هذه الممارسات.
    • على كبار القادة في العمليات الميدانية إعداد خطة سنوية مستوفية للموارد اللازمة، متى اقتضى الأمر، لمنع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ورصد التقدم في تنفيذ هذه الخطة، ورصد مخاطر وقوع تلك الممارسات.
  • الاستمرار في إبراز أهمية الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي للموظفين والأقران، وتحفيز المديرين والموظفين على مناصرة مبادئ الحماية من هذه الممارسات، وتطبيق مقاربات الحماية منها. لدى مركز الموارد والدعم للوقاية مبادئ توجيهية بشأن أساسيات الوقاية لمساعدة المنظمات في عمل ذلك.
  • مساءلة أنفسها وكبار المديرين بشأن تطبيق ومحاكاة مقاربات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وبناء بيئة عمل داخلية وخارجية لا تتسامح مع تلك الممارسات:
    • مثال: يجب أن يقوم واحد أو أكثر من كبار القادة بدور مناصر للحماية من هذه الممارسات. ويجب أن يتناقش أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين، مرة في السنة على الأقل، بشأن مقاربات وسياسات مؤسستهم الخاصة بالحماية من هذه الممارسات، وإمكانية التعرض لمخاطرها، وعدد الحالات وتعاملهم معها، بهدف ضمان فعالية الرقابة وجدية التعامل مع الشكاوى المرتبطة بهذه الممارسات والحالات المحتمل وقوعها والتصرف حيالها.
  • ضمان إدراج مسؤوليات محددة بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في الوصف الوظيفي وتقييمات الأداء للوظائف ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بكبار المديرين. وضرورة محاسبة القادة الذين يقوضون أو لا يساهمون في إرساء ثقافة منفتحة يسودها الأمان وتشمل الجميع تنص على عدم التسامح نهائيا مع هذه الممارسات.
  • إنشاء وشَغل منصب رئيسي أو أكثر في المقرات الرئيسية ووحدات الأعمال والمكاتب الخارجية، حسب الأحوال، للعمل بصفتها جهات تنسيق معنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي؛ وقيادة وتنسيق ومناصرة العمل الخاص بتوفير الحماية من هذه الممارسات. والنظر في تحديد جهة أو جهات اتصال مخصصة للضحايا-الناجين. وضمان وجود مجموعة من المناصرين متنوعة وممثِّلة للجميع على مختلف المستويات والفرق المختلفة.
  • تقديم التدريب والدعم للمناصرين أو جهات التنسيق المعيَّنين لتنفيذ تدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، الذين يمكنهم المساعدة في تطبيق المقاربات تطبيقا واضحا ومحايدا، والذين يقدمون تقارير بشأن التقدم في تطبيقها إلى الأطراف الداخلية والخارجية ذات الصلة. كما يجب تدريب القادة أنفسهم على تدابير الحماية من هذه الممارسات وغيرها من مسائل، مثلا على التحيز غير الواعي وديناميات السلطة، لضمان عدم إساءة استغلال سلطاتهم.
  • توجيه رسائل منتظمة للموظفين والشركاء للتأكيد على أهمية الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وأهميتها للقيادة. وتشجيع صدق وشفافية الحوار والتعلم بشأن هذه الممارسات، بوسائل منها إجراء مراجعات منتظمة للاستراتيجيات والسياسات والبرامج، و/أو التدبُّر بعد العمل في تطبيق الممارسات والسياسات ذات الصلة.
  • إرساء ثقافة بالمنظمات تلتزم بفهم المسائل المتعلقة بالسلطة والامتيازات التي تسهِّل سوء استغلال السلطة داخل المنظمة - كالتحرش الجنسي - وتتيح للموظفين فرصة مناقشة وتفنيد أوجه اختلال توازن السلطة والمواقف والسلوكيات والممارسات التي ترسخ هذه الممارسات، وتتيح فرصة طرح المسائل الباعثة على القلق. مثال على مواد التدريب الخاصة بثقافة المنظمات:
  • تشجيع بيئات وفرص عمل تشمل الجميع وغير قائمة على التمييز وتضمن التكافؤ بين الجنسين، بأدوات تشمل سياسات وممارسات تتعلق بالتنوع، بما فيها التنوع الجنساني.
  • تشجيع التنوع والشمول، بوسائل منها تعيين أعداد أكبر من الموظفين من النساء والأقليات العرقية في أدوار قيادية عليا، ومناهضة ودحض المواقف والثقافات التمييزية التي تجيز استمرار ممارسات الاستغلال والاعتداء الجنسيين أو التحرش الجنسي.

على الأمم المتحدة فقط:

  • على المسؤولين في عمليات السلام والدعم الميداني والشؤون السياسية إعداد برنامج للزيارات المفاجِئة للبعثات الميدانية، للتحقق من التقدم الحاصل في تنفيذ تدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.

على موظفي المشاريع أو البرامج:

  • أن يخضعوا للمساءلة بشأن ضمان التحسُّب لخطر وقوع استغلال واعتداء وتحرش جنسي وتتبُّعه في كل مرحلة، بما في ذلك مراحل تصميم المشاريع أو البرامج والتعاقد عليها وتنفيذها ورصدها وإتمامها.
  • ضمان حصول كل الأفراد والمنظمات المعنيين بتنفيذ المشاريع أو البرامج على ما يلزم من معلومات/تدريب لفهم ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ودرايتهم بمسؤولياتهم تجاه توفير الحماية من هذه الممارسات، والمساهمة في تهيئة بيئة عمل تشمل الجميع، حيث يشعر كل مَن يشارك في المشروع أو البرنامج أنه قادر على طرح المسائل الباعثة على قلقه.
  • استهداف التنوع في إدارة المشاريع والأدوار التنفيذية، بما في ذلك زيادة عدد النساء في أدوار صنع القرار، لجعل ارتكاب هذه الممارسات أو عدم كشفها أكثر صعوبة.
  • ضمان وضع ميزانية كافية لتدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في المشروع/البرنامج ذي الصلة، وتضمين تكاليف إضافية لتلك التدابير في الميزانية إذا بدت الموارد القائمة أو المخطط لها غير كافية لإدارة خطر وقوع هذه الممارسات. والنظر في تخصيص تمويل طارئ في حال وقوعها.
  • ضمان توزيع الموارد اللازمة لجهود الحماية من هذه الممارسات على كل الشركاء المنخرطين في تنفيذ البرامج.
  • تضمين موارد للتمويل و/أو جهات مناصرة للمبادرة بتعزيز الخدمات المحلية القائمة في مواقع تقديم البرامج؛ على سبيل المثال، مقدمو خدمات حماية الأطفال والتصدي للعنف الجنساني، وهو ما يمكن الاستفادة منه في حال وجود حالات استغلال أو اعتداء أو تحرش جنسي أو حين وقوعها.

 

العودة إلى المحتويات

3. التواصل: التشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة والشركاء وتقديم المعلومات لهم والتنسيق معهم.

  • التشاور مع السكان والمجتمعات المحليين. التعاون مع السكان المحليين الذين ظروفهم المحلية تجعلهم أكثر عرضة لممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وكذلك مع الضحايا-الناجين حيثما أمكن، والاستماع لوجهات نظرهم والاستعانة بمعرفتهم لدى بلورة مقاربات الحماية من تلك الممارسات، والمشاريع/البرامج، وآليات الإبلاغ عن تلك الممارسات.
  • تمكين المجتمعات المحلية. التواصل مع المجتمع المدني، بما في ذلك الجماعات النسائية وتلك المعنية بحقوق الإنسان، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، لضمان إلمام الذين يعملون في المشاريع/البرامج والعمليات بمعايير السلوك المتوقعة فيما يتعلق بالاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات، وما يحدث لدى الإبلاغ عنها، وحقوقهم والدعم المتوفر لهم. وفعل ذلك على النحو الذي يراعي الظروف والثقافات المحلية، ويضمن إتاحتها لأكبر عدد ممكن من الناس.
  • التعاون والتنسيق مع الشركاء والنظراء، والسعي إلى التعلم ومعرفة أفضل الممارسات لتعزيز وتنسيق مقاربات الحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. المشاركة في شبكات الحماية من تلك الممارسات وجهود التنسيق بشأنها، والاستفادة من الموارد المتاحة لجعل مقاربات الحماية من تلك الممارسات فعالة، والبناء حيثما أمكن على الأسس القائمة للمساءلة أمام المجتمعات المتضررة، ومنع العنف الجنساني والاستجابة لدى وقوعه.

هذا يعني:

على جميع الأفراد:

  • رفع مستوى الوعي بمبادئ الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وبمدونة قواعد السلوك المرتبطة بها، في إطار تعاونهم وتنسيقهم مع الزملاء والشركاء في التنفيذ، والسكان والمجتمعات المحلية، والمساعدة في ضمان الالتزام بها في مجال مسؤوليتهم.
  • التواصل مع الأطراف المحلية من جهات تنسيق أو مناصرة أو شبكات معنية بتدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي (أو العلم بها كحد أدنى)، ودعمها في مساعيها لقيادة وتنسيق ومناصرة العمل الخاص بتوفير الحماية من هذه الممارسات.
  • الاستماع إلى الملاحظات والمسائل الباعثة على القلق والاستجابة لها.

على المستوى الدولي: على القادة الدوليين، مثل رؤساء الحكومات، والوكالات المانحة، والوكالات متعددة الأطراف، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والمؤسسات، وغير ذلك من القيادات المنخرطة في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام:

على المستوى الوطني: على الحكومات الوطنية/الدول، والبرلمانات، والقادة المحليين، ورؤساء كل المنظمات عمل ما يلي في السياق القطري:

  • إجراء تقييمات على المستوى القطري لممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وإعداد خطط عمل/قطرية للتصدي لهذه الممارسات (أو تضمين ما يلزم من تدابير الحماية في الاستراتيجيات أو الخطط القطرية) التي من شأنها تعزيز التعاون والكفاءة وتوجيه الرسائل الموحدة، في مجالات تشمل تدابير الاستجابة لحالات الطوارئ. فيما يتعلق بالأمم المتحدة، فإن خطط العمل القطرية، المُعدَّة تحت إشراف المسؤولين المقيمين أو المنسقين المعنيين بالعمل الإنساني وبالرجوع إلى التقييمات القطرية، تركز عادةً على الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين.
  • دعم والتواصل مع الشبكات القطرية المعنية بالحماية من هذه الممارسات لتبادل المعلومات ذات الصلة في بيئة آمنة وبأسلوب حساس (مثل معلومات عن المقاربات، وتقييم المخاطر، وآليات الإبلاغ الوطنية والمجتمعية، والتدريب) مع شركائهم في التنفيذ وغيرهم من المنظمات ذات الصلة، للمساعدة في تحسين العمل بشأن توفير الحماية من هذه الممارسات.
  • دعم الهياكل التنظيمية والبناء عليها وتعزيزها لتكون مساءلة أمام المتضررين، ولمنع العنف الجنساني والتصدي له، ولتمكين والتواصل مع المجتمعات المحلية والمتضررين وغيرهم ممن يتعاملون مع برامج وعمليات العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام.
    • يجب أن تكون العمليات التشاورية قوية وتشمل كل الأصوات المحلية، وتحترم الدعوة إلى التحرر من الثقافة الاستعمارية وإنشاء شراكة حقيقية تحت شعار "لا شيء لنا بدوننا". وهذا يتضمن المجتمعات المحلية التي في الواجهة والأكثر عرضة للاستغلال والاعتداء في معظم الأحيان؛ مع الإشارة إلى أن هذه الفئات المشاركة لا تستطيع غالبا في المشاورات عبر الإنترنت.
    • كما يجب أن تراعي العمليات والمقاربات التشاورية بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي العوامل المختلفة المؤدية لعدم المساواة وأن تشمل ذوي الإعاقات. وحيثما وُجدت متطلبات لتيسير المشاركة في هذه المشاورات فلا بد من تلبيتها، متى أمكن ذلك.
    • هذه الندوة عبر الإنترنت حول رسائل التواصل بشأن الوقاية وفق الظروف المحلية، المقدمة من مركز الموارد والدعم للوقاية، تستعرض طريقة صياغة رسائل التواصل بشأن الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بما يتواءم مع الظروف واللغات المحلية.
  • العمل المشترك لتحديد وتعزيز وتحسين ما هو قائم من قنوات تقديم الشكاوى، وضمان وجود آليات مجتمعية متينة لتقديم الشكاوى (بالنسبة للأمم المتحدة - إجراءات الإحالة المشتركة بين الوكالات بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين)، ضمانا لسرعة إحالة الشكاوى إلى المنظمة المعنية، وسرعة إحالة الضحايا-الناجين من خلال قنوات الإحالة القائمة.
  • التواصل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجماعات النسائية وتلك المعنية بحقوق الإنسان بشأن مقاربات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، عند مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة.
  • على الحكومات التي تساهم بأفراد القوات والشرطة في عمليات حفظ السلام العمل مع الجهات الفاعلة الأخرى المعنية بالعمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام في البلد ذي الصلة في المبادرة إلى منع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والاستجابة لدى وقوعها.

على الأمم المتحدة فقط:

  • على بعثات الأمم المتحدة كذلك تعيين وتمويل منسق/ جهة تنسيق للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين لمساعدة كبار القادة المحليين في إعداد وتنفيذ استراتيجية قطرية للحماية من هذه الممارسات، وإنشاء شبكة مشتركة بين الأطراف الفاعلة معنية بتدابير هذه الحماية. وعلى الحكومات المضيفة والجهات المانحة وغيرها من المنظمات دعم هذا العمل، والسعي إلى الانضمام والمشاركة في شبكات الأطراف الفاعلة المشتركة المعنية بالحماية من هذه الممارسات، وغيرها من الشبكات الوطنية التي تركز على الحماية من هذه الممارسات.
  • هذه الممارسات وغيرها من الشبكات الوطنية التي تركز على الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.

على مستوى المنظمات: على الجهات المانحة والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات:

  • مقابلة الضحايا-الناجين والاستماع إليهم مباشرةً (وتوخي الحساسية في عمل ذلك من خلال موظفين مدربين خصيصا بهذا المجال) و/أو ممثلين عنهم و/أو المنظمات النسائية المحلية، ومشاورتهم فيما يتعلق بمقاربات المنظمات بشأن الحماية من هذه الممارسات وآليات الإبلاغ عنها.
    • تقدم مدونة مراد مبادئ توجيهية حول التواصل مع الضحايا-الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، إلى جانب المبادئ ذات الصلة بالمشاركة في الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
  • نشر المعلومات حول تدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في المجتمعات المحلية وبين المتضررين وغيرهم ممن يتعامل مع برامج وعمليات المنظمة المعنية، لإحاطتهم علما بمعايير السلوك التي يمكنهم توقعها، وكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات، وما يحدث إذا أبلغوا عنها، وحقوقهم، وما يتوفر لهم من دعم. والقيام بذلك على النحو الذي يراعي الظروف والثقافات المحلية.
  • المشاركة فيما هو قائم من آليات تنسيق، أو العلم بوجودها على أقل تقدير (مثلا: شبكات الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والتكتلات أو القطاعات الفرعية المعنية بحماية الأطفال والتصدي للعنف الجنساني، أو الهيئات العالمية أو الإقليمية، واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والفرق العاملة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين، ومنتديات المنظمات غير الحكومية، وما شابه ذلك)، والعمل مع الأقران والشركاء لإيجاد طرق لتبادل ما له صلة بتدابير الحماية من هذه الممارسات من معلومات وموارد وأدوات لتعزيز فعالية هذه التدابير.
  • التنسيق مع الأقران لتوحيد مهام الشركاء في التنفيذ، متى أمكن ذلك؛ على سبيل المثال، الاستعانة بمبادئ وإجراءات المقاربة المشتركة للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي لتوحيد التوقعات، وإعداد رسائل مشتركة لتحسين مستوى التنسيق والترابط لمساعدة الشركاء في منع هذه الممارسات والإبلاغ عنها، و التشاور مع المتضررين والمجتمعات المحلية المتأثرة بطريقة أكثر تنسيقا.
  • التعاون عن قُرب مع القطاعات/التكتلات المعنية بحماية الأطفال والتصدي للعنف الجنساني، لضمان سرعة إحالة الناجين من هذه الممارسات عبر قنوات الإحالة القائمة.

على الأمم المتحدة فقط:

  • في حال وقوع ممارسات استغلال واعتداء جنسيين مرتبطة بموظفي الأمم المتحدة أو موظفين لهم صلة بها، يجب اللجوء إلى كبار المسؤولين عن حقوق الضحايا (إن وُجِدوا) باعتبارهم مسؤولي الاتصال الرئيسيين للضحايا، وضمان إدراج مقاربات غير تمييزية في جهود الأمم المتحدة لدعم الضحايا، تركز على مصلحة الضحايا وتراعي الأطفال والمنظور الجنساني.
  • تتعامل الفرق المعنية بالسلوك والانضباط مع مسائل التحرش الجنسي في مواقع عمل البعثات.

على موظفي المشاريع أو البرامج:

  • ضمان وضوح التوقعات المنتظرة من الشركاء في التنفيذ لتوفير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وإدراجها في العقود واتفاقات التمويل، ورصدها باعتبارها جزءا من الأداء.
  • ضمان وجود آليات للحوكمة والتنسيق لتشمل كل الشركاء في سلسلة تنفيذ المشاريع، ودمج إدارة مخاطر وقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والاستجابة لدى وقوعه في تلك الآليات.
  • تقديم معلومات حول السلوكيات المتوقعة من الموظفين فيما يتعلق بتدابير الحماية من هذه الممارسات، والتزامات المنظمات بها أمام المجتمعات المحلية والأشخاص المتضررين وغيرهم ممن يتعامل مع المشروع أو البرنامج المعني، لكي يفهموا حقوقهم واستحقاقاتهم.
    • ضمان تعميم رسائل التواصل على الجميع؛ على سبيل المثال، إشراك الفئات المهمشة، وتوفير أدوات مبسَّطة، وإدخال التعديلات الملائمة لذوي الإعاقة - كالاستعانة بمترجمي لغة الإشارة، أو مترجمين فوريين، أو الترجمة الفورية للكلام إلى نص خطي للمشاركة في فعالية مجتمعية؛ وحجز غرف مؤتمرات بها وسائل استماع؛ وطباعة المواد بأحرف عادية وكبيرة وبصيغة برايل (للمكفوفين).
    • في حالات عمل المنظمات مع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة، من الضروري أن تُصاغ رسائل التواصل بصيغة مناسبة لمساعدة كلٍ من الأطفال والآباء/الأوصياء في فهم حقوقهم وكيفية تقديم الشكاوى.
  • التشاور في بيئة آمنة مع السكان والمجتمعات المحلية التي سيدعمها المشروع في مرحلة تصميمه لفهم الظروف المحلية، والاستمرار في التواصل مع المجتمعات المحلية لتعزيز فعالية آليات الإبلاغ عن الحالات وكشف وقوعها ومحاسبة مرتكبيها خلال كل مراحل تنفيذ المشروع، بما في ذلك ما يتعلق بآليات تقديم الملاحظات والشكاوى.
  • معرفة الأطراف الأخرى التي تنفذ برامج في نفس الموقع، وما هو متوفر لتحديد مخاطر الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وخدمات التصدي لها.
  • التواصل مع الأطراف المعنية الأخرى، متى كان آمنا، لإطلاعها على المعلومات المتعلقة بمخاطر جرى تحديدها بشأن إمكانية وقوع هذه الممارسات، أو الدروس المستفادة أثناء تنفيذ المشاريع أو البرامج.

 

العودة إلى المحتويات

4. المنع: تقييم خطر وقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي واتخاذ إجراءات لمنع وقوعه في جميع الأنشطة.

  • تعميم الحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. ترسيخ تدابير الحماية من تلك الممارسات (عن طريق التدريب، وإدارة المخاطر، والحرص الواجب، والإبلاغ، والكشف، والتدقيق في الخلفيات) في ثقافة المكاتب وتصميمها وإدارتها، وفي العمليات، وفي المشاريع/البرامج، وفي البعثات.
  • فهم وإدارة ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وتقليل خطر وقوعها. إجراء تقييم ورصد دوري لخطر وقوع تلك الممارسات، وذلك استنادا إلى فهم بيئة العمل أو ظروف تقديم الخدمات محليا، واحتياجات الجماعات المتضررة ونقاط الضعف المعينة لديها. والاستعانة بالتدريب الموجّه والتوعية، مثلا فيما يتعلق باختلال توازن السلطة والتوعية بالحماية من تلك الممارسات، لتقليل احتمالات سوء الأداء. والاستعانة بالتقييمات لاتخاذ إجراءات تجري مراجعتها بانتظام، وتوفير شواهد حول كيفية تطبيق التغييرات في البرامج والعمليات.
  • إشراك المجتمعات المتضررة من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في تصميم آليات لمنع وقوع تلك الممارسات والإبلاغ عنها. ضمان أن يتمكن المعرضون بدرجة كبيرة لتلك الممارسات، والمجتمعات المتضررة وغيرهم، ممن هم على اتصال بالمشاريع/البرامج، من إثارة خطر تعرضهم لتلك الممارسات، والمساعدة في وضع استراتيجيات لمنعها وتقليل خطر وقوعها. فهم ودعم الجهود الأوسع لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين، والعنف الجنساني، وغير ذلك من أشكال اختلال توازن السلطة التي تتيح وقوع تلك الممارسات في أوضاع معينة.
  • الاستعانة بإجراءات التدقيق في خلفيات الأشخاص وعمليات التوظيف ذات الصلة لمنع تعيين مرتكبي ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. على سبيل المثال، إجراء تدقيق في الخلفيات قبل التوظيف، كالاتصال بشخصيات مرجعية، والاستعانة بأدوات مثل برنامج كشف سوء السلوك Misconduct Disclosure Scheme، وكذلك (بالنسبة للأمم المتحدة) قاعدة بيانات Clearcheck لفحص السوابق.

هذا يعني:

على جميع الأفراد:

  • ضمان اتِّباع مدونة قواعد السلوك الخاصة بمنظمتهم، وتوخِّي الاحترام في معاملة الزملاء - سواء كانوا من داخل المنظمة أو من خارجها - وجميع الآخرين الذين يتواصلون معهم في نطاق أداء عملهم.
  • تقييم وفهم مخاطر وقوع استغلال واعتداء وتحرش جنسي في مجال مسؤوليتهم، والمساعدة في ضمان وضع تدابير ملائمة لتقليل احتمال وقوع هذه الممارسات.
  • توفير معلومات دقيقة وفي وقتها حول هويتهم وتاريخ عملهم وسلوكهم السابق في العمل خلال عمليات التوظيف وإجراءات التدقيق في خلفياتهم.
  • ضمان حصول كل الموظفين الجدد أو الشركاء في التنفيذ، الذين يديرونهم أو يشرفون عليهم في مجال عملهم، على نسخة من مبادئ الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ومدونة قواعد السلوك ذات الصلة، وحضور تدريبات إلزامية، والتعامل بجدية مع خطر وقوع هذه الممارسات، ومعرفة كيفية تصعيد الأمر إلى الجهات المعنية، وطرح المسائل الباعثة على القلق.

على المستوى الدولي: على القادة الدوليين، مثل رؤساء الحكومات، والوكالات المانحة، والوكالات متعددة الأطراف، والمنظمات الدولية غير الحكومية، والمؤسسات، وغير ذلك من القيادات المنخرطة في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام:

  • الالتزام بمبادئ المقاربة المشتركة للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في تواصلهم مع الشركاء الدوليين.
  • الاستعانة بالمبادرات الدولية لتقييم المخاطر، والتعاون بشأن تقييم المخاطر والتدابير الواجبة، متى أمكن ذلك.

أمثلة:

  • يمكن أن تستخدم الأمم المتحدة والجهات المانحة مؤشر استعراض خطر وقوع الاستغلال والاعتداء الجنسيين لفهم مخاطر وقوع هذه الممارسات، وتحديد أولوية المشاكل والبلدان المعروف ارتباطها بهذه الممارسات، والاستخدام الاستراتيجي الأمثل للموارد.
  • تُشجَّع المؤسسات متعددة الأطراف والحكومات المانحة على دعم التقييم المشترك لأداء المؤسسات متعددة الأطراف فيما يتعلق باتباع معايير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، من خلال شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف. وعلى الأطراف المعنية في المنظمات الاستعانة بهذه التقييمات للتواصل مع المنظمات، لمساعدتها في جهود توفير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
  • يمكن أن تسعى المنظمات غير الحكومية إلى التوافق مع مؤشر الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي  لتطبيق المعايير الأساسية للعمل الإنساني، وأن تبحث عن جهة مستقلة للتحقق من ذلك، مثلا من خلال مبادرة ضمان الجودة في العمل الإنساني. ويمكن أن تدعم الجهات المانحة هذه المبادرة، وأن تستفيد من هذه التقييمات لإجراء تقييماتها الخاصة بشأن اتخاذ التدابير الواجبة لتحسين كفاءتها الذاتية وكفاءة شركائها.
  • تحديد أولويات الموارد اللازمة لمنع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، بما يتناسب مع تقييم المخاطر، حيث من الأرجح أن تكون تدابير منع هذه الممارسات أكثر كفاءة وأن تحقق جدوى أكبر من حيث التكلفة مقارنةً بتكلفة الاستجابة بعد وقوع تلك الممارسات.
  • منع التعيين عن غير قصد لمرتكبي ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي - وذلك باستخدام برامج مثل برنامج Clear Check، وبرنامج كشف سوء السلوك Misconduct Disclosure Scheme، ومشروع سوتيريا (ٍSoteria)، وخدمة الإفصاح والحظر Disclosure and Barring Service من أجل المساعدة في توليد المعلومات وتبادلها مع المنظمات المعنية الأخرى بخصوص الموظفين الذين يرتكبون هذه الممارسات.
  • الأمم المتحدة، بالتعاون مع الدول الأعضاء، تبادر بالتدقيق في خلفيات كل الذين سيخدمون في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، للتأكد من ألا يكون لديهم سوابق سوء سلوك، بما في ذلك ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. وعلى الدول التي تساهم بأفراد القوات والشرطة التحقق من عدم ارتكابهم لانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أو من وجود مزاعم بارتكابهم لتلك الانتهاكات، أو من أنه سبق إعادتهم إلى الوطن لأسباب تأديبية أدت إلى سحبهم من إحدى عمليات الأمم المتحدة - وهذه الدول ملزَمة بتقديم قائمة كاملة بالقوات إلى دائرة الأمم المتحدة للسلوك والانضباط للتدقيق في خلفياتهم.

على المستوى الوطني: على الحكومات الوطنية/الدول، والبرلمانات، والقادة المحليين، ورؤساء كل المنظمات عمل ما يلي في السياق القطري:

  • الوضوح في عدم التسامح مع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في مجال العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام المقدم في البلد المعني.
  • فهم الظروف المحلية، والعوامل التي تؤثر في وقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في بلد أو منطقة أو قطاع أو موقع معين، وفهم أوجه الضعف والاحتياجات المرتبطة تحديدا بفئات مختلفة، وإعداد أشكال من الاستجابة ملائمة ومصممة خصيصا لذلك.
    • يقدم حاليا برنامج مساعدات التمكين (Empowered Aid) ورقة نصائح بشأن الطعام والمأوى والنقود والوقود والحطب، وقطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة، وتتوفر كل ورقة لكل قطاع باللغات الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والعربية.
    • يمكن الاطلاع على [مكتبة الموارد] لمعرفة مزيد من المعلومات بشأن كيفية التعامل مع أوجه الضعف المرتبطة تحديدا بفئات معيَّنة؛ مثل مجتمع الميم، أو ذوي الإعاقة، أو وقاية الأطفال.
  • تشجيع تعيين جهات للتنسيق أو المناصرة معنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في الوزارات والدوائر الحكومية.
  • تشجيع إدارة المخاطر بالتشاور مع الأطراف المعنية الرئيسية، بوسائل مثل إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر، وإعداد خطة لتقليل وقوع المخاطر واستيفاء ما يلزم من موارد لتنفيذها، ورصد تنفيذها.
  • تمويل أو دعم المشاريع، متى أمكن، لتعزيز المساواة بين الجنسين ومعالجة أوجه اختلال توازن السلطة بين الجنسين وبين جماعات أخرى، وهي أوجه اختلال تسهِّل وقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
  • التفكير في كيفية تعميم الوعي بممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ومنعها على مستوى الخدمات العامة في البلد المعني - على سبيل المثال، يمكن أن يُدرَج تدريب حول تدابير الوقاية من هذه الممارسات في دورات معاهد تدريب المعلمين لتوعيتهم بمعايير السلوك المتوقعة منهم، وتمكينهم كذلك من تدريسها للأطفال لتشكيل وعيهم منذ الصغر.
  • استخدام أنظمة وطنية للتدقيق في خلفيات الموظفين الحاليين والمحتمل تعيينهم والمتطوعين، لكشف أي سوابق بارتكاب مثل هذه الممارسات، والاستفادة في نفس الوقت من الأدوات الدولية.
  • زيادة عدد النساء اللاتي يتمتعن بالمهارات والخبرات المطلوبة في الأدوار الرئيسية، مثل كبار القادة وأفراد بعثات حفظ السلام.
    • يهدف صندوق مبادرة إيلسي للنساء العسكريات في عمليات السلام إلى "دعم وتحفيز الجهود الرامية إلى زيادة المشاركة الهادفة للنساء العسكريات في عمليات الأمم المتحدة للسلام".
  • على البلدان التي تساهم بقوات و/أو شرطة لحفظ السلام القيام بما يلي:
    • استخدام أدوات إدارة مخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين في عمليات الأمم المتحدة للسلام لتحديد المخاطر المرتبطة بهذه الممارسات وتقييمها ومعالجتها ورصدها.
    • تقديم تدريب إلزامي لجميع الأفراد، العسكريين والمدنيين، حول تدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي قبل نشرهم (تتوفر مواد تدريب لدى مركز موارد الأمم المتحدة لحفظ السلام).
    • إلزام الأفراد في قواعد الأمم المتحدة الميدانية بحمل بطاقة "لا عذر" مترجَمة بلغة أفراد القوات/الشرطة وباللغة المحلية، وتعيد التأكيد على القواعد وكيفية الإبلاغ عن ادعاءات بوقوع حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين.
    • التفكير في نشر قادة، ومن بينهم نساء، ذوي خبرة في عمليات حفظ السلام، وإرسال وحدات ذات خبرة للمشاركة في عمليات حفظ السلام، لأنها عادةً ما تكون أفضل إدارة وانضباطا.
    • تكليف مديرين مدنيين وقادة عسكريين تحديدا بمهام إعداد و/أو تنفيذ سياسات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وتقييم أدائهم في تنفيذها.
    • مكافأة مَن ينفذ تلك التدابير، وإبعاد مَن لا ينفذها من الوظائف الإدارية والقيادية.
    • إيلاء اهتمام خاص للرقابة على فوج القوات والوحدات الأصغر من دولة واحدة، المنتشرة في المناطق النائية لقوات حفظ السلام.
    • تسهيل أوضاع معيشة القوات، بوسائل منها توفير مراكز ترفيهية، وتسهيل الاتصال مع الأسرة والأصدقاء بتوفير خدمات الإنترنت المجانية، وإعطائهم فترات راحة واسترخاء منتظمة، وما شابه ذلك.

المنظمات: (الجهات المانحة والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص) عليها:

  • تشكيل جهات تنسيق أو مناصرين مخصصين لتدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي (في كل منطقة أو دائرة متى أمكن ذلك) أتموا تدريبا مهنيا متقدما، وبإمكانهم تقديم الإرشاد بشأن تدابير منع هذه الممارسات وإدارة خطر وقوعها. وتظل الحماية من هذه الممارسات مسؤولية كل شخص. وتقدم جهات التنسيق الدعم اللازم لتنفيذ تدابير الحماية.
  • تضمين التوقعات المنتظرة بشأن السلوك، ومتطلبات توفير الحماية من هذه الممارسات في إعلانات الوظائف ذات الصلة، وتضمين أسئلة للتحقق من خلفية الأشخاص في المقابلات الخاصة بتدابير الحماية من هذه الممارسات للوظائف ذات الصلة، مثلا في حالة عمل الموظفين مع الأطفال أو في برامج تنطوي على احتمالات عالية لوقوع هذه الممارسات.
  • طلب شهادات مرجعية من الأشخاص وإجراء تدقيق في خلفياتهم، بفحص السجلات الجنائية مثلا، أثناء عمليات التوظيف لمنع التعيين أو إعادة التعيين عن غير قصد لمرتكبي هذه الممارسات. وتضمين تدابير التدقيق في خلفيات الأشخاص فيما يتعلق بزواج الأطفال.
  • الاستعانة بفترة التجربة بالنسبة للموظفين الجدد لتيسير كشف مخاطر لا تكون قد ظهرت أثناء عملية التوظيف، ومراقبة سلوكهم بمجرد تثبيتهم في مناصبهم من خلال عمليات تقييم الأداء. وتقدير ما يبادر به المبلغون عن هذه الممارسات باعتبار ذلك جزءا من هذه العمليات.
  • إبراز ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بوصفها فئة خاصة من المخاطر المحددة في أدوات إدارة المخاطر بالمؤسسات. وتوخِّي اليقظة من خطر وقوع هذه الممارسات، ولاسيما التحرش الجنسي، في المنظمة وفي تنفيذ أعمالها.

على موظفي المشاريع أو البرامج:

  • ضمان مراعاة مخاطر وقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وإمكانية تعرض فئات مختلفة من الأشخاص لها واحتياجاتهم، في كل مرحلة من المراحل، بما فيها تصميم المشاريع والتعاقد عليها وتنفيذها ورصد تنفيذها وإنجازها، وتقييم كيفية انخراط موظفي المشاريع على اختلاف أدوارهم في هذه الممارسات. وضرورة أن يتولى موظفون محليون إدارة تقييم المخاطر أو أن يشاركوا فيها على أقل تقدير، إذ من المرجح أن يكونوا أدرى بالظروف المحلية.
  • اعتبار ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي فئة خاصة من المخاطر، وضمان المبادرة والانتظام في مراجعة خطر وقوع هذه الممارسات ومناقشتها والاستجابة لدى وقوعها وتصعيدها إلى الجهات المعنية، متى اقتضى الأمر. في حال الاستعانة بأدوات تحدد مستوى خطر وقوع هذه الممارسات الذي يمكن أن تتحمله، وضع درجة تحمل الحماية من هذه الممارسات ومراجعتها بصورة منتظمة.
    • الاستعانة بمقاربات تشاركية، حيثما كان ذلك مناسبا ومجديا، تركز على المجتمعات المحلية المتأثرة باعتبارها الطرف الخبير في تدابيرها الخاصة لتقليل المخاطر، ومنحها دور في وضع استراتيجيات مناسبة للظروف المحلية للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. يمكن الاطلاع على أدوات وموارد برنامج مساعدات التمكين Empowered Aid للاسترشاد بها في تطبيق المقاربات التشاركية المتعلقة بالحماية من هذه الممارسات.
    • في هذا المقال يمكنك الاطلاع على عمل برنامج مساعدات التمكين مع منظمة الرؤية العالمية في الأردن لمشاورة الفتيات والنساء اللاجئات بشأن المخاطر المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين التي تواجههن في مخيم الأزرق عند استعانتهن بخدمات ومراكز المعونة، ومعرفة كيف كشفت المشاريع عن حلول منخفضة التكلفة ومجانية لتقليل مخاطر وقوع هذه الممارسات وغيرها من مخاطر العنف ضد النساء والفتيات أثناء استعانتهن بالخدمات.
  • تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، والتدابير اللازمة لمنع وقوع هذه الممارسات. والتخطيط بشكل مناسب لهذه التدابير الوقائية وتخصيص ميزانية مناسبة لها، ورصد تلك المخاطر خلال التنفيذ. والاستفادة من خبرة المجتمعات المحلية.
  • تقييم احتياجات وأوجه ضعف فئات معنية، بمن فيهم النساء والرجال والأطفال والمراهقين، والمجتمعات التي تعيش في مواقع يصعب الوصول إليها، والفئات المعرضة لخطر تلك الممارسات، مثل ذوي الإعاقات وكبار السن والأطفال والشباب، والأفراد المنعزلين اجتماعيا، والأسر التي تعيلها النساء، والأقليات العرقية أو اللغوية، والفئات الموصومة بالعار (مثل الفئات المستبعدة اجتماعيا، والأشخاص الذين يتعايشون مع فيروس نقص المناعة (الإيدز)، ومجتمع الميم). ويمكن أيضا للمشاركين في المشاريع التي تكون الرقابة عليها عن بعد عموما أن يكونوا أكثر عرضة لتلك الممارسات.
  • المعايير الدولية لوقاية الأطفال، المقدمة من منظمة الحفاظ على سلامة الأطفال Keeping Children Safe تساعد المنظمات على الوفاء بمسؤولياتها المبيَّنة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، لحماية الأطفال من الأذى الذي يتسبب فيه موظفوها وأنشطتها وعملياتها وشركاؤها.
  • الاستفادة مما يتوفر من أدلة وأدوات مرتبطة بمنع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والاستجابة لدى وقوعها في المجالات ذات الصلة بالعمل المقسم حسب الموضوع و/أو المنطقة الجغرافية.
  • تحديد أي آثار محتملة أو واقعية غير مقصودة ومرتبطة بهذه الممارسات وتنشأ عن تنفيذ البرامج، بما في ذلك ما يتعلق بالسلامة والأمن والكرامة والحقوق وسبل العيش، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.
  • إقامة شراكات قوية تتعلق بتدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. يتضمن هذا اتخاذ التدابير الواجبة فيما يتعلق بهذه الممارسات تجاه كل المنظمات الشريكة في التنفيذ، بحيث تعكس تلك التدابير معايير الوقاية المعترف بها، وتضمن إدراج عمليات كشف هذه الممارسات ورصدها في الزيارات الميدانية وأنشطة الرصد.
  • التصرف بواقعية بشأن بيئة العمل والقيود التي قد تواجه الأفراد والمجتمعات المحلية، واتِّباع مقاربة للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي تتناسب مع مستوى خطر وقوع هذه الممارسات. وتتبُّع ما أُحرز من تقدم في تطبيق تدابير الوقاية، وتعديل المقاربة ذات الصلة حسب الاقتضاء.

 

العودة إلى المحتويات

5. الاستجابة: تشجيع الإبلاغ والمساءلة ومقاربة تركز على مصلحة الناجين.

  • إنشاء واختبار والتشجيع على استخدام آليات آمنة متاحة للجميع لتلقِّي الشكاوى وتقصِّي المسائل الباعثة على القلق فيما يتعلق بالموظفين والعمليات والمشاريع/البرامج. والمشاركة في آليات مجتمعية لتلقي الشكاوى. والاستعانة باستبيانات سعيا للحصول على الملاحظات، وتعقُّب مستويات الإبلاغ لاختبار درجة الوثوق بالآليات ومدى استخدامها. قلة عدد البلاغات لا تعني بالضرورة قلة عدد الحالات. بل يجب البقاء على يقظة دائما من خطر وقوع حالات استغلال واعتداء وتحرش الجنسي، وثقافة المجتمع تجاه تلك الممارسات، حتى في حال عدم وجود بلاغات.
  • مساعدة الأفراد في معرفة ما يجب عمله في حال تجربة أو مشاهدة ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي أو الشك بحدوثها. إعداد وتطبيق مبادئ توجيهية وتدريب كي يعرف الموظفون كيفية تحديد ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وما يجب عمله إذا تلقوا بلاغات بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين أو التحرش الجنسي، أو أصبحوا على علم بوقوع حالات كهذه، أو أنهم مروا بتجربتها أو أنهم شهدوا وقوعها.
  • مساعدة الضحايا-الناجين المبلغين عن هذه الممارسات للحصول على الدعم المناسب. ضمان أن يتوفر لهم الدعم والسبل للحصول، بأمان وسرية، على خدمات استجابة جيدة، بما فيها مساعدة طبية ونفسية-اجتماعية وقانونية. ومن حق الضحايا-الناجين الحصول على هذا الدعم سواء اختاروا أو لم يختاروا المشاركة في تحقيق بشأن ما حدث.
  • اتباع مقاربة تركز على مصلحة الضحايا-الناجين فيما يتعلق بتقديم البلاغات والتحقيق بشأنها. الاستجابة للحالات والتحقيق فيها في حينها وبطريقة عادلة وسرية وآمنة وتراعي الحساسية، وتركز على سلامة الضحايا-الناجين وقدرتهم على اتخاذ القرار، والموافقة المستنيرة، وحفظ كرامتهم واحتياجاتهم وحقوقهم.
  • محاسبة الأفراد المعنيين. اتخاذ إجراء تأديبي ملائم وفي الوقت المناسب ضد من يثبت ضلوعهم في الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، أو من ينتقمون من المبلغين عن تلك الممارسات أو المشاركين في تحقيقات بشأنها. الاستعانة بأدوات لتبادل المعلومات، مثل برنامج كشف سوء السلوك Misconduct Disclosure Scheme لمنع مرتكبي تلك الممارسات من الانتقال للعمل لدى منظمات أخرى دون كشفهم.
  • النظر في موضوع المساءلة القانونية. إحالة القضايا إلى الجهة القضائية المختصة أو جهاز إنفاذ القانون حين تستوفي تعريفها بكونها جريمة جنائية أو مدنية، بعد موافقة الضحايا-الناجين (أو، في حالة الأطفال، موافقة ولي الأمر أو مقدم الرعاية أو الوصي أو شخص يوثق به، مع أخذ أي متطلبات قانونية إلزامية للإبلاغ في عين الاعتبار) وحين تكون إحالتها آمنة.

هذا يعني:

أن على الأفراد:

  • ضمان قدرتهم على تحديد ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وكيفية الإبلاغ عنها أو إحالة الحالات التي يبلغون عنها، مع الأخذ في الحسبان احتياجات الضحايا-الناجين.
  • سرعة التصرف للإبلاغ عن الاشتباه بوقوع حالات استغلال واعتداء وتحرش جنسي، وسرعة التصرف للإبلاغ عن وقوعها. كما يجب الإبلاغ عن المعرفة بوقوع تلك الممارسات أو مسائل تدعو للقلق بشأنها أو شكوك بارتكابها من جانب موظف في منظمات العمل الإنساني أو الإنمائي أو حفظ السلام، سواء كان أو لم يكن من نفس المنظمة، انسجاما مع سياسات المنظمة ومبادئها التوجيهية وآليات الإبلاغ فيها.
  • ضرورة احترام وحماية السرية والكرامة والحقوق المتعلقة بكل مَن له صلة بهذه الادعاءات. وهذا يتضمن الضحايا-الناجين، ومقدمي الشكاوى، والشهود، والمبلغين عن المخالفات، والأشخاص موضوع الشكوى. ويجب ألا يتعرض للانتقام أبدا مَن يثير مسائل باعثة على القلق.
  • ضرورة تشجيع القادة والمديرين للإبلاغ عن هذه الممارسات، وإخبار الموظفين بأنهم سيتعاملون بجدية مع أي شكوى أو مسألة باعثة على القلق بشأن وقوع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وسيتابعون سير إجراءات التعامل معها بصورة ملائمة ومتماشية مع إجراءات منظمتهم. ويجب أن يوضحوا أنهم لن يتسامحوا مع الانتقام من أي شخص يثير مسألة تبعث على القلق.
  • يجب أن يكون الضحايا-الناجون قادرين على أن يتوقعوا ما يلي:

على المستوى الدولي: على القادة الدوليين، مثل رؤساء الحكومات، والوكالات المانحة، والوكالات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمؤسسات، وغير ذلك من القيادات المنخرطين في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام:

إضافةً إلى ما تقدم ذكره، على الأمم المتحدة والبلدان المساهِمة في القوات/الشرطة في عمليات حفظ السلام:

  • الالتزام بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2272 التي تركز على مسؤولية البلدان المساهِمة بأفراد قوات/شرطة بالتحقيق في الادعاءات المقدمة بخصوص حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين ومحاسبة موظفيها تبعا لذلك.
  • ضمان التزام كل أفراد بعثات حفظ السلام بأعلى معايير السلوك والتصرف بطريقة مهنية منضبطة في كل الأوقات.
  • توفير الإطار القانوني المطبق على وحداتها العسكرية و/أو ضباطها عند نشرهم في بعثة للأمم المتحدة، بهدف تحسين الشفافية والمساءلة في التعامل مع حالات سوء السلوك.

على المستوى الوطني: على الحكومات الوطنية/الدول، والبرلمانات، والقادة المحليين، ورؤساء كل المنظمات عمل ما يلي في السياق القطري:

  • استخدام آليات الإبلاغ، أو إنشاؤها أو المساعدة في إنشائها متى اقتضى الأمر، بناءً على الأوضاع المحلية والثقافية، إلى جانب ترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان. يجب أن تكون هذه الآليات واضحة وبسيطة، وتركز على مصلحة الضحايا-الناجين، وأن تكون متاحة لكل أفراد المجتمعات المحلية. ويلزم استخدام أساليب تشاركية لمنح الضحايا-الناجين والمجتمعات المتأثرة فرصة التعبير عن آرائهم في تصميم آليات الإبلاغ، ولتمكينهم من تقديم ملاحظاتهم حول فعالية تلك الآليات.
  • دمج مقاربة تركز على مصلحة الضحايا-الناجين وحقوقهم في جهود الحكومات والمنظمات لتعزيز أشكال التصدي للعنف الجنساني وممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي على المستوى القطري، بطرق منها ترسيخ سيادة القانون والوصول إلى العدالة.
  • فهم التشريعات الوطنية في مواقع العمل، والعواقب المحتملة نتيجة إبلاغ أجهزة إنفاذ القانون الوطنية أو الدولية عن حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.

على الحكومات/الدول تحديدا:

  • السعي إلى ضمان حصول كل الضحايا-الناجين على المساعدة الملائمة، بما فيها المساعدة الطبية، والنفسية-الاجتماعية، والقانونية والمالية الأساسية (على سبيل المثال، من خلال تشريع أو سياسات لتسهيل توفير هذه المساعدة).
    • الحماية من الأعمال الانتقامية ضد الضحايا-الناجين، والمبلغين عن المخالفات، والأشخاص المبلغين عن الحالات، بمن فيهم الصحفيون وأي شهود.
    • وجود أُطُر قانونية تمكِّن من محاسبة مرتكبي ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، بوسائل منها الملاحقة الجنائية في حينها، وبصورة عادلة وسرية وآمنة، وتكون قائمة على معرفة الصدمات النفسية التي قد يعاني منها الضحايا-الناجون وتركز على مصلحتهم. ويجب أن يكون ذلك في محور مراحل العملية تقديم خدمات الدعم واحترام حقوق الإنسان.
    • تدوين النشاط الإجرامي في سجل وطني سري لجناة الجرائم الجنائية تحتفظ به أجهزة إنفاذ القانون، ويمكن أن تستخدمه القطاعات المعنية بالعمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام وقطاعات أخرى (مثل قطاع التعليم) بهدف التدقيق في خلفيات الأشخاص الذين سيعملون مع فئات معرضة لخطر هذه الممارسات.
    • مشروع سوتيريا (Soteria)، الذي تديره الإنتربول، يمكن أن يساعد في دعم الحكومات لتعزيز أنظمتها الوطنية لضمان توفير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.

على مستوى الأمم المتحدة فقط:

  • على بعثات الأمم المتحدة العاملة في مناطق يرتفع فيها خطر وقوع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي النظر في إنشاء وتمويل وظيفة بدرجة P-5 أو ما فوقها لتولِّي مهام مناصرة حقوق الضحايا.

المنظمات: على الجهات المانحة والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص القيام بما يلي:

المبادئ التوجيهية

  • إعداد مبادئ توجيهية واضحة للموظفين والشركاء المنفذين بشأن توقيت وطريقة الإبلاغ عن حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وما يجب عمله إذا تلقوا بلاغا بوقوع حالات كتلك أو أصبحوا على علم بها، وبشأن طريقة إجراء المنظمة لتحقيقات في هذه الادعاءات والاستجابة لها.
  • وجود عملية موثّقة للتعامل مع الشكاوى والتحقيق فيها، توضح واجب الإبلاغ الإلزامي، وتلتزم بموافاة كل الأطراف المعنية بما يستجد بشأن الأطر الزمنية المرجحة للانتهاء من التحقيق ذي الصلة، ويكون لديها عملية لتقديم الطعون ومتاحة لكل الأطراف المعنية.

آليات الإبلاغ/تقديم الشكاوى

  • إنشاء والاحتفاظ بآلية أو أكثر لتلقِّي الادعاءات بوقوع حالات استغلال واعتداء وتحرش جنسي ذي صلة بموظفي المنظمة أو بعملياتها (على سبيل المثال، بريد إلكتروني، أو نموذج إبلاغ على الإنترنت، أو رقم هاتف). وضمان أن تكون هذه الآلية مستقلة أو تتمتع بدرجة من الاستقلالية عن المنظمة والإدارة، حيثما أمكن ذلك. وضمان إمكانية تقديم بلاغات مجهولة المصدر عبر هذه الآليات، وإتاحتها للجميع.
  • النظر في إمكانية إنشاء طريقة مركزية للإبلاغ والتعامل مع الحالات، أو مجموعة لكل منطقة، للمساعدة في بناء الثقة مع المجتمعات المحلية.
  • النظر في إنشاء أو الانضمام إلى آليات إبلاغ تعاونية مجتمعية أو مشتركة بين الوكالات للعمليات، وفق ما يكون مناسبا؛ على سبيل المثال آليات الاستجابة للتظلمات أو آليات مجتمعية مشتركة بين الوكالات. ومشاورة المجتمعات المحلية بشأن هذه الآليات. وضمان إمكانية تقديم بلاغات مجهولة المصدر عبر هذه الآليات، وإتاحتها للجميع.
  • اتخاذ إجراءات استباقية للحصول على ملاحظات بشأن سلوك الموظفين والشركاء لضمان ألا يقع عبء الإبلاغ على عاتق الضحايا-الناجين وحدهم. على سبيل المثال:
    • وضوح التأكيد على ترحيب المنظمة بالملاحظات أو التعليقات التي يقدمها المتضررون، من أشخاص أو مجتمعات محلية أو أطراف معنية، واتخاذ إجراءات بشأن الملاحظات الواردة.
    • اتخاذ إجراءات استباقية للحصول على ملاحظات بشأن أداء وسلوك الموظفين أو الشركاء مباشرةً من الأطراف المعنية، باعتبار ذلك جزءا من عمليات تقييم الأداء.
  • إعداد نظام وبروتوكول لتتبُّع البيانات من أجل تقديم/تصعيد المعلومات بشأن الحالات المبلغ عنها إلى كبار المديرين والأطراف المعنية الأخرى.
  • التحقق من آليات الإبلاغ واختبارها لمعرفة مدى الوثوق بها واستخدامها – يجب عدم افتراض أن عدم وجود بلاغات يعني عدم وجود حالات.

حماية المبلغين عن هذه الحالات، بمن فيهم الضحايا-الناجون

التحقيقات

  • التحقيق في المزاعم في الوقت المناسب وبطريقة عادلة وسرية وآمنة، وقائمة على معرفة بالصدمات النفسية التي قد يكون الضحايا-الناجون قد تعرضوا لها، باتِّباع مقاربة تركز على رعاية مصلحتهم وحقوقهم. ويجب أن تنظر التحقيقات في أمر إجراء تعديلات معقولة لازمة لضمان المشاركة التامة من الأشخاص.
  • المضي قُدما في التحقيقات دون موافقة الضحايا-الناجين إذا كان عدم إجراء التحقيق يعرض آخرين لمخاطر غير مقبولة.
    • اتخاذ خطوات لحماية الأطراف المتضررة من التحقيق وعملية التحقيق، بعد إجراء تقييم للمخاطر.
  • سرعة إحالة الحالات التي لا تقع تحت نطاق تخصص المنظمة إلى المنظمات المعنية الأخرى.
  • استخدام دورات تدريب دولية لتعزيز مهارات التحقيق، متى اقتضت الحاجة.
  • دليل مستشاري مركز الموارد والدعم للوقاية يتضمن قائمة بالمحققين المدرَّبين.
  • تزويد الجهاز المختص بإنفاذ القانون بمعلومات عن الادعاءات بوقوع حالات استغلال واعتداء وتحرش جنسي، بموافقة الضحايا-الناجين البالغين بعد إحاطتهم بما يلزم من معلومات، حينما توجد أدلة تشير إلى ارتكاب جريمة جنائية ولا توجد أي مخاطر كبيرة من تزويد تلك المعلومات. ويجب على كيانات الأمم المتحدة التشاور مع مكتب الشؤون القانونية قبل القيام بذلك.
  • مراعاة قانون التقادم (الحدود الزمنية لرفع الشكاوى الجنائية).
  • وجود سياسة لتبادل المعلومات تعطي مبادئ توجيهية عن المعلومات الخاصة بتدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وضمان وضع أنظمة لحماية المعلومات الشخصية المتعلقة بالتحقيقات.
  • فرض عقوبات (تتضمن، وتصل إلى، حد الفصل من العمل) في حال ضلوع موظف في ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، أو قيامه بأي شكل من أشكال الانتقام من الضحايا-الناجين أو المبلغين عن المخالفات أو غيرهم ممن شارك في التحقيقات.
  • لدى اختتام التحقيقات، يلزم الاستعانة بأدوات مثل برنامج كشف سوء السلوك Misconduct Disclosure Scheme، ومشروع سوتيريا Project Soteria وكذلك (بالنسبة للأمم المتحدة) قاعدة بيانات Clearcheck لفحص السوابق لمنع مرتكبي ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي المعروفين من الانتقال للعمل في منظمة أخرى في مجال العمل الإنساني أو الإنمائي أو حفظ السلام.
  • إضافة دراسة بشأن جبر الضرر لدى نشرها.

على الأمم المتحدة تحديدا القيام بما يلي:

على الأمم المتحدة والبلدان المساهِمة بأفراد القوات/الشرطة تحديدا القيام بما يلي:

في عمليات حفظ السلام،

بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2272 وأيضا دليل الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام:

  • اتخاذ إجراءات إعادة الوحدات العسكرية بأكملها إلى الوطن عندما يتضح من واقع الأدلة وقوع ممارسات منتشرة أو منهجية للاستغلال والاعتداء الجنسيين، أو التقاعس عن الاستجابة للادعاءات المقدمة.
  • الأخذ في الاعتبار ما إذا اتخذت دولة عضو الخطوات الملائمة لمباشرة إجراءات التحقيق والمساءلة، وموافاة الأمين العام للأمم المتحدة بما يستجد من تقدم في تحقيقاتها عند التقرير ما إن كان يجب السماح لتلك الدولة العضو بأن تشارك في عمليات أخرى لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، سواء حاليا أو مستقبلا.
  • ضرورة أن تتخذ كل البلدان المساهِمة بقوات ما يلزم من خطوات لازمة لإجراء التحقيقات في الادعاءات بوقوع حالات استغلال واعتداء جنسيين ارتكبها موظفوها، وأن ترسل مسؤولي تحقيقات ضمن وحداتها العسكرية لدعم هذه الجهود وإتمام هذه التحقيقات في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة الأفراد الذين يتبيَّن أنهم ارتكبوا هذه الممارسات، ورفع التقارير إلى الأمم المتحدة بصورة وافية وسريعة بشأن ما اتُّخذ من إجراءات حيالها.
  • ضرورة مشاركة البلدان المساهِمة بقوات في كل حالات التحقيق المتعلقة بقواتها، بإرسال خبراء في القانون العسكري - والأفضل أن يكون الخبير من الادعاء العام العسكري - لتولى مهمة جمع الأدلة للمحاكمات العسكرية أو الإجراءات القانونية الوطنية اللاحقة في بلدانهم، حسب الأحوال.
  • ضرورة إشادة مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بقادة الوحدات العسكرية الذين يتعاونون مع تحقيقات الأمم المتحدة في الادعاءات المقدمة ضد أفراد وحداتهم، بإرسال خطاب إلى رئيس دولتهم أو حكومتهم.
  • ضرورة أن يُخطر موظفو الأمم المتحدة المسؤول التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة بالحالات التي لا يتعاون فيها أفراد قوات الدول الأعضاء (مثلا قادة الوحدات العسكرية) في التحقيقات. ويجب معاقبة قادة الوحدات العسكرية الذين لا يتعاونون في التحقيقات وإعادتهم إلى وطنهم. وينبغي أن تسترد الأمم المتحدة كذلك من البلد المساهِم بقوات كل المبالغ المتعلقة بذلك القائد، وإيداعها في الصندوق الائتماني للضحايا.
  • وجوب فصل الموظفين أو قوات الشرطة المدنية أو المراقبين العسكريين من الخدمة إن ثبت ارتكابهم أعمال استغلال واعتداء جنسيين، وفرض غرامات عليهم وإيداع المبالغ في الصندوق الائتماني للضحايا. إضافةً إلى ذلك، على الأمم المتحدة استرداد كل المبالغ المدفوعة للبلد المساهِم بقوات والمتعلقة بالموظف المعني.
  • على البلدان المساهِمة بقوات أن تُسهّل عرض بث حي للمحاكمات العسكرية ليتابعها الضحايا.

على موظفي المشاريع أو البرامج:

  • ضمان توافر آليات آمنة متاحة لكل مَن له صلة بالبرنامج للإبلاغ عن حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي أو عما يثير القلق من احتمال وقوعها.
  • الإبلاغ عن الادعاءات بارتكاب الأفراد لهذه الممارسات أثناء تنفيذ المشاريع من خلال القنوات المناسبة.
  • التوضيح لكل الشركاء المعنيين في سلسلة التنفيذ (بمن فيهم جميع الموظفين والمتطوعين والمتعاقدين) أنه يُتوقع منهم كذلك الإبلاغ عن حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وما يثير القلق من احتمالات وقوعها.
  • ضمان توافر المعلومات حول كيفية تقديم خدمات دعم ذات جودة إلى الضحايا-الناجين إذا ارتكب موظف له دور في أنشطتك هذه الممارسات، بما في ذلك التعامل مع الحالات والتحقيق فيها. وقد يتضمن هذا تحديد الخدمات التي يمكن من خلالها مساعدة الضحايا-الناجين، وإدارة المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة أي فجوات في تقديم هذه الخدمات.
  • اتخاذ خطوات عملية للنظر في كيفية إشراك جهة العمل فيما هو قائم من آليات تنسيق لتحسين وتعزيز الخدمات المحلية؛ على سبيل المثال، مقدمو خدمات حماية الأطفال والتصدي للعنف الجنساني، الذين قد توجد حاجة للاستعانة بهم لتقديم الدعم للضحايا-الناجين في حالات وقوع استغلال واعتداء وتحرش جنسي. وتضمين التمويل ضمن الميزانية لتحقيق ذلك، باعتباره جزءا من نفقات البرامج.
  • ضمان خضوع كل الموظفين المرجح أن يكونوا على اتصال بالمجتمعات المحلية المتأثرة لتدريب على كيفية الاستجابة إذا قدم فرد ادعاءً بوقوع مثل هذه الحالات.
  • الأخذ في الاعتبار أن من المرجح عدم الإبلاغ عن العديد من الحالات. لذا فإن عدم وجود حالات، أو وجود أعداد قليلة من حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ليس بالضرورة مؤشرا على عدم وقوعها.

 

العودة إلى المحتويات

6. الرصد: التحقق مما إن كانت جهود الحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي مُجدية.

  • التعلم والتحسن من واقع التجربة، بما في ذلك معرفة مواقع الخطأ. في حال وقوع تلك الممارسات، النظر في إمكانية تعزيز تدابير المنع، والمتابعة مع الضحايا-الناجين للتحقق مما إن كان بالإمكان تحسين الدعم المقدم لهم.
  • رصد وتقييم تطبيق مقاربات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وأثرها. استخدام أدوات إبداء الرأي والاستبيانات لمعرفة مدى فهم الموظفين، والشركاء في تقديم الخدمات، والمجتمعات المحلية لكيفية منع وقوع تلك الممارسات والاستجابة لدى وقوعها، وما إن كانت الانطباعات/مستويات الخطر قد تحسنت؛ والاستعانة ببيانات مُجَمّعة دون التعريف بمصدرها لتتبع عدد الحالات لمعرفة ما إن كانت آليات الإبلاغ مُجدية؛ والتطلع إلى التوجهات لمعرفة ما إن كانت توجد حاجة إلى زيادة تدابير المنع في مناطق جغرافية معينة أو ضمن مجموعات معينة (كالأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة).
  • المشاركة في جهود مشتركة لتعزيز وتنسيق مقاربات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. نشر ومشاركة البيانات والمعلومات والدروس المستفادة المتعلقة بتلك الممارسات بطريقة تحمي الخصوصية، وذلك للمساعدة في بناء قاعدة الأدلة بشأن الحماية من تلك الممارسات، ومعرفة التدابير الناجحة، وتعقُّب التقدم الحاصل في الحماية منها.

هذا يعني:

على جميع الأفراد:

  • النظر فيما إذا كانت مقاربات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في مجالات عملهم تُنفَّذ تنفيذا فعالا، وتقديم الملاحظات في حالة وجود مواضع للتحسين.
  • الاستعداد لعرض ملاحظاتهم وتجاربهم بشأن فعالية تدابير الحماية من هذه الممارسات المرتبطة بعملهم.
  • ضرورة أن يضمن كبار القادة في كل المنظمات إدراج المساءلة ومسؤولية الإبلاغ عن الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ضمن نطاق اختصاص مجلس إدارة المنظمة أو هياكل الحوكمة، وضرورة النظر في إحراز تقدم في تطبيق سياسات الحماية من هذه الممارسات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. ويلزم أن ترفع المنظمات الأكبر حجما التقارير إلى مجالس إدارتها بشأن تدابير الحماية من هذه الممارسات على الأقل مرة في السنة. ومن الممكن أن يؤدي الحوار المنتظم بين القيادات إلى تيسير التعلم من خلال مناقشة التوجهات وتحليل التقدم الذي تحرزه المنظمات في هذا الشأن.

على المستوى الدولي: على القادة الدوليين، مثل رؤساء الحكومات، والوكالات المانحة، والوكالات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمؤسسات، وغير ذلك من القيادات المنخرطين في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام:

من بين الأمثلة ما يلي:

على المستوى الوطني: على الحكومات الوطنية/الدول والبرلمانات والقادة المحليين ورؤساء كل المنظمات عمل ما يلي في السياق القطري:

  • تبادل المعلومات والدروس المستفادة والممارسات الفعالة ذات الصلة بصورة آمنة وحساسة مع الشركاء المنفذين والمنظمات المعنية الأخرى العاملة في نفس البلدان، لتساعدها في تحسين عملها بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
  • رصد ما أُحرز من تقدم بتنفيذ خطط العمل القطرية، وإدخال التحسينات متى اقتضت الحاجة.
  • تشجيع التدقيق البرلماني أو المستقل للمقاربات الوطنية للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي
    • على سبيل المثال، أجرت لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني تحقيقا في الجهود البريطانية الرامية إلى التصدي للاستغلال والاعتداء الجنسي في مجال العمل الإنساني.
  • على المنسقين المعنيين بالحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين والشبكات ذات الصلة مساندة لوحة المتابعة العالمية لتدابير الحماية من هذه الممارسات والتابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، للمساهمة في تبادل المعرفة وتتبع النتائج على المستوى القطري.
  • إنشاء قائمة وطنية بأسماء مرتكبي جرائم جنسية، إن لم تتوفر قائمة كهذه أصلا.

المنظمات: على الجهات المانحة والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص:

  • إجراء تقييم منتظم لما أُحرز من تقدم في تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإدارة المخاطر وترسيخ المقاربات ذات الصلة. وتشجيع الموظفين على تقديم ملاحظات وأفكار بشأن كيفية تحسين المقاربات المتعلقة بتدابير الحماية من هذه الممارسات.
  • يجب أن يتناقش أعضاء مجلس الإدارة أو كبار المديرين، على الأقل مرة في السنة، حول مقاربات وسياسات مؤسستهم بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ودرجة التعرض لهذه الممارسات، وعدد حالات هذه الممارسات وتعاملهم معها، بهدف ضمان فعالية الرقابة، والتعامل بجدية مع الشكاوى المرتبطة بهذه الممارسات والحالات المحتملة، والتصرف حيالها.
  • رصد ومراقبة البيانات المستمدة من التحقيقات لتقصِّي مستوى جودة التحقيقات وما يتبعها من إجراءات تأديبية.

على سبيل المثال

  • إعداد عملية لإبداء ملاحظات شاملة ودقيقة حول التحقيق: رصد نسبة الادعاءات التي المثبت وقوعها، والأطر الزمنية لإتمام الإجراء الإداري، وأنواع الإجراءات الإدارية/التأديبية المرتبطة بأنواع الادعاءات.
  • نشر معلومات مجمعة بشأن حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وطريقة الاستجابة لها بصورة منتظمة، على الأقل مرة في السنة – على سبيل المثال تقارير سنوية - بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، مثلا في التقارير السنوية.
  • تشجيع تبادل المعرفة بين المؤسسات والمشاركة في تبادلها، وتبادل الممارسات الفعالة، بهدف توحيد المنهجيات وتوطيد التعاون في العمليات.

على مستوى الأمم المتحدة تحديدا:

  • على كبار القيادات إصدار رسائل سنوية من الإدارة إلى مجالسها الحاكمة تشهد بأن كل الادعاءات بارتكاب ممارسات الاستغلال والاعتداء الجنسيين المقدمة إلى منظمتهم قد أُبلغ عنها واتُّخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات.

على موظفي المشاريع أو البرامج:

  • ضمان أن عملية رصد المشاريع تأخذ في الاعتبار مخاطر وقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وتتيح تقديم ملاحظات بشأن المسائل الباعثة على القلق من وقوع هذه الممارسات، من خلال مجموعة من الأدوات التي قد تتضمن مقابلات، ودراسات استقصائية، ومجموعات تركيز، ورصد مستقل من طرف ثالث. وشمول رصد انطباعات الحاصلين على المساعدات بشأن الخطر أو السلامة لدى وضع تدخلات تتعلق بالوقاية.
  • دمج المؤشرات المتعلقة بممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في وثائق رصد البرامج، مثل الأطر أو المراجعات المنطقية.
  • التفكير في طريقة جمع وتبادل البيانات وتجارب التعلم من حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بطريقة آمنة، للاسترشاد بها في أداء الأنشطة الأخرى، وهو ما يقلل مخاطر وقوع تلك الممارسات.
  • تجنب الإفراط في الاعتماد على أعداد حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي كمؤشر لطريقة إدارة تدابير الحماية من هذه الممارسات في برنامج/مشروع ما أو من قِبَل شريك ما - إذ قد يكون تدنِّي عدد البلاغات المتعلقة بهذه الممارسات، أو عدم وجودها، سببا يدعو للقلق، فقد يكون إشارة إلى بيئة ليست آمنة للإبلاغ عن مسائل باعثة على القلق.
  • سرعة التصرف دون اتخاذ موقف دفاعي عندما تنحرف الأمور عن المسار الصحيح (وهو ما سيحدث)، والتفكير في اتباع أربع خطوات رئيسية: تحديد مكامن الخطأ، وتصعيد الأمر إلى المعنيين به، وإصلاح الأخطاء، والتعلم منها.
  • تشجيع التعلم من الأمور التي انحرفت عن المسار الصحيح، وهو ما يكون بنفس قدر أهمية التعلم من الأشياء التي أُنجزت بنجاح.

 

العودة إلى المحتويات

مزيد من المعلومات والموارد

التدريب

مقاربة تركز على مصلحة الضحايا

الإعاقة

مجتمع الميم

حماية الأطفال

التزامات وموارد الأمم المتحدة حول منع الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي

الصفحة الرئيسية على موقع الأمم المتحدة بشأن منع الاستغلال والاعتداء الجنسيين تحتوي الكثير من المعلومات والموارد حول كيفية تصدّي الأمم المتحدة لهذه الممارسات على مستوى كل عملياتها. وتتوفر معلومات بشكل خاص بشأن:

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات هي منتدى التنسيق الإنساني الأعلى مستوى في منظومة الأمم المتحدة، وتقدم معايير ومبادئ توجيهية رئيسية وصفحة إلكترونية مكرسة بشأن منع ممارسات الاستغلال والاعتداء الجنسيين في العمليات الإنسانية (وهي ما يتَّبعه باقي منظومة الأمم المتحدة)، بما في ذلك:

معلومات حول كيفية تصدي الأمم المتحدة للتحرش الجنسي

دعم الأمم المتحدة للضحايا-الناجين

معايير ومبادئ توجيهية لعمليات حفظ السلام:

الالتزامات والمبادئ التوجيهية للمؤسسات المالية الدولية

مبادئ توجيهية للمنظمات غير الحكومية والمتعاقدين والجهات المعنية الأخرى

معلومات للجهات المانحة

أدوات التدقيق في خلفيات الأشخاص لمنع تعيين/إعادة تعيين مرتكبي الانتهاكات الجنسية

  • منصة الأمم المتحدة ClearCheck وهي منصة لقاعدة بيانات إلكترونية حصينة تحتوي على معلومات عن الأفراد الذين ارتكبوا أفعال الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، لتبادلها مع الكيانات التابعة للأمم المتحدة بهدف منع إعادة توظيفهم في أجهزة الأمم المتحدة.
  • برنامج كشف سوء الأداء Misconduct Disclosure Scheme. وهو برنامج ييسر لجهات العمل تبادل البيانات المتعلقة بسوء سلوك الموظفين، وعمله متمم للتدقيق الذي تجريه الشرطة بتحديد مرتكبي هذه الانتهاكات الذين فُرضت عليهم إجراءات تأديبية، أو الذين كانوا طرفا في التحقيقات، ولكنهم ربما لم يرتكبوا جرائم.
  • مشروع سوتيريا (Soteria). هذا المشروع، الذي تديره الإنتربول، يساعد في منع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وكشفها. ويمكن أن تستعين المؤسسات بالقدرات العالمية للإنتربول لضبط الأمن من خلال الاستفادة من إشعارات وقواعد بيانات وشبكات الإنتربول.

أدوات البيانات والإبلاغ

 

العودة إلى المحتويات

ملاحظة بشأن المصطلحات والتعريفات والمختصرات

روابط مفيدة:

مصطلحات وتعريفات للاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي شائعة الاستخدام، تتضمن:

عمل/مجالات العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام

  • العمل الإنساني يقدم مساعدات فورية منقذة للحياة للسكان المتضررين من الأزمات، كالصراعات والكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الطوارئ. هذه المساعدات تشمل، على سبيل المثال، توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وخدمات الحماية لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين وتخفيف معاناتهم.
  • الهدف من العمل الإنمائي وما يرتبط به من معونات ومساعدات وتعاون هو تحسين رفاه البلدان منخفضة الدخل على المدى الأطول عن طريق معالجة مسببات الفقر وعدم المساواة والعرضة للضرر. ذلك يشمل، على سبيل المثال، تشجيع النمو الاقتصادي، وتحسين فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز الحوكمة والمؤسسات، ورعاية سبل المعيشة المستدامة.
  • العمل المتعلق بالسلام يغطي عمليات الهدف منها إدارة وتسوية الصراعات، وحماية المدنيين، ومساعدة البلدان في الانتقال من الصراع إلى سلام مستدام. هذه العمليات تشمل حفظ السلام (نشر قوات متعددة الجنسيات، بتكليف من الأمم المتحدة أو منظمات إقليمية، لحفظ أو استعادة السلام في مناطق الصراع) وبناء السلام (معالجة مسببات الصراع وتشجيع السلام المستدام عن طريق رعاية المصالحة، والترابط الاجتماعي والتنمية).

الترابط بين العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام هو مصطلح يُستخدم لتحديد الروابط المشتركة بين العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام، ولمحاولة أن تنهض هذه القطاعات بالعمل المشترك بصورة أكثر فعالية.

المقاربة المشتركة تحدد الإجراءات الرئيسية على خمسة مستويات تبدأ من المنظور العالمي وتنتهي عند المستوى الفردي: 

  • المستوى الفردي - الإجراءات اللازمة أن يتخذها الأفراد المشاركون في تقديم المعونة أو دعم حفظ السلام.
  • المستوى الدولي - الإجراءات ذات الصلة بالبنية الدولية العامة التي تدعم وتنسق الجهود الرامية إلى توفير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في قطاعات العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام. وثمة مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن أن تجتمع فيها منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى والحكومات الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمناقشة تدابير الحماية من هذه الممارسات والعمل المشترك المرتبط بها، وكذلك البرامج والموارد المتاحة لهم لاستخدامها.
  • المستوى الوطني - إجراءات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي المتوقع اتخاذها في البلدان المعنية، وهذا يتضمن ما يُتوَقع من الحكومات الوطنية في بلدانها، والبلدان المساهِمة بقوات، والبلدان المستقبلة للاجئين. كما تشمل الطريقة التي يجب أن تتصرف بها الحكومات والمنظمات في بلدان أخرى يُقدَّم فيها العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام (مثال: الجهات المانحة/وكالات المعونة).
  • مستوى المنظمات - الإجراءات اللازمة لتوجيه قطاع واسع من المنظمات التي قد تقدم العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام أو تعمل في هذا القطاع، وذلك لتحسين الاتساق في المقاربة التي تتبعها أنواع مختلفة من المنظمات. تنطبق إجراءات عديدة على كل المنظمات، ولكن قد تعتمد إجراءات أخرى على عوامل مثل حجم المنظمة ونوع الأنشطة المقدَّمة. ويُشار إلى إجراءات معينة لمنظمات محددة. من بين أنواع المنظمات ما يلي:
    • الإدارات الحكومية أو وكالات المعونة؛
    • المؤسسات متعددة الأطراف، مثل وكالات أو صناديق أو برامج الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف، وبنوك التنمية، والصناديق لمجالات معينة (مثل الصحة)؛
    • المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية؛
    • منظمات المجتمع المدني الأخرى/المنظمات الشعبية/المنظمات المجتمعية؛
    • منظمات القطاع الخاص؛
    • المنظمات البحثية.
  • مستوى المشاريع/البرامج - إجراءات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي اللازم اتخاذها لتصميم وتنفيذ أي برنامج أو مشروع أو مبادرة في مجال العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام. تُطبَّق هذه الإجراءات تطبيقا يتناسب مع حجم البرنامج ومدى تعقيده ومستوى الخطر المتعلق بتدابير الحماية.

ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي تعتبر جميعها استغلالا غير مقبول للسلطة. عادة ما تعود جذور هذه الممارسات إلى عدم توازن السلطة، وعادة ما تكون مرتبطة بعدم المساواة، وخاصة عدم المساواة بين الجنسين. وعادة ما يكون الضحايا-الناجون من هذه الممارسات أقل سلطة أو أكثر تهميشا من مرتكبي تلك الممارسات، وذلك يعود لأسباب مختلفة. وعادة ما تكون النساء والفتيات هن الأكثر تضررا من هذه الممارسات.

المصطلحات الفردية للاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي يمكن تعريفها كما يلي:

  • الاستغلال الجنسي - أي تصرف فعلي أو محاولة لإساءة استغلال نقطة ضعف أو اختلاف بمستويات السلطة أو الثقة لأغراض جنسية. ذلك يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الانتفاع المادي أو الاجتماعي أو السياسي من الاستغلال الجنسي لآخرين. على سبيل المثال، إرغام أشخاص على العمل الجنسي نظير الحصول على مساعدات أو خدمات أو فرص عمل أو غير ذلك من المنافع.
  • الاعتداء الجنسي - هو اعتداء جنسي فعلي أو التهديد به، سواء بالقوة أو في ظروف الإكراه أو ظروف عدم المساواة. ذلك يشمل الاغتصاب والتحرش وأشكال أخرى من النشاط الجنسي دون موافقة.
  • التحرش الجنسي - عبارة عن مجموعة من تصرفات وممارسات غير مقبولة وغير مرغوب فيها ذات طبيعة جنسية، وهي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، إيحاءات أو مطالبات جنسية، وطلبات تقديم "معروف جنسي"، وسلوك جنسي أو شفهي أو بدني، أو طلبات أو إيماءات مسيئة أو مهينة أو يمكن اعتبارها كذلك بشكل معقول. هذا يشمل نكات أو تعليقات أو رسائل ذات طبيعة جنسية؛ ونظرات أو تحديق أو خزر بطريقة إيحائية؛ وعرض أو توزيع مواد خلاعية. يُستخدم هذا المصطلح أحيانا لوصف سلوك في بيئة العمل، لكن هذا السلوك يمكن أن يكون أيضا في المجتمعات والمساحات العامة.
  • الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي - منع والسعي إلى إدارة وتقليل خطر وقوع هذه الممارسات والاستجابة بشكل مناسب لدى وقوعها. هذا يعني اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لأجل: حماية الناس والسكان والموظفين؛ والمبادرة إلى تقليل خطر وقوع هذه الممارسات ومنع وقوعها؛ وإيجاد أو تعزيز طرق لإثارة مسائل مثيرة للقلق تتعلق بهذه الممارسات؛ والاستجابة بكل حزم للمسائل والقضايا المثيرة للقلق بطريقة تعطي أولوية لحقوق وكرامة واحتياجات الضحايا-الناجين.

بعض المنظمات تميز بين الاستغلال والاعتداء الجنسيين من جهة والتحرش الجنسي من جهة أخرى - وذلك بناء على ما إن كان الضحايا-الناجون من المستفيدين من الخدمات أو الدعم الذي تقدمه المنظمة لهم (الاستغلال والاعتداء الجنسيين)، أو موظفين في المنظمة (التحرش الجنسي) - ولديها سياسات وإجراءات منفصلة لكل من هاتين الحالتين. بينما لدى منظمات أخرى مقاربة عامة بشأن الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي تشمل جميع تلك الممارسات.

هذه المقاربة المشتركة تستخدم العبارة التي تجمع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي جميعها لأن العامل في كل من تلك الممارسات هو عدم توازن السلطة وعدم المساواة، وخاصة عدم المساواة بين الجنسين، وجميع هذه الممارسات تتطلب اتخاذ إجراء حيالها. والربط بينها يشجع على العمل للتصدي لجميع أشكال السلوك الجنسي الضار وغير المرغوب من جانب أشخاص يؤدون العمل الإنساني والإنمائي ومهام حفظ السلام، بغض النظر عن مكان وقوع الحدث أو هوية الضحايا-الناجين.

سوء السلوك الجنسي هو مصطلح عام يشمل التحرش الجنسي، والاستغلال الجنسي، والاعتداء الجنسي، وغير ذلك من أشكال السلوك غير اللائق ذي الطبيعة الجنسية. وهذه الوثيقة تستخدم مصطلح الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بدل مصطلح سوء السلوك الجنسي لتوضيح السلوك المشار إليه، ومدى خطورته وكذلك، في بعض الأحيان، طبيعته الجنائية.

الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي – هي تلك الجهود المبذولة لمنع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والاستجابة المناسبة لدى وقوعها.

الوقاية والحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي هي مصطلحات تصف التدابير التي تتخذها المنظمة للتصدي لهذه الممارسات. ومصطلح الوقاية يشمل عادة أشكال أخرى غير جنسية من الأذى والاعتداء. ومصطلح الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين يُستخدم كذلك للإشارة إلى التدابير المتخذة لحماية الناس من الاستغلال والاعتداء الجنسيين من قبل موظفين في المنظمة أو من خلال برامجها. وخلافا لممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، فإن الاستغلال والاعتداء الجنسيين لا يشملان دائما التحرش الجنسي.

مصطلح الضحايا-الناجون ("الناجون" تشمل كلا الجنسين) يشير إلى تعرض شخص للأذى نتيجة الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. يفضل بعض المنظمات والأفراد الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص على أنهم ضحايا، إقرارا بالأذى الذي تعرضوا إليه، بينما يفضل آخرون الإشارة إليهم على أنهم ناجون ليقترن هذا المصطلح مع دلالات التمكين (رغم أنه يجب أن نتذكر بأن بعض الضحايا لا ينجون للأسف). سوف نستخدم هنا كلا المصطلحين بموازاة بعضهما بالنظر إلى استخدامهما واسع النطاق في قطاعات العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام.

مقاربة تركز على مصلحة الضحايا-الناجين هي مقاربة تظل فيها حقوق وسلامة رفاه الضحايا-الناجين أولوية في جميع الأمور والإجراءات.

الشاكي/المبلغ أو الشخص الذي يُبلغ عن المسائل المثيرة للقلق هو موظف إغاثة أو أي شخص آخر يُبلغ عن مزاعم تتعلق بحالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.

 

العودة إلى المحتويات

المختصرات

DAC - لجنة المساعدة الإنمائية

GBV - العنف الجنساني

HQAI - مبادرة ضمان الجودة في العمل الإنساني

IASC - اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات

IFI - مؤسسة مالية دولية

INGO - منظمات غير حكومية دولية

MFI - مؤسسة مالية متعددة الأطراف

MoU - مذكرة تفاهم

NGO - منظمات غير حكومية

PSEAH - الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي

SDGs - أهداف التنمية المستدامة

SEA - الاستغلال والاعتداء الجنسيين

SEAH - الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي