محتويات هذه الصفحة
هذه الإجراءات يوصَى بها لمساعدة جميع الأشخاص والمنظمات العاملين في مجال العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام على بذل كل ما بوسعهم لتوفير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. ويمكن أن تطبق المنظمات، باختلاف أنواعها وأحجامها، هذه المبادئ بصورة تتناسب مع عملها وتكون أكثر صلة به.
الإجراءات جُمعت من معايير وسياسات ومبادئ توجيهية راسخة حول الحماية من هذه الممارسات[1]. ويعرض النهج المشترك الإجراءات الرئيسية على خمسة مستويات تبدأ من المنظور العالمي وتنتهي عند المستوى الفردي. ويشار إلى الوثائق الرئيسية على امتداد هذه الوثيقة، وترد قائمة كاملة بالوثائق المرجعية هنا.
[1] المبادئ الرئيسية الستة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسي؛ ومعايير العمل الدنيا للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسي؛ ومؤشر الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي الصادر عن التحالف الدولي للمعايير الأساسية في العمل الإنساني؛ ومبادئ توجيهية من الأمم المتحدة، بما فيها نشرة الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2003 بشأن التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسي، وتقرير الأمم المتحدة لعام 2017 بشأن التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي: مقاربة جديدة؛ والسياسات النموذجية لمنظومة الأمم المتحدة بشأن التحرش الجنسي؛ ودليل للمديرين: منع التحرش الجنسي والتصدي له في مكان العمل؛ وما اتفقت عليه الجهات المانحة من توصية لجنة المساعدة الإنمائية بشأن إنهاء الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، والتزامات قمة 2018 بشأن تدابير الحماية، بما في ذلك البيان المشترك للمؤسسات المالية متعددة الأطراف.
1. المعايير: وضع معايير واضحة للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ونشرها واحترامها.
- انتهاج وتنفيذ سياسة/استراتيجية للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي تتماشى مع هذه المبادئ والإجراءات المشتركة.
- ضمان ترسيخ مبادئ ومعايير السلوك المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في مدونة لقواعد السلوك، وإنشاء مدونة لقواعد للسلوك حسب الاقتضاء.
- ضمان إحاطة كل الموظفين والمتطوعين والشركاء مقدمي المساعدات علما بسياسة/استراتيجية الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ومدونة قواعد السلوك ذات الصلة. ويمكن عمل ذلك من خلال: التدريب الإجباري لدى التوظيف والتدريبات التنشيطية المنتظمة لاحقا، والنص عليها في عقود العمل والوصف الوظيفي والاتفاقات التعاونية، وتقييم قدرات الشركاء على تنفيذ ما يُتوقع منهم بشأن توفير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ومناقشة الامتثال في مراجعات الأداء وتقييمه.
هذا يعني:
على جميع الأفراد:
- التصرف بنزاهة في جميع الأوقات، وضمان معرفتهم وفهمهم والتزامهم بمبادئ الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وبمدونة قواعد السلوك في منظماتهم، وبكل السياسات المطبقة لتوفير الحماية من هذه الممارسات.
- الاضطلاع بمسؤولية إنشاء وحماية بيئة وثقافة لا تتسامح أبدا مع التقاعس عن الاستجابة بشأن ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، بوسائل منها إجراء التدريب وتداول النقاشات لرفع مستوى الوعي بالعوامل الأشمل في السياقات المختلفة، مثل أوجه اختلال توازن السلطة، والتحيز غير الواعي، وما شابه ذلك.
- إجراء ما يلزم من تدريبات أخرى ذات صلة بتدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، للوثوق من قدرتهم على تحديد هذه الممارسات، والإلمام بطريقة الإبلاغ عن الحالات، أو معرفة ما يجب عمله إذا أُبلغوا عن حالة باعثة على القلق.
- الدراية بالقوانين المحلية للبلد الذي يعملون فيه، وكيفية ارتباطها بمبادئ الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ومدونة قواعد السلوك بمنظمتهم، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتوخِّي اتِّباع أعلى المعايير ذات الصلة.
- اضطلاع المديرين والقادة بمسؤولية خاصة لتشجيع اتباع مدونة قواعد السلوك والسياسات، وتشجيع ثقافة ونُظُم تدعم تنفيذها وتؤكد على عدم التسامح مع التقاعس عن الاستجابة.
على المستوى الدولي: على القادة الدوليين، مثل رؤساء الحكومات، والوكالات المانحة، والوكالات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمؤسسات، وغير ذلك من القيادات المنخرطين في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام:
- ترسيخ مبادئ الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في استراتيجياتهم وسياساتهم ومقارباتهم المعنية بالحماية من هذه الممارسات، وتوحيد الأنشطة المفصَّلة بمرور الوقت للوقاية من هذه الممارسات، وبما يتوافق مع الإجراءات الرئيسية الواردة في هذا النهج.
- الانخراط في الحوار والتعاون الدولي، ضمانا للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، وتوحيدها مع هذا النهج المشترك وتعزيزه، عند مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والسياسات والمبادئ التوجيهية والأدوات المحددة للحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي المرتبطة بالعمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام.
- المساهمة في خدمات التدقيق المستقل ووظائف التقييم ودعمها واستخدامها عند اللزوم، من أجل تقييم ما تحقق من تقدم في تطبيق معايير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
فيما يتعلق بحفظ السلام، على الأمم المتحدة والحكومات:
- الالتزام بمعايير صارمة لسلوك كل أفراد عمليات قوات حفظ السلام، وضمان انعكاسها في مذكرات التفاهم مع الدول المساهِمة في القوات. وعلى البلدان المساهِمة بأفراد في القوات/الشرطة أن تُلزم أفراد قواتها بهذه المعايير. ويجب عدم اختيار القوات/الأفراد الذين لا يلتزمون بهذه المعايير في عمليات الانتشار مستقبلا.
- التعاون لتطبيق معايير صارمة لسلوك القوات الدولية غير التابعة للأمم المتحدة.
- تعزيز إجراءات التدقيق بشأن البلدان المساهِمة في القوات/الشرطة واختيارها وإعدادها؛
- الاطلاع على الموارد في مركز موارد عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والاستعانة بها، بما في ذلك "لا عذر" ومعايير السلوك "القواعد العشر"، والتدريب المتخصص لأفراد عمليات حفظ السلام والأفراد العسكريين قبل عمليات الانتشار.
- تعزيز تدابير الاستجابة والمساءلة، بما في ذلك إجراء تحقيقات سريعة وشفافة، وضمان المحاسبة الجنائية عندما يرقى الاستغلال والاعتداء الجنسيين إلى مستوى الجريمة.
على المستوى الوطني: على الحكومات الوطنية والبرلمانات والقادة المحليين عمل ما يلي في السياق القطري:
- المساعدة في وضع وإنفاذ القوانين والسياسات التي تمنع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وتتصدى لها. وعليهم عمل ما يلي:
- تضمين معايير السلوك التي يجب أن يتَّبعها موظفوهم، سواء الذين يعملون في بلدانهم أو خارجها.
- المساعدة لضمان التعامل مع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بسرعة وفعالية عند وقوعها.
- السعي إلى توفير الحماية للمبلغين عن هذه الممارسات والأشخاص الذين يبلغون عن الحالات، مثل نقل الأفراد المعنيين إلى مواقع مختلفة إذا لزم الأمر.
- ضمان محاسبة مرتكبي أفعال الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بما يتناسب مع حجم العمل المرتكب، وبما يحمي سلامة الضحايا-الناجين وكرامتهم ورفاههم، ويحقق لهم العدالة وجبر الضرر.
- تمكين رفع الدعاوى ضد مواطنيهم عن أي جرائم تتعلق بهذه الممارسات، بما فيها تلك المرتكبة في الخارج إذا كانت غير قانونية في البلد التي وقعت فيه.
- الاتساق مع الاتفاقيات القانونية الدولية وتطبيقاتها (على سبيل المثال: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة).
- الاستفادة من المعايير الناشئة وتوحيدها في مجالات مثل جهود التصدي لممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي على الإنترنت.
- تعزيز وتنفيذ القوانين والسياسات التي تتصدى لمسائل أعمّ، مثل عدم المساواة بين الجنسين.
المنظمات (بما فيها الوكالات الحكومية (مثل الجهات المانحة/وكالات المعونة)، والمؤسسات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات) يجب أن تقوم بما يلي:
- وضع مدونة واضحة لقواعد السلوك ترسخ مبادئ الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وتضمن أن يكون لدى كل مَن يعمل بالمنظمة أو يمثلها إلمام بهذه المدونة وبعواقب عدم الالتزام بها. على سبيل المثال: التدريب الإلزامي لدى التوظيف والتدريب التنشيطي بانتظام، والنص عليها في عقود العمل والوصف الوظيفي والاتفاقات التعاونية، وضرورة تأكيد الأفراد لفهمهم لها قبل بدء العمل، وتقييم قدرات الشركاء على تحقيق التوقعات المتعلقة بتوفير الحماية من هذه الممارسات، ومناقشة الامتثال لدى مراجعة وتقييم الأداء.
- ضمان أن تكون مدونة قواعد السلوك وسياسات واستراتيجيات الحماية متوفرة للجميع؛ على سبيل المثال، بإتاحتها في صيغ يسهل على الأطفال وذوي الإعاقات فهمها، واستخدام مصطلحات ملائمة لا تنطوي على إهانة، وتجنُّب العبارات النمطية.
- وضع سياسات واضحة في المنظمة وعلى مستوى عملياتها/برامجها لمنع هذه الممارسات وتيسير الإبلاغ عنها والتصدي لها. هذه السياسات يجب:
- أن تضمن حماية الموظفين والمجتمعات المحلية والآخرين الذين لهم صلة بالعمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ومن الانتقام (مثال: تضمين سياسات لحماية المبلغين عن هذه الممارسات).
- ترسيخها بالاستعانة بمبادئ توجيهية فنية وتدريبات لمساعدة الموظفين على تنفيذها.
- أن تشمل على خطة عمل مستوفية الموارد اللازمة لتنفيذها، بهدف تعزيز نهج المنظمة المعني بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وضمان فعالية تنفيذها والإشراف عليها من قبل الإدارة العليا.
- أن تتماشى مع النهج المشترك وأي مبادئ توجيهية أساسية قائمة أو الحد الأدنى من معايير العمل ذات الصلة بالقطاع أو المنظمة (مثال: اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والمعايير الإنسانية الرئيسية ولجنة المساعدة الإنمائية).
- تقديم تدريب أولي وتدريب تنشيطي منتظم لكل العاملين بالنيابة عن المنظمة المعنيين بسياسات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ومدونة قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية ذات الصلة. من الضروري أن يتماشى التدريب مع مبادئ المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، وأن يلائم السياقات المحلية، حيثما أمكن، باستخدام اللغات المحلية.
- اتخاذ ما يلزم من خطوات ضمانا لتعميم السياسات والمبادئ التوجيهية والتدريبات المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي على مستوى المنظمة ككل - في المقار والمكاتب الإقليمية والقطرية والميدانية - وتدريب جميع الموظفين المعيَّنين في الخارج، وأولئك الذين يقومون بزيارات ميدانية، على تدابير الحماية من هذه الممارسات، وأن يكون لدى الفرق والموظفين المحليين المهارات والمعرفة بشأن هذه التدابير.
- الامتثال للقوانين المحلية لمنع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والتصدي لها. وتقرير أفضل السبل لإدارة المخاطر التي تنشأ عن أوجه التضارب بينها وبين القوانين والمعايير الدولية و/أو قوانين حقوق الإنسان في حال وجودها.
- عند تنفيذ التدخلات القطرية المعنية بالعمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام، النظر في سبل تقديم المساعدة، وأيضا التعلم من جهود الحكومات المضيفة لتعزيز القوانين والسياسات الرامية إلى منع هذه الممارسات والتصدي لها.
- تشجيع الحكومات المضيفة، حسب الأحوال، على تبنِّي و/أو تعديل و/أو إنفاذ قوانينها بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير العالمية ذات الصلة.
على قادة المشاريع أو البرامج:
- ضمان تلقِّي كل الموظفين تدريبات على تدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، تتضمن توعيتهم بسلطتهم وما يرتبط بها من مخاطر وقوع هذه الممارسات، وكذلك طريقة الإبلاغ عنها في مواقع عملهم.
- ضمان توضيح التوقعات المرتبطة بمعايير السلوك المعنية بهذه الممارسات والإبلاغ عنها للشركاء المنفذين للمشاريع والبرامج. وضمان عرض هذه التوقعات بوضوح واتساق في كل اتفاقات التمويل ومتطلبات الإبلاغ، بما في ذلك ما يتعلق بالمتعاقدين من الباطن.
- نسقت 15 من الجهات المانحة اللغة المستخدمة في اتفاقياتها بشأن التمويل.
- تقييم قدرة الشركاء المنفذين للمشاريع والبرامج على تطبيق معايير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وتحديد مخاطر هذه الممارسات وإدارتها.
- على سبيل المثال، يُستخدم في الأمم المتحدة تقييم موحد للقدرات المتعلقة بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي للشركاء المنفذين، وهو متاح على بوابة شركاء الأمم المتحدة.
- مثال آخر، يتوفر في مركز الموارد والدعم أداة تقييم ذاتي لقدرات المنظمات وهي متاحة بلغات متعددة.
- تدريب الشركاء على المواد المناسبة أو توجيههم إليها، أو توفير موارد إضافية لهم، إذا احتاجوا إلى بناء قدراتهم من أجل تلبية المعايير المطلوبة.
- من الأمثلة على الموارد مركز الموارد والدعم الخاص بالحماية، ومركز ديغنا (Digna)، وبوابة شركاء الأمم المتحدة.
2. القيادة: يجب على القادة تحديد التوجُّه العام وترسيخ ثقافة المنظمة القائمة على عدم التسامح مع التقاعس عن الاستجابة فيما يتعلق بممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
- يجب أن يُبدي القادة بوضوح التزامهم بتوفير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وذلك بمداومة إبراز أهميتها للموظفين والأقران، وتعزيز ثقافة وبيئة عمل تتسم بالشمول والاحترام، حيث يشعر الموظفون وأفراد المجتمعات المحلية بأنهم قادرون على إثارة أي مسائل باعثة على القلق.
- يجب أن يضمن القادة دعم سياسات ونُهُج الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، بتوفير ما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذها - في إطار العمل الأساسي وأجزائه المحددة (المشاريع وما إلى ذلك) - ورصد تنفيذها والأثر المتوقع منها تحقيقه.
- على القادة تحديد وتدريب مناصري الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي أو جهات التنسيق المعنية التي يمكنها المساعدة في تنسيق وتنفيذ سياسات ونُهُج الحماية من هذه الممارسات، وتقديم تقارير بشأن التقدم الحاصل في تنفيذها إلى القادة وغيرهم من الأطراف المعنية الداخلية والخارجية.
- تضمين مسؤوليات محددة بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في الوصف الوظيفي وتقييم الأداء ذي الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بكبار المديرين.
هذا يعني:
على جميع الأفراد:
- إبداء التزام الموظفين بتدابير الحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وعدم التسامح مع هذه الممارسات إطلاقا، بالتصرف باحترام تماشيا مع مبادئ الحماية من هذه الممارسات.
- المساعدة على تهيئة والحفاظ على بيئة تمنع هذه الممارسات وتضمن الإبلاغ عنها والتصدي لها.
- ضمان وضع تدابير الحماية من هذه الممارسات كأولويات، وتنفيذها في مجالات مسؤولياتهم.
- يتحمل القادة مسؤولية خاصة لإبراز سياسات عدم التسامح مع التقاعس عن الاستجابة فيما يتعلق بممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ولفت نظر الموظفين والأقران باستمرار لأهمية الحماية من هذه الممارسات، ورعاية بيئة يشعر فيها الموظفون والمجتمعات المحلية بقدرتهم على مناقشة المسألة وطرح المسائل الباعثة على القلق.
على المستوى الدولي: على القادة الدوليين، مثل رؤساء الحكومات، والوكالات المانحة، والوكالات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمؤسسات، والقادة الآخرين المنخرطين في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام:
- الالتزام علنا بسياسة عدم التسامح مع التقاعس عن الاستجابة فيما يتعلق بممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، أو التسامح مع أعمال الانتقام ممن يتصدى لها؛ مثلا من خلال استراتيجيات ومقاربات محددة لضمان الحماية من هذه الممارسات، والانضمام إلى دائرة القيادة التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، أو الاتفاق الطوعي فيما يتعلق بالبلدان.
- دعم الجهود العالمية، بما في ذلك عمل الأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع، مثلا بالمشاركة في الفعاليات والحوارات والأدوات العالمية لوضع معايير عالمية وتبادل الممارسات الفعالة والمعلومات.
- تحديد أولويات الموارد، متى أمكن، لتعزيز الاستجابة الدولية لتدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، مثلا بالمساهمة في الاستجابات متعددة الأطراف أو المبادرات/الصناديق المعنية بالحماية من هذه الممارسات: مثل صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين وصندوق الاتصال والتواصل المجتمعي المشترك بين الوكالات للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين.
على المستوى الوطني: على الحكومات والبرلمانات والقادة المحليين والمجتمع المدني ورؤساء كل المنظمات عمل ما يلي في السياق القطري:
- العمل بالتعاون مع القادة الآخرين لتوجيه رسالة موحدة تؤكد على حظر ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وعدم التسامح مع التقاعس عن الاستجابة بشأن هذه الممارسات.
- التعاون لتقييم المخاطر، ووضع وتنفيذ استراتيجيات فعالة للحماية من هذه الممارسات، وتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، وتبادل المعلومات بطريقة حساسة وآمنة.
- ضمان سرعة تركيز الموظفين على تدابير الحماية من هذه الممارسات عند نشوء أزمات جديدة.
- تحديد أولويات الموارد اللازمة للحماية من هذه الممارسات في المواقع التي يتعامل فيها العاملون في قطاع العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام بصورة مباشرة مع المجتمعات المحلية.
على الجهات المانحة والمؤسسات المالية متعددة الأطراف، دون غيرها:
- توفير التمويل، متى أمكن، لمساعدة الحكومات في التصدي لممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ومنع وقوعها، ودعم خدمات حماية الأطفال والتصدي للعنف الجنساني من أجل المساعدة في الاستجابة.
- مثال: باستطاعة المؤسسات المالية متعددة الأطراف توفير الدعم المالي للحكومات كجزء من عمليات الإقراض لتحسين نُهُج الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
المنظمات: على القادة في الوكالات المانحة والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المعنية بالعمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام القيام بما يلي:
- تحديد أولويات الموارد المالية والتقنية والبشرية للتصدي لممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بما يتناسب مع حجم المنظمة وما تواجهه من خطر وقوع هذه الممارسات.
- على كبار القادة في العمليات الميدانية إعداد خطة سنوية مستوفية الموارد اللازمة، متى اقتضى الأمر، لمنع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ورصد التقدم في تنفيذ هذه الخطة، ورصد المخاطر ذات الصلة.
- مواصلة إبراز أهمية الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي للموظفين والأقران، وتحفيز المديرين والموظفين على مناصرة مبادئ الحماية من هذه الممارسات، وتنفيذ نُهُج الحماية منها.
- مساءلة أنفسهم وكبار المديرين عن تنفيذ النُهُج المعنية بالحماية من هذه الممارسات، وبناء بيئة عمل داخلية وخارجية لا تتسامح مع تلك الممارسات:
- مثال: يجب أن يقوم واحد أو أكثر من كبار القادة بدور نصير للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. ويجب أن يتناقش أعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين، مرة في السنة على الأقل، بشأن مقاربات وسياسات مؤسستهم المعنية بالحماية من هذه الممارسات، ودرجة التعرض لمخاطرها، وعدد الحالات وتعاملهم معها، بهدف ضمان فعالية الرقابة والتعامل بجدية مع الشكاوى المرتبطة بهذه الممارسات والحالات المحتمل وقوعها والتصرف حيالها.
- ضمان إدراج مسؤوليات محددة بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في الوصف الوظيفي وتقييمات الأداء للوظائف ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بكبار المديرين.
- إنشاء منصب رئيسي أو أكثر في المقرات أو وحدات الأعمال أو المكاتب الخارجية، حسب الأحوال، للتصرف باعتبارها جهات تنسيق معنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي؛ وقيادة وتنسيق ومناصرة العمل المعني بتدابير الحماية من هذه الممارسات. النظر في تحديد جهة تنسيق أو أكثر مخصصة للضحايا-الناجين.
- توجيه رسائل منتظمة للموظفين والشركاء للتأكيد على أهمية الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وأهميتها للقيادة. وتشجيع التعلم والحوار الصادق والشفاف بشأن هذه الممارسات، بوسائل منها إجراء مراجعات منتظمة للاستراتيجيات والسياسات والبرامج و/أو التفكير المتعمق في الممارسات والسياسات ذات الصلة.
- إنشاء ثقافة بالمنظمات تلتزم بفهم المسائل المتعلقة بالسلطة والامتيازات التي تسهّل سوء استغلال السلطة -كالتحرش الجنسي - داخل المنظمة، وتتيح للموظفين فرصة مناقشة وتفنيد أوجه اختلال توازن السلطة والمواقف والسلوكيات والممارسات التي ترسخ ثقافة هذه الممارسات، وفرصة طرح المسائل الباعثة على القلق.
- مثال على مواد التدريب الخاصة بثقافة المنظمات: الممارسات الواعدة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن تغيير ثقافة المنظمات ودليل منسّقي اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لجلسات حول القيم والمواقف وثقافة المنظمات
- تشجيع بيئات وفرص عمل تتسم بالشمول وغير قائمة على التمييز وتضمن التكافؤ بين الجنسين، بأدوات تشمل السياسات والممارسات التي تتعامل مع مسائل التنوع، بما فيها التنوع الجنساني، ومن خلال التوظيف والتطوير المهني للنساء في مناصب قيادية عليا.
الأمم المتحدة، دون غيرها القيام:
- على كبار المسؤولين في عمليات حفظ السلام والدعم الميداني والشؤون السياسية إعداد برنامج للزيارات المفاجئة للبعثات الميدانية، للتحقق من التقدم الحاصل في تنفيذ تدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
على قادة المشاريع أو البرامج:
- أن يكونوا خاضعين للمساءلة بشأن ضمان أخذ خطر وقوع استغلال واعتداء وتحرش جنسي في الاعتبار وتتبُّعه في كل مرحلة، بما في ذلك مراحل تصميم المشاريع أو البرامج والتعاقد عليها وتنفيذها ورصدها وإتمامها.
- ضمان حصول كل الأفراد والمنظمات المعنية بتقديم المشاريع أو البرامج على ما يلزم من معلومات/تدريب لفهم ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ودرايتهم بمسؤولياتهم تجاه توفير الحماية من هذه الممارسات، والمساهمة في تهيئة بيئة عمل تحقق الشمول حيث يشعر كل مَن يشارك في المشروع أنه قادر على طرح المسائل الباعثة على قلقه.
- استهداف التنوع في إدارة المشاريع والأدوار التنفيذية، بما في ذلك زيادة عدد النساء في أدوار صنع القرار، لزيادة صعوبة وقوع هذه الممارسات أو عدم السيطرة عليها.
- ضمان وضع ميزانية كافية لتدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في المشروع/ البرنامج المعني، وتضمين تكاليف إضافية لتلك التدابير في الميزانية إذا بدت الموارد القائمة أو المخطط لها غير كافية لإدارة خطر وقوع هذه الممارسات. والنظر في تخصيص التمويل للطوارئ، تحسبا لوقوعها.
- ضمان توزيع الموارد اللازمة لجهود الحماية من هذه الممارسات على كل الشركاء المعنيين بتنفيذ البرامج.
- تضمين التمويل و/أو المناصرة لاتخاذ خطوات استباقية تعزز الخدمات المحلية القائمة في مواقع تقديم البرامج؛ على سبيل المثال، مقدمو خدمات حماية الأطفال والتصدي للعنف الجنساني، وهو ما يمكن الاستفادة منه في حال وجود حالات استغلال أو اعتداء أو تحرش جنسي أو حين وقوعها.
3. التواصل: التشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة والشركاء وإعلامهم والتنسيق معهم.
- التعاون كلما أمكن مع الأشخاص المحليين الذين يجعلهم وضعهم أكثر عرضة للاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ومع الضحايا-الناجين حيثما أمكن، والاستماع إليهم والاستفادة من معرفتهم عند تصميم نُهُج ومشاريع/ برامج الحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وآليات الإبلاغ عنها.
- نشر المعلومات الخاصة بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وإشراك المجتمع المدني، بما في ذلك جماعات حقوق المرأة وحقوق الإنسان، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، بهدف تمكين المجتمعات المحلية والأشخاص المتضررين وغيرهم ممن يتعامل مع برامج وعمليات العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام من معرفة معايير السلوك التي يمكن توقعها، وكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات، وما يحدث إذا أبلغوا عنها، وحقوقهم والدعم المتوفر لهم. والقيام بذلك بطريقة تراعي السياق المحلي والثقافات، وضمان توفرها للجميع.
- المشاركة في شبكات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وجهود التنسيق، والتعاون مع الأقران والشركاء لضمان فعالية نُهُج الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، بما يبني على الأطر القائمة لتطبيق المساءلة نصرةً للمتضررين ومنعا للعنف الجنساني والتصدي له.
هذا يعني:
على جميع الأفراد:
- رفع مستوى الوعي بمبادئ الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وبمدونة قواعد السلوك الخاصة بهم، في إطار تعاونهم وتنسيقهم مع الزملاء، والشركاء المعنيين بالتنفيذ، والأشخاص والمجتمعات المحلية، والمساعدة على ضمان الالتزام بها في مجال مسؤوليتهم.
- التواصل مع الأطراف المحلية من جهات تنسيق أو مناصرة أو شبكات معنية بتدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي (أو العلم بها كحد أدنى) في جهودها لقيادة وتنسيق ومناصرة العمل المعني بالحماية من هذه الممارسات.
- الاستماع إلى الملاحظات والمسائل الباعثة على القلق والاستجابة لها.
على المستوى الدولي: على القادة الدوليين، مثل رؤساء الحكومات، والوكالات المانحة، والوكالات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمؤسسات، وغير ذلك من القيادات المنخرطين في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام:
- الإعراب بوضوح وباستمرار عن عدم التسامح مع التقاعس عن الاستجابة بشأن ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
- دعم العمل المشترك بين الوكالات والانخراط فيه على مستوى قطاع العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام لتعزيز جوانب الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي التي قد تستفيد من ضمان مزيد من الاتساق، مثل النُهُج التي تركز على الضحايا-الناجين.
- دعم الحوار والتعاون والمشاركة في تنسيق تدابير الحماية من هذه الممارسات مع مجموعات التنسيق والعمل لتعزيز وتنسيق النُهُج إلى أبعد حد ممكن، وتبادل الممارسات والدروس المستفادة مع المنظمات النظيرة.
- دعم والمشاركة في جهود السعي نحو تطبيق نموذج تمويل أكثر ترابطا وفعالية واستدامة لأجل دعم وتعزيز جهود وأدوات تنسيق الحماية من هذه الممارسات على المستوى العالمي وبين العاملين مع المجتمعات المحلية، مثل:
- عمل مكتب الأمم المتحدة للمنسق الخاص، ومكتب المدافعة عن حقوق الضحايا، ومجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة في قيادة وتنسيق الجهود المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي على مستوى منظومة الأمم المتحدة.
- بيانات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وأدوات الإبلاغ عن هذه الممارسات والتدقيق في خلفيات الأشخاص، وتعزيز تحليل الحماية من هذه الممارسات وقواعد البيانات المتعلقة بها.
- وضع البلدان التي تسجل أعلى خطر في ممارسات الاستغلال والاعتداء الجنسيين على قائمة الأولويات باستخدام مؤشر استعراض احتمال وقوع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وضمان وجود منسقين معنيين بالحماية من هذه الممارسات مكرسين لهذا الغرض.
- توزيع الخبراء والمنسقين ومناصري الضحايا-الناجين وخدمات الدعم، بما في ذلك خدمات التصدي للعنف الجنساني، وغير ذلك من موارد لمساعدة العاملين مع المجتمعات المحلية [مثل مركز الموارد والدعم الخاص بالحماية]، مع التركيز أولا على المواقع ذات الأولوية.
على المستوى الوطني: على الحكومات والمنظمات عمل ما يلي على المستوى القطري:
- إجراء تقييمات على المستوى القطري لممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وإعداد خطط عمل/قطرية للتصدي لهذه الممارسات (أو تضمين ما يلزم من تدابير الحماية منها في الاستراتيجيات أو الخطط القطرية) من شأنها تعزيز التعاون والكفاءة وتوجيه الرسائل المتسقة، بما في ذلك في الاستجابة لحالات الطوارئ.
- دعم والتواصل مع الشبكات القطرية المعنية بالحماية من هذه الممارسات لتبادل ما يتصل بهذه الممارسات من معلومات بصورة آمنة وحساسة (مثل معلومات عن النُهُج، وتقييم المخاطر، وآليات الإبلاغ، والتدريب) مع شركائهم في التنفيذ وغيرهم من المنظمات المعنية للمساعدة في تحسين العمل المعني بتدابير الحماية.
- دعم الهياكل التنظيمية والبناء عليها وتعزيزها لتكون مساءلة أمام المتضررين، ولمنع العنف الجنساني والتصدي له، ولتمكين المجتمعات المحلية والمتضررين وغيرهم ممن يتعامل مع برامج وعمليات العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام.
- العمل المشترك لتحديد وتعزيز وتحسين ما هو قائم من قنوات لتقديم الشكاوى، وضمان وجود آليات للشكاوى متينة ومشتركة بين الوكالات العاملة في المجتمعات المحلية، لضمان سرعة إحالة الشكاوى إلى المنظمة المعنية، وسرعة إحالة الضحايا-الناجين من خلال قنوات الإحالة القائمة.
- التواصل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجماعات حقوق المرأة وحقوق الإنسان بشأن مقاربات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي عند مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة.
- على الحكومات التي تساهم بالقوات والشرطة في عمليات حفظ السلام العمل مع الجهات الفاعلة الأخرى المعنية بالعمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام في البلد ذي الصلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية لمنع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والاستجابة لها.
على مستوى الأمم المتحدة فقط:
- على بعثات الأمم المتحدة كذلك تعيين وتمويل منسق/جهة تنسيق للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين لمساعدة كبار القادة المحليين في إعداد وتنفيذ استراتيجية قطرية للحماية من هذه الممارسات، وإنشاء شبكة مشتركة بين الأطراف الفاعلة المعنية بتدابير هذه الحماية. وعلى الحكومات المضيفة والجهات المانحة وغيرها من المنظمات دعم هذا العمل، والسعي إلى الانضمام للشبكات المشتركة بين الأطراف الفاعلة المعنية بالحماية من هذه الممارسات وغيرها من الشبكات الوطنية التي تركز على الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
على مستوى المنظمات: على الجهات المانحة والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات:
- مقابلة الضحايا-الناجين مباشرةً (وعمل ذلك بصورة حساسة مع موظفين مدربين خصيصا بهذا المجال) و/أو ممثلين عنهم و/أو المنظمات المحلية المعنية بالمرأة، والاستماع إليهم، ومشاورتهم بشأن نُهُج المنظمات تجاه الحماية من هذه الممارسات وآليات الإبلاغ عنها.
- تقدم مدونة مراد مبادئ توجيهية حول التواصل مع الضحايا-الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، إلى جانب المبادئ ذات الصلة ببرامج الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
- نشر المعلومات حول تدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في المجتمعات المحلية وبين المتضررين وغيرهم ممن يتعامل مع برامج وعمليات المنظمة المعنية، لإحاطتهم علماً بمعايير السلوك التي يمكنهم توقعها، وكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات، وما يحدث إذا أبلغوا عنها، وحقوقهم، وما يتوفر لهم من دعم. والقيام بذلك على النحو الذي يراعي الظروف والثقافات المحلية.
- المشاركة فيما هو قائم من آليات تنسيق، أو العلم بوجودها على أقل تقدير (مثلا: شبكات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، والتكتلات أو القطاعات الفرعية المعنية بحماية الأطفال والتصدي للعنف الجنساني، والهيئات العالمية أو الإقليمية، واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والفرق العاملة المعنية بممارسات الاستغلال والاعتداء الجنسيين، ومنتديات المنظمات غير الحكومية، وما شابه ذلك)، والعمل مع الأقران والشركاء لإيجاد طرق لتبادل ما له صلة بتدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي من معلومات وموارد وأدوات لتعزيز فعالية هذه التدابير.
- التنسيق مع الأقران لتوحيد مهام الشركاء المنفذين متى أمكن ذلك؛ على سبيل المثال، توحيد التوقعات، وإعداد رسائل مشتركة لتحسين ما يلزم من تنسيق وترابط لمساعدة الشركاء على منع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والإبلاغ عنها، ومشاورة الأشخاص المتضررين والمجتمعات المحلية المتأثرة بصورة أكثر تنسيقا.
- التعاون عن قرب مع القطاعات/التكتلات المعنية بحماية الأطفال والتصدي للعنف الجنساني لضمان سرعة إحالة الناجين من هذه الممارسات عبر قنوات الإحالة القائمة.
على مستوى الأمم المتحدة فقط:
- في الأحوال التي تقع فيها ممارسات استغلال واعتداء جنسيين مرتبطة بموظفي الأمم المتحدة أو موظفين لهم صلة بها، يجب اللجوء إلى كبار المسؤولين عن حقوق الضحايا باعتبارهم مسؤولي الاتصال الرئيسيين للضحايا، ويجب ضمان إدراج مقاربات تركز على مصلحة الضحايا، وتراعي النوع الاجتماعي والأطفال وتكون غير تمييزية، في جهود الأمم المتحدة لدعم الضحايا.
على موظفي المشاريع أو البرامج عمل ما يلي:
- ضمان وضوح التوقعات من تدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي للشركاء المنفذين، وشمولها في العقود واتفاقات التمويل، ورصد تنفيذها باعتباره جزءا من الأداء.
- ضمان وجود آليات للحوكمة والتنسيق تشمل كل الشركاء في سلسلة تنفيذ المشاريع، ودمج إدارة خطر وقوع استغلال واعتداء وتحرش جنسي والاستجابة لتلك الممارسات في تلك الآليات.
- تقديم معلومات حول السلوكيات المتوقعة من الموظفين فيما يتعلق بتدابير الحماية من هذه الممارسات، والتزامات المنظمات بها إزاء المجتمعات المحلية والأشخاص المتضررين وغيرهم ممن يتعامل مع المشروع أو البرنامج المعني، لكي يفهموا حقوقهم واستحقاقاتهم.
- ضمان تعميم التواصل للجميع؛ على سبيل المثال، إشراك الفئات المهمشة، وإدخال التعديلات الملائمة لذوي الإعاقة – كالاستعانة بمترجمي لغة الإشارة، أو مترجمين فوريين، أو الترجمة الفورية للكلام إلى نص خطي – للمشاركة في فعالية مجتمعية؛ وحجز غرف مؤتمرات بها وسائل استماع؛ وطباعة المواد بأحرف عادية كبيرة وبصيغة برايل (للمكفوفين).
- في الحالات التي تعمل فيها المنظمات مع الأطفال، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة، من الضروري أن يفهم كل من الأطفال والآباء/الأوصياء حقوقهم وكيفية تقديم الشكاوى.
- التشاور بشكل آمن مع الأشخاص والمجتمعات المحلية التي سيدعمها المشروع في مرحلة التصميم لفهم الظروف المحلية وتعزيز فعالية آليات الإبلاغ عن تلك الممارسات وكشف وقوعها ومحاسبة مرتكبيها خلال كل مراحل تنفيذ المشروع، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم الملاحظات والشكاوى.
- معرفة الأطراف الأخرى التي تنفذ برامج في نفس الموقع، وما هو متوفر من تحديد لمخاطر الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وخدمات التصدي لها.
- التواصل مع الأطراف المعنية الأخرى، متى كان آمنا، لإطلاعها على المعلومات المتعلقة بخطر هذه الممارسات التي جرى تحديدها، أو الدروس المستفادة أثناء تنفيذ المشاريع أو البرامج.
4. الوقاية: تقييم خطر وقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع وقوعه على مستوى كل الأنشطة.
- ترسيخ تدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي (تقييم مخاطر وقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وإدارتها والإبلاغ عنها وتدابير كشف وقوعها) في تصميم وإدارة البعثات والمكاتب والمشاريع وغير ذلك من أنشطة.
- تقييم مخاطر الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بناءً على فهم السياق المحلي وأوجه الضعف المحددة للفئات المتضررة واحتياجاتها. والاستعانة بالأساليب التشاركية لإفساح المجال للضحايا-الناجين والمجتمعات المحلية المتضررة وغيرهم ممن يتعامل مع البرامج للتعبير عن آرائهم وإبراز مخاطر الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي التي تواجههم، وتصميم استراتيجيات الوقاية من تلك المخاطر والتخفيف من أثرها.
- فهم ودعم الجهود الأعم الرامية إلى التصدي لعدم المساواة بين الجنسين، وغير ذلك من أوجه اختلال توازن السلطة، التي تهيء المجال لوقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في سياق معين.
- الاستعانة بإجراءات التدقيق في خلفيات الأشخاص وعمليات التوظيف ذات الصلة لمنع تعيين مرتكبي ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
هذا يعني:
على جميع الأفراد:
- تقييم وفهم مخاطر الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في مجالات مسؤولياتهم، والمساعدة على ضمان وجود تدابير ملائمة لتقليل احتمال وقوع هذه الممارسات.
- توفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب حول هويتهم وتاريخ عملهم وسلوكهم السابق في العمل خلال عمليات التوظيف وإجراءات التدقيق في خلفياتهم.
- على المديرين والمشرفين ضمان حصول كل الموظفين الجدد أو الشركاء المنفذين في مجال عملهم على نسخة من مبادئ الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ومدونة قواعد السلوك ذات الصلة، وحضور تدريبات إلزامية، والتعامل بجدية مع خطر هذه الممارسات، ومعرفة كيفية تصعيد الأمر إلى الجهات المعنية وطرح المسائل الباعثة على القلق.
على المستوى الدولي: على القادة الدوليين، مثل رؤساء الحكومات، والوكالات المانحة، والوكالات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمؤسسات، وغير ذلك من القيادات المنخرطين في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام:
- الاستعانة بالمبادرات الدولية لتقييم المخاطر والتعاون بشأن تقييم المخاطر والتدابير الواجبة، متى أمكن ذلك.
أمثلة:
- يمكن أن تستخدم الأمم المتحدة والجهات المانحة مؤشر استعراض احتمال وقوع الاستغلال والاعتداء الجنسيين لفهم مخاطر وقوع هذه الممارسات، وتحديد أولوية المشاكل والبلدان المعروف ارتباطها بهذه الممارسات، والاستخدام الاستراتيجي الأمثل للموارد.
- يمكن أن تدعم المؤسسات متعددة الأطراف والحكومات المانحة التقييم المشترك لأداء مؤسسات معينة متعددة الأطراف فيما يتعلق باتباع معايير الحماية من هذه الممارسات، من خلال شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف. ويمكن أن تستخدم المنظمات المانحة هذه التقييمات وتتواصل مع شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف بصورة دورية لمراجعة نهجها وتعزيزه.
- يمكن أن تسعى المنظمات غير الحكومية إلى الامتثال إلى المعايير الإنسانية الرئيسية بموجب مؤشر الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وأن تسعى إلى التحقق من ذلك من جانب جهة مستقلة، مثلا من خلال مبادرة ضمان الجودة في العمل الإنساني. ويمكن أن تدعم الجهات المانحة هذه المبادرة، وأن تستفيد من هذه التقييمات لإجراء تقييماتها الخاصة بشأن اتخاذ التدابير الواجبة لتحسين كفاءة منظمتها وشركائها.
- تحديد أولويات الموارد اللازمة لمنع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، بما يتناسب مع تقييم المخاطر، حيث من الأرجح أن تكون تدابير منع هذه الممارسات أكثر كفاءة، وأن تحقق جدوى أكبر من حيث التكلفة مقارنةً بتكلفة الاستجابة بعد وقوع تلك الممارسات.
- منع التعيين عن غير قصد لمرتكبي ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي - وذلك باستخدام برامج مثل: برنامج ClearCheck، وبرنامج كشف سوء السلوك، ومشروع سوتيريا (Soteria)، وخدمة الإفصاح والحظر - من أجل المساعدة في توليد المعلومات، وتبادلها مع المنظمات المعنية الأخرى، بخصوص الموظفين الذين يرتكبون هذه الممارسات.
- الأمم المتحدة، بالتعاون مع الدول الأعضاء، تتخذ إجراءات استباقية للتدقيق في خلفيات كل مَن سيخدمون في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، للتأكد من ألا يكون لديهم سوابق في سوء سلوك، بما في ذلك ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. وعلى الدول التي تساهم في القوات والشرطة التحقق من عدم ارتكابهم لانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أو من وجود مزاعم بارتكابهم لتلك الانتهاكات، أو من أنه سبق إعادتهم إلى الوطن لأسباب تأديبية أدت إلى سحبهم من إحدى عمليات الأمم المتحدة - وهذه الدول ملزمة بتقديم قائمة كاملة بالقوات إلى دائرة الأمم المتحدة للسلوك والانضباط للتدقيق في خلفياتهم.
على المستوى الوطني: على الحكومات والمنظمات عمل ما يلي على المستوى القطري:
- فهم الظروف المحلية والعوامل التي لها أثر في وقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في بلد أو منطقة أو قطاع أو موقع معين، وفهم أوجه الضعف والاحتياجات المحددة للفئات المختلفة، وإعداد أشكال من الاستجابة ملائمة ومصممة خصيصا لذلك.
- تشجيع إدارة المخاطر بإجراء تقييمات للمخاطر بانتظام، بالتشاور مع الأطراف المعنية الرئيسية، وإعداد خطة لتخفيف المخاطر واستيفاء ما يلزم لتنفيذها من موارد، ورصد تنفيذها.
- تمويل أو دعم المشاريع، متى أمكن، لتعزيز المساواة بين الجنسين ومعالجة أوجه اختلال توازن السلطة بين الجنسين وغير ذلك من أوجه الاختلال، وهي أوجه اختلال تسهِّل وقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
- استخدام أنظمة وطنية للتدقيق في خلفيات الموظفين الحاليين والمحتمل تعيينهم والمتطوعين لكشف أي سوابق بارتكاب مثل هذه الممارسات، والاستفادة في نفس الوقت من الأدوات الدولية.
- زيادة عدد النساء اللاتي يتمتعن بالمهارات والخبرات في الأدوار الرئيسية، مثل كبار القادة وأفراد حفظ السلام.
- على البلدان التي تساهم في قوات و/أو شرطة لحفظ السلام القيام بما يلي:
- تقديم تدريب إلزامي لجميع الأفراد، العسكريين والمدنيين، حول تدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي قبل نشرهم (تتوفر مواد تدريب لدى مركز موارد عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام).
- إلزام الأفراد في قواعد الأمم المتحدة الميدانية بحمل بطاقة "لا عذر" التي تعيد التأكيد على القواعد وكيفية الإبلاغ عن ادعاءات بوقوع حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين.
- النظر في نشر قادة، بمن فيهم نساء، ذوي خبرة في عمليات حفظ السلام، وإرسال وحدات ذات خبرة للمشاركة في عمليات حفظ السلام لأنها عادةً ما تكون أفضل إدارة وانضباطا.
- تكليف مديرين مدنيين وقادة عسكريين تحديدا بمهام إعداد و/أو تنفيذ سياسات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وتقييم أدائهم في تنفيذها.
- مكافأة من ينفذ تلك التدابير، وإبعاد من لا ينفذها من الوظائف الإدارية والقيادية.
- إيلاء اهتمام خاص للرقابة على فوج القوات والوحدات الأصغر من دولة واحدة المنتشرة في المناطق النائية لقوات حفظ السلام.
- تسهيل أوضاع معيشة القوات، بوسائل منها توفير مراكز ترفيهية، وتسهيل الاتصال مع الأسرة والأصدقاء بتوفير خدمات الإنترنت المجانية، والانتظام في الراحة والاسترخاء، وما شابه ذلك.
المنظمات: (الجهات المانحة والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص) عليها:
- تشكيل منسقين أو مناصرين مخصصين لتدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ويكونون قد أتموا تدريبا مهنيا متقدما، ويمكنهم تقديم الإرشاد بشأن تدابير منع هذه الممارسات وإدارة خطر وقوعها. تظل الحماية من هذه الممارسات مسؤولية كل شخص. وجهات التنسيق تقدم الدعم اللازم لتنفيذ تدابير الحماية.
- تضمين التوقعات من السلوك والمتطلبات التي تتعلق بالحماية من هذه الممارسات في إعلانات الوظائف ذات الصلة، وتضمين أسئلة حول خلفية الأشخاص في المقابلات المرتبطة بتدابير الحماية من هذه الممارسات للوظائف ذات الصلة، مثلا في حالة عمل الموظفين مع الأطفال، أو في برامج تنطوي على احتمالات عالية لوقوع هذه الممارسات.
- الطلب من الأشخاص إعطاء أسماء مراجع وإجراء تدقيق في خلفياتهم، بفحص السجلات الجنائية مثلا، أثناء عمليات التوظيف لمنع التعيين عن غير قصد لمرتكبي هذه الممارسات أو إعادة تعيينهم. وتضمين تدابير التدقيق في خلفيات الأشخاص فيما يتعلق بزواج الأطفال.
- الاستعانة بفترة التجربة بالنسبة للموظفين الجدد للمساعدة في كشف مخاطر لا تكون قد ظهرت أثناء عملية التوظيف، ومراقبة سلوكهم بمجرد تثبيتهم في مناصبهم من خلال عمليات تقييم الأداء. وتقدير ما يبادر به المبلغون عن المخالفات باعتبار ذلك جزءا من عمليات المراقبة هذه.
- إبراز ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بوصفها فئة خاصة من المخاطر المحددة في أدوات إدارة المخاطر بالمؤسسات.
على موظفي المشاريع أو البرامج:
- ضمان مراعاة خطر وقوع استغلال واعتداء وتحرش جنسي، وإمكانية تعرض فئات مختلفة من الأشخاص لهذا الخطر واحتياجاتهم في كل مرحلة من المراحل، بما فيها تصميم المشاريع والتعاقد عليها وتنفيذها ورصد تنفيذها وإنجازها، وتقييم كيفية ضلوع موظفي المشاريع على اختلاف أدوارهم في هذه الممارسات. وضرورة أن يتولى موظفون محليون، المرجح أن يكونوا أدرى بالظروف المحلية، إدارة تقييم المخاطر، أو أن يشاركوا فيه على أقل تقدير.
- اعتبار ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي فئة خاصة من المخاطر المحددة، وضمان الانتظام في مراجعة خطر وقوع هذه الممارسات ومناقشتها والاستجابة لها وتصعيدها إلى الجهات المعنية، متى اقتضى الأمر. في حال الاستعانة بأدوات تحدد مستوى خطر وقوع هذه الممارسات الذي يمكن أن تتحمله، وضع درجة تحمل الحماية من هذه الممارسات ومراجعتها بصورة منتظمة.
- الاستعانة بنُهُج تشاركية، حيثما كان ذلك مناسبا ومجديا، تركز على المجتمعات المحلية المتأثرة باعتبارها الطرف الخبير في التخفيف من خطر التعرض لتلك الممارسات، ومنحها دور في وضع استراتيجيات مناسبة للظروف المحلية للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. يمكن الاطلاع على أدوات وموارد مشاريع Empowered Aid للاسترشاد بشأن النُهُج التشاركية المعنية بالحماية من هذه الممارسات.
- تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، والتدابير اللازمة لمنع وقوع هذه الممارسات. والتخطيط بشكل مناسب لهذه التدابير الوقائية وتخصيص ميزانية لها، ورصد تلك المخاطر خلال التنفيذ. والاستفادة من خبرة المجتمعات المحلية.
- تقييم احتياجات وأوجه ضعف الفئات المعنية، بمن فيهم النساء والرجال والأطفال والمراهقين، والمجتمعات التي تعيش في مواقع يصعب الوصول إليها، والفئات المعرضة لخطر تلك الممارسات، مثل ذوي الإعاقات وكبار السن والأطفال والشباب، والأفراد المنعزلين اجتماعيا، والأسر التي تعيلها النساء، والأقليات العرقية أو اللغوية، والفئات الموصومة بالعار (مثل الفئات المستبعدة اجتماعيا، والأشخاص الذين يتعايشون مع فيروس نقص المناعة (الإيدز)، ومجتمع الميم). ويمكن أيضا للمشاركين في المشاريع التي تكون الرقابة عليها عن بعد عموما أن يكونوا أكثر عرضة لتلك الممارسات.
- الاستفادة مما يتوفر من أدلة وأدوات مرتبطة بمنع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، والاستجابة لها في المجالات ذات الصلة بالعمل المقسم حسب الموضوع و/أو المنطقة الجغرافية.
- تحديد أي آثار محتملة أو واقعية غير مقصودة مرتبطة بهذه الممارسات تنشأ عن تنفيذ البرامج، بما في ذلك ما يتعلق بالسلامة والأمن والكرامة والحقوق وسبل العيش، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.
- إقامة شراكات متينة للتصدي لممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. يتضمن هذا تطبيق الاحتياطات الواجبة فيما يتعلق بهذه الممارسات على كل المنظمات الشريكة المنفذة للمشاريع، بحيث تعكس تلك الاحتياطات معايير الحماية المعترف بها، وضمان شمول كشف هذه الممارسات ورصدها في الزيارات الميدانية وأنشطة الرصد.
- التصرف بواقعية بشأن بيئة العمل والقيود التي قد تواجه الأفراد والمجتمعات المحلية، واتباع نهج مناسب للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي يتناسب مع مستوى احتمال وقوع هذه الممارسات. وتتبُّع ما أُحرز من تقدم في تطبيق تدابير الحماية من تلك الممارسات وتعديل النهج ذي الصلة إذا اقتضى الأمر.
5. الاستجابة: تشجيع الإبلاغ وتطبيق المساءلة عند وقوع حالات.
- إنشاء آليات آمنة متاحة للجميع والتشجيع على استخدامها واختبارها لتلقِّي الشكاوى وتقصِّي المسائل الباعثة على القلق فيما يتعلق بالموظفين والعمليات. والتشجيع على استخدام هذه الآليات. والسعي للحصول على الملاحظات وغيرها من الأدلة لاختبار درجة الوثوق بالآليات وسهولة استخدامها.
- إعداد الإرشادات وتطبيقها كي يعرف الموظفون كيفية تحديد ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وما يجب عمله إذا تلقوا بلاغا أو أصبحوا على علم بوقوع حالات كهذه.
- الاستجابة للحالات والتحقيق فيها في الوقت المناسب وبطريقة عادلة وسرية وآمنة ومراعية للصدمات النفسية التي قد يكون الضحايا-الناجون قد تعرضوا لها، مع التركيز على حفظ كرامتهم واحتياجاتهم وحقوقهم.
- اتخاذ إجراء تأديبي ملائم وفي الوقت المناسب إذا وقعت حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، أو إذا تعرض للانتقام ممن يبلّغ عن مسألة تدعو للقلق تتعلق بهذه الممارسات أو من يشارك في التحقيقات.
- في الحالات التي تستوفي تعريف الجريمة، إحالة تلك الحالات إلى الولاية القضائية المعنية أو جهاز إنفاذ القانون بموافقة الضحايا-الناجين (أو في حالة الأطفال، بموافقة والديهم/ القائمين على رعايتهم/ أوصيائهم/ الشخص المؤتمن) وعندما يتوفر عنصر الأمان للقيام بذلك.
هذا يعني:
أن على الأفراد:
- ضمان قدرتهم على تحديد ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وكيفية الإبلاغ عنها أو إحالة ما يُبلَّغوا به من حالات، مع الأخذ في الحسبان احتياجات الضحايا-الناجين.
- سرعة التصرف للإبلاغ عن الاشتباه بوقوع حالات استغلال واعتداء وتحرش جنسي، وسرعة التصرف للإبلاغ عن وقوعها. كما يجب الإبلاغ عن مسائل تدعو للقلق بشأن موظف آخر، سواء كان أو لم يكن من نفس المنظمة.
- ضرورة احترام وحماية السرية والكرامة والحقوق المتعلقة بكل مَن له صلة بهذه الادعاءات. وهذا يتضمن الضحايا-الناجين، ومقدمي الشكاوى، والشهود، والمبلغين عن المخالفات. ويجب ألا يتعرض أبدا مَن يثير مسائل باعثة على القلق للانتقام.
- ضرورة تشجيع القادة والمديرين للإبلاغ عن هذه الممارسات، وإخبار الموظفين بأنهم سيتعاملون بجدية مع أي شكوى أو مسألة باعثة على القلق بشأن وقوع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وسيتابعون سير إجراءات التعامل معها بصورة ملائمة ومتماشية مع إجراءات منظمتهم. ويجب أن يوضحوا أنهم لن يتسامحوا مع الانتقام من أي شخص يثير مسألة تبعث على القلق.
- يجب أن يكون الضحايا-الناجون قادرين على أن يتوقعوا ما يلي:
- وجود آليات لتقديم الشكاوى/البلاغات تتسم بالفعالية والشمول وتكون متاحة للجميع.
- احترام حقوقهم عند تقديم الشكاوى، مثل التعامل مع شكواهم بسرية وبموافقتهم، وحصولهم على معلومات بشأن عملية التحقيق، وحمايتهم من الانتقام منهم، ومنحهم المساعدة والمشورة (على سبيل المثال، المساعدة الطبية والنفسية، والقانونية والمالية الأساسية).
- صدر عن الأمم المتحدة بيان بشأن حقوق الضحايا-الناجين من ممارسات الاستغلال والاعتداء الجنسيين التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة أو من له صلة بالمنظومة
على المستوى الدولي: على القادة الدوليين، مثل رؤساء الحكومات، والوكالات المانحة، والوكالات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمؤسسات، وغير ذلك من القيادات المنخرطين في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام:
- تطبيق مقاربات تركز على الضحايا-الناجين وحقوقهم (مكتب المدافعة عن حقوق الضحايا، واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، والتحالف الدولي للمعايير الأساسية في العمل الإنساني وكل المبادئ التوجيهية المعنية بالنُهُج التي تركز على هؤلاء الضحايا).
- المساهمة في دعم خدمات مساعدة الضحايا، متى أمكن، بوسائل منها مثلا المساهمة في الصندوق الاستئتماني لمساعدة ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وتوفير الموارد الكافية للقطاعات/الأنشطة المعنية بحماية الأطفال والتصدي للعنف الجنساني.
إضافةً إلى ما تقدم ذكره، على الأمم المتحدة والبلدان المساهِمة في القوات/الشرطة في عمليات حفظ السلام:
- الالتزام بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2272 التي تركز على مسؤولية البلدان المساهِمة بأفراد قوات/شرطة بالتحقيق في الادعاءات المقدمة بخصوص حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين ومحاسبة موظفيها تبعا لذلك.
- ضمان التزام كل أفراد بعثات حفظ السلام بأعلى معايير السلوك والتصرف بطريقة مهنية منضبطة في كل الأوقات.
- تقديم الإطار القانوني المطبق على وحداتها العسكرية و/أو ضباطها عند نشرهم في بعثة للأمم المتحدة، بهدف تحسين الشفافية والمساءلة في التعامل مع حالات سوء السلوك.
على المستوى الوطني: على الحكومات الوطنية/الدول، والبرلمانات، والقادة المحليين، ورؤساء كل المنظمات عمل ما يلي في السياق القطري:
- استخدام آليات الإبلاغ، أو إنشاؤها أو المساعدة على إنشائها متى اقتضى الأمر، بناءً على السياقات المحلية والثقافية، إلى جانب ترسيخ المعايير الدولية لحقوق الإنسان. من الضروري أن تكون هذه الآليات واضحة وبسيطة، وتركز على مصلحة الضحايا-الناجين، وأن تكون متاحة لكل أفراد المجتمعات المحلية. ويلزم استخدام الأساليب التشاركية لمنح الضحايا-الناجين والمجتمعات المتأثرة فرصة التعبير عن آرائهم في تصميم آليات الإبلاغ، ولتمكينهم من تقديم ملاحظاتهم حول فعالية تلك الآليات.
- من المهم ضمان إتاحة هذه الآليات للجميع وشمولها لذوي الإعاقات من خلال التشاور مع ذوي الإعاقات أو مَن يمثلهم.
- قد يحتاج الأطفال إلى آليات إبلاغ متخصصة.
- دمج نهج يركز على مصلحة الضحايا-الناجين وحقوقهم في جهود الحكومات والمنظمات لتعزيز أشكال التصدي للعنف الجنساني وممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي على المستوى القطري، بطرق منها ترسيخ سيادة القانون والوصول إلى العدالة.
- فهم التشريعات الوطنية في مواقع العمل، والعواقب الممكن حدوثها نتيجة الإبلاغ عن حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي إلى أجهزة إنفاذ القانون الوطنية أو الدولية.
على الحكومات/الدول دون غيرها:
- السعي إلى ضمان حصول كل الضحايا-الناجين على المساعدة الملائمة، بما فيها المساعدة الطبية، والنفسية الاجتماعية، والقانونية والمالية الأساسية (على سبيل المثال، من خلال تشريع يقتضي توفير هذه المساعدة).
- الحماية من الأعمال الانتقامية ضد الضحايا-الناجين، والمبلغين عن المخالفات، والأشخاص المبلغين عن الحالات، بمن فيهم الصحفيين وأي شهود.
- وجود أُطُر قانونية تمكِّن من محاسبة مرتكبي ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، بوسائل منها الملاحقة الجنائية في حينها، وبصورة عادلة وسرية وآمنة، وتكون قائمة على معرفة الصدمات النفسية التي قد يعاني منها الضحايا-الناجون وتركز على مصلحتهم. ويجب أن يكون في محور مراحل العملية تقديم خدمات الدعم واحترام حقوق الإنسان.
- تدوين النشاط الإجرامي في سجل وطني سري لجناة الجرائم الجنسية تحتفظ به أجهزة إنفاذ القانون، ويمكن أن تستخدمه القطاعات المعنية بالعمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام وقطاعات أخرى (مثل قطاع التعليم) بهدف فحص خلفيات الأشخاص الذين سيعملون مع الفئات المعرضة لخطر هذه الممارسات.
- مشروع سوتيريا (Soteria)، الذي تديره الإنتربول، يمكن أن يساعد في دعم الحكومات لتعزيز أنظمتها الوطنية لضمان توفير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
على مستوى الأمم المتحدة فقط:
- على بعثات الأمم المتحدة العاملة في مناطق يرتفع فيها خطر وقوع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي أن تحدد وتمول وظيفة بدرجة P-5 أو ما فوقها لتولِّي مهام مناصرة حقوق الضحايا.
المنظمات: على الجهات المانحة والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص القيام بما يلي:
المبادئ التوجيهية
- إعداد مبادئ توجيهية واضحة للموظفين والشركاء المنفذين بشأن توقيت وطريقة الإبلاغ عن حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وما يجب عمله إذا تلقوا بلاغا بوقوع حالات أو أصبحوا على علم بها، وبشأن طريقة إجراء المنظمة لتحقيقات في هذه الادعاءات والاستجابة لها.
- وجود عملية موثّقة للتعامل مع الشكاوى والتحقيق فيها، توضح واجب الإبلاغ الإلزامي، وتلتزم بموافاة كل الأطراف المعنية بما يستجد بشأن الأطر الزمنية المرجحة للانتهاء من التحقيق ذي الصلة، ويكون لديها عملية لتقديم الطعون ومتاحة لكل الأطراف المعنية.
- لدى التحالف المعني بالمعايير الإنسانية الرئيسية دليل مفيد بعنوان دليل التحقيق في الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وأدوات المحققين
آليات الإبلاغ/تقديم الشكاوى
- إنشاء والاحتفاظ بآلية أو أكثر لتلقِّي الادعاءات بارتكاب استغلال واعتداء وتحرش جنسي ذي صلة بموظفي المنظمة أو بعملياتها (على سبيل المثال، بريد إلكتروني، أو نموذج إبلاغ على الإنترنت، أو رقم هاتف). وضمان أن تكون هذه الآلية مستقلة أو تتمتع بدرجة من الاستقلالية عن المنظمة والإدارة، حيثما أمكن ذلك. وضمان إمكانية تقديم بلاغات مجهولة المصدر عبر هذه الآليات، وإتاحتها للجميع.
- اتخاذ إجراءات استباقية للحصول على ملاحظات بشأن سلوك الموظفين والشركاء لضمان ألا يقع عبء الإبلاغ على عاتق الضحايا-الناجين فقط. على سبيل المثال:
- وضوح التأكيد على ترحيب المنظمة بالملاحظات أو التعليقات التي يقدمها المتضررون، من أشخاص أو مجتمعات محلية أو أطراف معنية، واتخاذ إجراءات بشأن الملاحظات الواردة.
- اتخاذ إجراءات استباقية للحصول على ملاحظات بشأن أداء وسلوك الموظفين أو الشركاء مباشرةً من الأطراف المعنية، باعتبار ذلك جزءا من عمليات تقييم الأداء.
- النظر في إنشاء أو الانضمام إلى آليات إبلاغ تعاونية مجتمعية أو مشتركة بين الوكالات من أجل العمليات، حسب الأحوال؛ على سبيل المثال آليات الاستجابة للتظلمات أو آليات مجتمعية مشتركة بين الوكالات. ومشاورة المجتمعات المحلية بشأن هذه الآليات. وضمان إمكانية تقديم بلاغات مجهولة المصدر عبر هذه الآليات، وإتاحتها للجميع.
- دليل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لأفضل الممارسات لعام 2016: آليات الشكاوى المجتمعية المشتركة بين الوكالات تعطي مبادئ توجيهية حول طريقة تصميم آليات للشكاوى واضحة وبسيطة وتركز على مصلحة الضحايا-الناجين، وتكون متاحة لجميع أفراد المجتمعات المحلية.
- إعداد نظام وبروتوكول لتتبُّع البيانات من أجل تقديم/تصعيد المعلومات بشأن الحالات المبلغ عنها إلى كبار المديرين والأطراف المعنية الأخرى.
حماية المبلغين عن هذه الحالات، بمن فيهم الضحايا-الناجون
- حماية كل الضحايا-الناجين من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وحماية أسرهم ومجتمعاتهم المحلية المتضررة من موظفي المنظمة أو مَن له صلة ببرامجها/مشاريعها. والسعي إلى تقديم المساعدة الملائمة (بما فيها المساعدة الطبية والنفسية الاجتماعية، والقانونية والمالية الأساسية)، واستخدام (أو إذا اقتضت الحاجة، إعداد) دليل وحدّ أدنى من المعايير الواجبة لتوجيه عملية تقديم هذه المساعدة.
- اتِّباع نهج يركز على مصلحة الضحايا-الناجين وحقوقهم، وقائم على معرفة بالصدمات النفسية التي قد يكونوا قد تعرضوا لها، بحيث تكون تجاربهم وحقوقهم واحتياجاتهم في محور عمليات الإبلاغ والتحقيقات. وترسيخ هذه الأمور بما يكفل حقوق الإنسان والاحترام والسرية والأمان وعدم التمييز. وتقديم مبادئ توجيهية واضحة بشأن طريقة المنظمة لوضع هذه الإجراءات عمليا في مراحل الإبلاغ وخدمات الاستجابة والتحقيقات. تتضمن الموارد المفيدة ما يلي:
- بروتوكول الأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين ومذكرة تقنية بشأن تنفيذ البروتوكول
- تحالف InterAction: المعايير الأساسية للمساعدة التي تركز على الناجين. هذه المعايير التي أعدها التحالف تحدد الرعاية الأساسية التي يستحقها الضحايا-الناجون.
- مبادئ توجيهية من التحالف الدولي للمعايير الأساسية في العمل الإنساني بشأن اتِّباع نهج يركز على مصلحة الضحايا-الناجين للحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في قطاع الإغاثة
- في الحالات التي تتعلق بالأطفال، وضع مصلحة الطفل على صدر الأولويات في كل الأنشطة، بما في ذلك التحقيق والمساعدة والدعم، تحت إشراف خبراء مدرَّبين، والتنسيق مع السلطات المختصة بمشاركة شخص بالغ معني بالطفل أو وصي عليه، ويُفضَّل أن يختاره الطفل بنفسه، مع مراعاة حرية تعبيره عن وجهات نظره. وإحالة الحالات إلى الجهاز المختص بإنفاذ القانون، بموافقة هذا الشخص البالغ أو الوصي في الحالات التي تتعلق بالأطفال.
- يمكن أن تكون خرائط التواصل أداة مفيدة لتحديد شخص يمكن أن يثق فيه طفل ذو إعاقة ويأتمنه على سره. انظر إلى المبادئ التوجيهية لحماية الأطفال المراعية للأطفال ذوي الإعاقات، الصفحة رقم 123
- كفالة استمرار التخطيط للأمان طوال فترة التحقيق، وضمان ألا تؤدي أي إجراءات متخذة استجابة للادعاءات المقدمة إلى إلحاق وصمة عار بالضحايا-الناجين أو تعريضهم لأي أذى آخر.
- تقديم الدعم لخدمات المساعدة القانونية المستقلة للضحايا-الناجين منذ بداية فتح ملف الحالة.
- التوضيح للضحايا-الناجين وللمبلغين عن المخالفات أن بإمكانهم الإبلاغ عن حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي لأجهزة إنفاذ القانون، إذا رغبوا في ذلك.
التحقيقات
- التحقيق في المزاعم في الوقت المناسب وبطريقة عادلة وسرية وآمنة، وقائمة على معرفة بالصدمات النفسية التي قد يكون الضحايا-الناجون قد تعرضوا لها، باتِّباع نهج يركز على مصلحتهم وعلى حقوقهم. والسير قدما في التحقيقات دون موافقة الضحايا-الناجين إذا كان عدم إجراء التحقيق يعرض آخرين لمخاطر غير مقبولة.
- اتخاذ خطوات لحماية الأطراف المتضررة من التحقيق وعملية التحقيق، بعد إجراء تقييم للمخاطر.
- سرعة إحالة الحالات التي لا تقع تحت نطاق المنظمة إلى المنظمات المعنية الأخرى.
- استخدام دورات تدريب دولية لتعزيز مهارات التحقيق، متى اقتضت الحاجة.
- برنامج تدريب لتأهيل المحققين عبارة عن دورة تدريبية من إعداد التحالف الدولي للمعايير الأساسية في العمل الإنساني، ومتاحة لكي تستخدمها المنظمات أينما كانت في أنحاء العالم. ينمّي البرنامج مهارات التحقيق في حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ويحدد معيارا مهنيا للمحققين ويهيئ لهم الترقِّي الوظيفي.
- تزويد الجهاز المختص بإنفاذ القانون بمعلومات عن الادعاءات بوقوع حالات استغلال واعتداء وتحرش جنسي، بموافقة الضحايا-الناجين البالغين بعد إحاطتهم بما يلزم من معلومات، حينما توجد أدلة تشير إلى ارتكاب جريمة جنائية ولا توجد أي مخاطر كبيرة من القيام بذلك. ويجب على كيانات الأمم المتحدة التشاور مع مكتب الشؤون القانونية قبل القيام بذلك.
- مراعاة قانون التقادم (الحدود الزمنية لرفع الشكاوى الجنائية).
- وجود سياسة لتبادل المعلومات بشأن المبادئ التوجيهية عن المعلومات الخاصة بتدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وضمان وضع أنظمة لحماية المعلومات الشخصية المتعلقة بالتحقيقات.
- فرض عقوبات (تتضمن، وتصل إلى، حد الفصل من العمل) في حال ارتكاب الموظفين لممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، أو قيامهم بأي شكل من أشكال الانتقام من الضحايا-الناجين أو المبلغين عن المخالفات أو غيرهم ممن شارك في التحقيقات.
على الأمم المتحدة دون غيرها القيام بما يلي:
- ضرورة الإبلاغ عن وقائع الاستغلال والاعتداء الجنسيين من خلال آليات الإبلاغ القائمة لدى كيانات الأمم المتحدة. وإذا لم يتبين ما الكيان الذي ينتمي إليه مرتكب هذه الممارسات، يجب تقديم البلاغات إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية. وضرورة أن يعيِّن رئيس الإدارة أو المكتب أو البعثة مسؤولا رفيع المستوى بصفته جهة التنسيق لتلقِّي البلاغات عن هذه الحالات. وإعلام السكان المحليين بطريقة الاتصال بهذا المسؤول.
- ضرورة الإبلاغ عن وقائع التحرش الجنسي من خلال آليات الإبلاغ القائمة لدى كيانات الأمم المتحدة. وإذا لم يتبيَّن ما الكيان الذي ينتمي إليه الشخص الذي يُزعم أنه ارتكب هذه الجريمة، يجب تقديم البلاغات إلى مكتب خدمات الرقابة الداخلية.
على الأمم المتحدة والبلدان المساهِمة بأفراد القوات/الشرطة دون غيرها القيام بما يلي:
- التعاون في التحقيقات الخاصة بحالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ودعم مهام التحقيق التي تقوم بها جهة التحقيقات المهنية التابعة للأمم المتحدة (مكتب خدمات الرقابة الداخلية).
في عمليات حفظ السلام،
بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2272:
- اتخاذ إجراءات إعادة الوحدات العسكرية بأكملها إلى الوطن عندما تثبت أدلة وقوع ممارسات منتشرة أو منهجية للاستغلال والاعتداء الجنسيين، أو التقاعس عن الاستجابة للادعاءات المقدمة.
- الأخذ في الاعتبار ما إذا اتخذت دولة عضو الخطوات الملائمة لمباشرة إجراءات التحقيق والمساءلة، وموافاة الأمين العام للأمم المتحدة بما يستجد من تقدم في تحقيقاتها عند التقرير ما إن كان يجب السماح لتلك الدولة العضو بأن تشارك في عمليات أخرى لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، سواء حاليا أو مستقبلا.
- ضرورة أن تتخذ كل البلدان المساهِمة بقوات ما يلزم من خطوات لازمة لإجراء التحقيقات في الادعاءات بوقوع حالات استغلال واعتداء جنسيين ارتكبها موظفوها، وأن ترسل مسؤولي تحقيقات ضمن وحداتها العسكرية لدعم هذه الجهود وإتمام هذه التحقيقات في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة الأفراد الذين يتبيَّن أنهم ارتكبوا هذه الممارسات، ورفع التقارير إلى الأمم المتحدة بصورة وافية وسريعة بشأن ما اتُّخذ من إجراءات حيالها.
- ضرورة مشاركة البلدان المساهِمة بقوات في كل حالات التحقيق المتعلقة بقواتها، بإرسال خبراء في القانون العسكري - والأفضل أن يكون الخبير من النيابة العسكرية - لتولى مهمة جمع الأدلة للمحاكمات العسكرية أو الإجراءات القانونية الوطنية التالية في بلدانهم، حسب الأحوال.
- ضرورة إشادة مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بقادة الوحدات العسكرية الذين يتعاونون مع تحقيقات الأمم المتحدة في الادعاءات المقدمة ضد أفراد وحداتهم، بإرسال خطاب إلى رئيس دولتهم أو حكومتهم.
- ضرورة أن يُخطر موظفو الأمم المتحدة المسؤول التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة بالحالات التي لا يتعاون فيها أفراد قوات الدول الأعضاء (مثلا قادة الوحدات العسكرية) في التحقيقات. ويجب معاقبة قادة الوحدات العسكرية الذين لا يتعاونون في التحقيقات وإعادتهم إلى وطنهم. وينبغي أن تسترد الأمم المتحدة كذلك من البلد المساهِم بقوات كل المبالغ المتعلقة بذلك القائد، وإيداعها في الصندوق الاستئماني للضحايا.
- وجوب فصل الموظفين أو قوات الشرطة المدنية أو المراقبين العسكريين من الخدمة إن ثبت ارتكابهم أعمال استغلال واعتداء جنسيين، وفرض غرامات عليهم وإيداع المبالغ في الصندوق الاستئماني للضحايا. إضافةً إلى ذلك، على الأمم المتحدة استرداد كل المبالغ المدفوعة للبلد المساهِم بقوات والمتعلقة بالموظف المعني.
- على البلدان المساهِمة بقوات أن تُسهّل عرض المحاكمات العسكرية الواجب إجراؤها على أرضها من خلال البث الحي ليتابعها الضحايا.
على قادة المشاريع أو البرامج:
- ضمان توافر آليات آمنة متاحة لكل مَن له صلة بالبرنامج للإبلاغ عن حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي أو عما يثير القلق من احتمال وقوعها.
- الإبلاغ عن الادعاءات بارتكاب الأفراد لهذه الممارسات في أثناء تنفيذ المشاريع من خلال القنوات المختصة.
- التوضيح لكل الشركاء المعنيين في سلسلة التنفيذ (بمن فيهم جميع الموظفين والمتطوعين والمتعاقدين) أنه يُتوقع منهم كذلك الإبلاغ عن حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وما يثير القلق من احتمالات وقوعها.
- ضمان توافر المعلومات حول كيفية تقديم خدمات دعم ذات جودة إلى الضحايا-الناجين إذا ارتكب موظف له دور في أنشطتك هذه الممارسات، بما في ذلك التعامل مع الحالات والتحقيق فيها. وقد يتضمن هذا تحديد الخدمات التي يمكن من خلالها مساعدة الضحايا-الناجين، وإدارة المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة أي فجوات في تقديم هذه الخدمات.
- اتخاذ خطوات عملية للنظر في كيفية إشراك جهة العمل فيما هو قائم من آليات تنسيق لتحسين وتعزيز الخدمات المحلية؛ على سبيل المثال، مقدمو خدمات حماية الأطفال والتصدي للعنف الجنساني، الذين قد توجد حاجة للاستعانة بهم لتقديم المساعدة إلى الضحايا-الناجين في حالات وقوع استغلال واعتداء وتحرش جنسي. وتضمين التمويل ضمن الميزانية لتحقيق ذلك، باعتباره جزءا من نفقات البرامج.
- ضمان خضوع كل الموظفين المرجح أن يكونوا على اتصال بالمجتمعات المحلية المتأثرة لتدريب على كيفية الاستجابة إذا قدم فرد ادعاءً بوقوع مثل هذه الحالات.
- الأخذ في الاعتبار أن من المرجح عدم الإبلاغ عن العديد من الحالات. لذا فإن عدم وجود حالات، أو وجود أعداد قليلة من حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ليس بالضرورة مؤشرا على عدم وقوعها.
6. الرصد: الاستعانة بالبيانات لتتبع التقدم الحاصل والتعلم من التجربة وتحسينها.
- التعلم من التجربة، بما في ذلك الأمور التي لم تتم على النحو الصحيح.
- تبادل المعلومات بشأن ما جرى تعلمه وممارسته فيما يتعلق بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي لتعزيز النُهُج وتوحيدها.
- جمع البيانات واستخدامها (على سبيل المثال، ما يتعلق بأرقام حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ونتائجها، والملاحظات المقدمة، والدراسات الاستقصائية) لرصد وتقييم أثر تطبيق النُهُج المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
- نشر ومشاركة البيانات المعنية بممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بطريقة تحمي السرية، للمساعدة على بناء قاعدة عالمية من الأدلة حول الحماية من هذه الممارسات، ولإبراز الشفافية والمساءلة.
هذا يعني:
على جميع الأفراد:
- النظر فيما إذا كانت النُهُج المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في مجالات عملهم تُنفَّذ تنفيذا فعالا، وتقديم الملاحظات في حالة وجود مواضع للتحسين.
- الاستعداد لعرض ملاحظاتهم وتجاربهم بشأن فعالية تدابير الحماية من هذه الممارسات المرتبطة بعملهم.
- ضرورة أن يضمن كبار القادة في كل المنظمات إدراج المساءلة ومسؤولية الإبلاغ عن الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ضمن نطاق اختصاص مجلس إدارة المنظمة أو هياكل الحوكمة، وضرورة النظر في إحراز تقدم في تطبيق سياسات الحماية من هذه الممارسات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. ويلزم أن ترفع المنظمات الأكبر حجما التقارير إلى مجالس إدارتها بشأن تدابير الحماية من هذه الممارسات على الأقل مرة في السنة. ومن الممكن أن يؤدي الحوار المنتظم بين القيادات إلى تيسير التعلم من خلال مناقشة الاتجاهات وتحليل التقدم الذي تحرزه المنظمات في هذا الشأن.
على المستوى الدولي: على القادة الدوليين، مثل رؤساء الحكومات، والوكالات المانحة، والوكالات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمؤسسات، وغير ذلك من القيادات المنخرطين في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام:
- استخدام المبادرات الدولية كوسيلة آمنة لنشر المعلومات الأساسية عن الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي:
- يجب أن تستخدم كيانات الأمم المتحدة آلية الإبلاغ العامة بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين التابعة للأمين العام للأمم المتحدة (تقرير رقمي).
- يمكن للمنظمات غير الحكومية وغيرها أن تلتزم بالمعايير الأساسية في العمل الإنساني، إطار العمل الموحد لجمع البيانات عن ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والإبلاغ عنها، وأن ترجع إليها، فهي ستساعد على تعزيز الشفافية وفهم أفضل لهذه الممارسات من خلال تحليل منتظم للاتجاهات.
- المشاركة في العمليات الدولية ذات الصلة لرصد وتقييم التقدم في تنفيذ الالتزامات الدولية.
من بين الأمثلة ما يلي:
على المستوى الوطني: على الحكومات الوطنية/الدول والبرلمانات والقادة المحليين ورؤساء كل المنظمات عمل ما يلي في السياق القطري:
- تبادل المعلومات والدروس المستفادة والممارسات الفعالة ذات الصلة بصورة آمنة وحساسة مع الشركاء المنفذين والمنظمات المعنية الأخرى العاملة في نفس البلدان، التي يمكن أن تساعدها على تحسين عملها المعني بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
- رصد ما أُحرز من تقدم بتنفيذ خطط العمل القطرية، وإدخال التحسينات متى اقتضت الحاجة.
- على المنسقين المعنيين بالحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين والشبكات ذات الصلة تأييد لوحة المتابعة العالمية لتدابير الحماية من هذه الممارسات والتابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، للمساهمة في تبادل المعرفة وتتبع النتائج على المستوى القطري.
المنظمات: على الجهات المانحة والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص:
- التقييم المنتظم لما أُحرز من تقدم في تنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإدارة المخاطر وترسيخ النُهُج ذات الصلة. وتشجيع الموظفين على تقديم الملاحظات والأفكار بشأن كيفية تحسين النُهُج المعنية بتدابير الحماية من هذه الممارسات.
على سبيل المثال
- يجب أن يتناقش أعضاء مجلس الإدارة أو كبار المديرين، على الأقل مرة في السنة، بشأن نُهُج وسياسات مؤسستهم المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ودرجة التعرض لهذه الممارسات، وأرقام حالات هذه الممارسات وتعاملهم معها، بهدف ضمان فعالية الرقابة، والتعامل بجدية مع الشكاوى المرتبطة بهذه الممارسات والحالات المحتملة، والتصرف حيالها.
- رصد ومراقبة البيانات المستمدة من التحقيقات لتقصِّي مستوى جودة التحقيقات وما يتبعها من إجراءات تأديبية.
على سبيل المثال
- إعداد عملية لإبداء ملاحظات شاملة ودقيقة حول التحقيق: رصد نسبة الادعاءات المثبتة، والأطر الزمنية لإتمام الإجراء الإداري، وأنواع الإجراءات الإدارية/التأديبية المرتبطة بأنواع الادعاءات.
- نشر معلومات مجمعة بشأن حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بصورة منتظمة، على الأقل مرة في السنة، وطريقة الاستجابة لها، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، مثلا في التقارير السنوية.
- تشجيع تبادل المعرفة بين المؤسسات والمشاركة في تبادلها، وتبادل الممارسات الفعالة، بهدف توحيد المنهجيات وتوطيد التعاون في العمليات.
على مستوى الأمم المتحدة فقط:
- على كبار القادة إصدار رسائل سنوية من الإدارة إلى هيئاتها الحاكمة تشهد بأن كل الادعاءات بارتكاب ممارسات الاستغلال والاعتداء الجنسيين المقدمة إلى منظمتهم قد أُبلغ عنها واتُّخذ بشأنها ما يلزم من إجراءات.
على قادة المشاريع أو البرامج:
- ضمان أن عملية رصد المشاريع تأخذ في الاعتبار مخاطر وقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وتتيح طرح الملاحظات المعنية بالمسائل الباعثة على القلق من وقوع هذه الممارسات، من خلال مجموعة من الأدوات التي قد تتضمن مقابلات، ودراسات استقصائية، ومجموعات تركيز، ورصد مستقل من طرف ثالث.
- دمج المؤشرات المتعلقة بممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في وثائق رصد البرامج، مثل الأطر أو المراجعات المنطقية.
- التفكير في طريقة جمع وتبادل البيانات وتجارب التعلم من حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بطريقة آمنة، للاسترشاد بها في أداء الأنشطة الأخرى، وهو ما يقلل مخاطر وقوع تلك الممارسات.
- تجنب الإفراط في الاعتماد على أعداد حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي كمؤشر لطريقة إدارة تدابير الحماية من هذه الممارسات في برنامج/مشروع ما أو من قِبَل شريك ما - إذ قد يكون تدنِّي عدد البلاغات بهذه الممارسات، أو عدم وجودها، سببا يدعو للقلق، فقد يكون إشارة إلى بيئة ليست آمنة للإبلاغ عن مسائل باعثة على القلق.
- سرعة التصرف دون اتخاذ موقف دفاعي عندما تنحرف الأمور عن المسار الصحيح (وهو ما سيحدث)، والتفكير في اتباع أربع خطوات رئيسية: تحديد مكامن الخطأ، وتصعيد الأمر إلى المعنيين به، وإصلاح الأخطاء، والتعلم منها.
- تشجيع التعلم من الأشياء التي انحرفت عن المسار الصحيح، وهو ما يكون بنفس قدر أهمية التعلم من الأشياء التي أُنجزت بنجاح.
مزيد من المعلومات والموارد
التزامات وموارد الأمم المتحدة
الصفحة الرئيسية على موقع الأمم المتحدة بشأن منع الاستغلال والاعتداء الجنسيين تحتوي الكثير من المعلومات والموارد عن الطريقة التي تتصدى بها الأمم المتحدة لهذه الممارسات على مستوى كل عملياتها. وتتوفر معلومات بشكل خاص بشأن:
- طريقة الإبلاغ عن حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين من قبل موظفين تابعين للأمم المتحدة
- دور المنسق الخاص المعني بتحسين استجابة الأمم المتحدة للاستغلال والاعتداء الجنسيين
- مكتب المدافعة عن حقوق الضحايا
- الاتفاق الطوعي للأمم المتحدة بين الأمين العام والدول الأعضاء، ودائرة القيادة المعنية بمنع ممارسات الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتصدي لها التي تشير إلى التزام جماعي بشأن الحماية من هذه الممارسات.
- سياسات الأمم المتحدة وقرارتها وتقاريرها، مثل:
- الاستراتيجية الشاملة للأمم المتحدة لعام 2005 للقضاء مستقبلا على ممارسات الاستغلال والاعتداء الجنسيين في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. هذه الوثيقة تحدد نهج الأمم المتحدة في التصدي لهذه الممارسات في عمليات حفظ السلام، وتعطي معلومات أكثر حول الإجراءات الرئيسية اللازم اتخاذها على المستوى الدولي بشأن الحماية من هذه الممارسات في إطار عمليات حفظ السلام.
- تقرير الأمم المتحدة لعام 2017 بشأن التدابير الخاصة للحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين: نهج جديد. يحدد هذا التقرير نهج الأمم المتحدة في منع هذه الممارسات في العمل الإنساني والإنمائي وعمليات حفظ السلام.
- مبادئ توجيهية من الأمم المتحدة في 2019 بشأن القيادة في العمل الإنساني: كتيب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة. يقدم هذا الكتيب مبادئ توجيهية محددة بشأن الأدوار القيادية للمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، بما فيها المسؤوليات المتعلقة بتدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
- إطار المساءلة والإدارة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونظام المنسقين المقيمين (2021). يقدم إطارا واضحا للإدارة والمساءلة في الفرق القطرية للأمم المتحدة.
اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات هي منتدى التنسيق الإنساني الأعلى مستوى في منظومة الأمم المتحدة، وتقدم المعايير والمبادئ التوجيهية الرئيسية بشأن منع ممارسات الاستغلال والاعتداء الجنسيين في العمليات الإنسانية (وهي ما يتَّبعه باقي منظومة الأمم المتحدة)، بما في ذلك:
- المبادئ الرئيسية الستة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات - وهي تشكل الأساس الذي تقوم عليه مبادئ النهج المشترك المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
- رؤية اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات واستراتيجيتها: الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، 2022-2026. وهي تحدد الرؤية والاستراتيجية للطريقة التي ستقدم بها الدول الأعضاء في اللجنة الحماية من هذه الممارسات في سياقات العمل الإنساني.
- ورقة عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لنموذج خطة العمل المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. يلزم على المنظمات ومجموعات المنظمات إعداد خطط قطرية/عمل معنية بهذه الممارسات، لتخطيط عملها وتنسيقه في بلدانها المعنية. كما يجب أن تستخدم المنظمات، متى كان ملائما، خطط عمل أكثر تفصيلا بشأن تدابير الحماية من هذه الممارسات لتخطيط عملها المعني بهذه التدابير وتنسيقه. يمكن استخدام ورقة عمل نموذج خطة العمل هذه لتخطيط أشكال الاستجابة للحماية من هذه الممارسات في العمل الإنساني.
- دليل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لأفضل الممارسات، 2016: آليات شكاوى مجتمعية مشتركة بين الوكالات. وهو يقدم مبادئ توجيهية حول طريقة تصميم آليات للشكاوى واضحة وبسيطة وتركز على مصلحة الضحايا-الناجين وتكون متاحة لجميع أفراد المجتمعات المحلية.
- الإجراءات التشغيلية العالمية الموحدة 2016 للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن التعاون بين الوكالات في آليات الشكاوى المجتمعية. أُعدت الإجراءات التشغيلية الموحدة هذه لتيسير الإجراءات المشتركة التي تتخذها الوكالات/المنظمات المعنية بالعمل الإنساني في عمليات الاستجابة لحماية المستفيدين من المساعدات من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وتعزيز القدرات الجماعية للوكالات.
- حزمة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات للتثقيف بشأن الحماية من سوء السلوك الجنسي للمنظمات الشريكة للأمم المتحدة.
معايير ومبادئ توجيهية لعمليات حفظ السلام:
- مركز موارد الأمم المتحدة لحفظ السلام ويتضمن ما يلي:
- بطاقات ومنشورات للترويج لبيان "لا عذر" بشأن قواعد الأمم المتحدة وأشكال الحظر المتعلقة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين (متاح باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة)
- دليل القادة بشأن تدابير مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين في القوات العسكرية للأمم المتحدة (متاح باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة)
- مواد تدريب متخصصة
- صحيفة حقائق بشأن مبادرات حفظ السلام
معلومات عن طريقة تصدي الأمم المتحدة للتحرش الجنسي:
- مركز المعرفة الشامل لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتصدي للتحرش الجنسي هو مركز للموارد وأفضل الممارسات والأدوات المعنية بجهود منظومة الأمم المتحدة لمنع التحرش الجنسي والتصدي له. وهو متاح لكل موظفي الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع المدني.
- السياسات النموذجية لمنظومة الأمم المتحدة بشأن التحرش الجنسي
- دليل للمديرين: منع التحرش الجنسي في مكان العمل والتصدي له
- نهج يركز على ضحايا التحرش الجنسي
مساعدة الضحايا-الناجين
- مكتب المدافعة عن حقوق الضحايا. هذا الموقع الإلكتروني يقدم معلومات عن عمل مكتب المدافعة عن حقوق الضحايا، ومكتب حقوق الضحايا كبار السن، من أجل وضع حقوق وكرامة ضحايا ممارسات الاستغلال والاعتداء الجنسيين التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة ومَن يرتبط بالمنظومة في صدارة جهود الأمم المتحدة التي تهدف إلى منع هذه الممارسات والتصدي لها، إلى جانب العديد من الموارد المفيدة، بما فيها:
- وحدة تدريب متاحة للجمهور أعدها المكتب لاستخدامها على نطاق القطاعات المعنية بالعمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام وخارج ذلك النطاق.
- بيان الأمم المتحدة لحقوق الضحايا
- بروتوكول الأمم المتحدة بشأن تقديم المساعدة لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين
- الصندوق الاستئتماني لمساعدة ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين
- تعزيز فهم مشترك لنهج يركز على مصلحة ضحايا التحرش الجنسي في منظومة الأمم المتحدة
- ورقة تأسيسية للتحالف الدولي للمعايير الأساسية في العمل الإنساني عن النهج الذي يركز على مصلحة الضحايا-الناجين من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي لتوفير الحماية من هذه الممارسات في قطاع المعونة.
- تعريف ومبادئ اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات للنهج الذي يركز على مصلحة الضحايا/الناجين
- تحالف InterAction: المعايير الأساسية للمساعدة التي تركز على مصلحة الناجين. هذه المعايير التي أعدها التحالف تحدد الرعاية الأساسية التي يستحقها الضحايا-الناجون.
الالتزامات والمبادئ التوجيهية للمؤسسات المالية الدولية
- المؤسسات المالية الدولية: الالتزامات بالتصدي للاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في قطاع المعونة الدولي. هذا البيان المشترك من المؤسسات المالية الدولية يبرز مبادئ الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي التي التزمت بها المؤسسات في 2018.
- تعزيز نُهُج المؤسسات المالية متعددة الأطراف بشأن الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في العمليات الإنمائية - موارد أعدها الفريق العامل بالمؤسسات المالية متعددة الأطراف المعني بالتصدي لممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
- المبادئ التوجيهية من البنك الدولي:
- التصدي للاستغلال والاعتداء الجنسيين والتحرش الجنسي في تمويل المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالأعمال المدنية الكبرى (2018). هذه المبادئ التوجيهية تحدد الطريقة التي سيتعاون بها البنك الدولي مع الحكومات الشريكة بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في الأعمال المدنية الكبرى/ عمليات البنية التحتية.
- التصدي للاستغلال والاعتداء الجنسيين/التحرش الجنسي في عمليات التنمية البشرية (2022). هذه المبادئ التوجيهية تحدد الطريقة التي سيتعاون بها البنك الدولي مع الحكومات الشريكة بشأن تدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في عمليات التنمية البشرية.
- المبادئ التوجيهية من مؤسسة التمويل الدولية بشأن:
- كيفية مساعدة شركتك على إعداد آلية تظلم مجتمعية بخصوص الاستغلال والاعتداء الجنسيين
- كيفية مساعدة شركتك على إعداد آلية تظلم للعاملين بخصوص التحرش الجنسي
- التصدي للعنف الجنساني والتحرش الجنسي: ممارسات جيدة ناشئة للقطاع الخاص
- كيفية مساعدة شركتك على صياغة وتنفيذ سياسة لمكان العمل لمنع التحرش الجنسي
- مساعدة الشركات على إعداد وإدارة آلية مجتمعية للتظلم وتقديم الملاحظات بخصوص الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي
- كيفية مساعدة شركتك على صياغة مدونة لقواعد السلوك للموظفين لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسيين
مبادئ توجيهية للمنظمات غير الحكومية والمتعاقدين والجهات المعنية الأخرى
- مركز الموارد والدعم المعني بالحماية. مركز إلكتروني يحتوي على موارد ذات صلة بالسياقات لمساعدة المنظمات على الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ومتاح بلغات متعددة ويمكن الاستعانة به مجانا. يحتوي على مكتبة موارد، ودورات تعلم إلكترونية، ودليل تدابير الحماية للمستشارين، وندوات الإنترنت، والبودكاست. كما أنه يشغِّل أو كان يشغِّل مراكز وطنية في 4 مناطق: إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان (أفريقيا)، والأردن وسورية واليمن (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، وباكستان وبنغلاديش (جنوب آسيا)، وشرق أوروبا.
- دليل التحقيقات في حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي لعام 2022 الصادر عن التحالف الدولي للمعايير الأساسية في العمل الإنساني. هذا الدليل يصاحب البرنامج التدريبي لتأهيل المحققين، ويحدد الإجراءات الرئيسية اللازم اتخاذها في عمل التحقيقات في حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
- أدوات التحالف الدولي للمعايير الأساسية في العمل الإنساني للتحقيقات في حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي
- مؤشر الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي لعام 2020 الصادر عن التحالف الدولي للمعايير الأساسية في العمل الإنساني. يمكن أن تستخدمه المنظمات للتحقق من تماشي أدائها مع المعايير الأساسية في العمل الإنساني، وما إن كان لديها سياسات وممارسات لتوفير الحماية تتوافق مع مؤشرات هذه المعايير.
- التعلم الإلكتروني لدى التحالف الدولي للمعايير الأساسية في العمل الإنساني - فهم واستخدام مؤشر الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. هذه الدورة الإلكترونية المجانية تساعد المنظمات على فهم ومعرفة كيفية استخدام مؤشر الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
- مبادرة ضمان الجودة في العمل الإنساني. هذه المبادرة تقيِّم أداء مؤسسات العمل الإنساني، وتمنح شهادات الاعتماد، وتقدم خدمات مستقلة للتحقق من جودة العمل، ولوضع المعايير وفق المعيار الإنساني الأساسي للجودة والمساءلة، بما في ذلك عناصر الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين. ويمكن أن تستعين المؤسسات بخدمات المبادرة لتوجيه وتحسين نُهُجها المعنية بالحماية.
- صندوق تيسير مبادرة ضمان الجودة في العمل الإنساني. الغرض من هذا الصندوق هو تغطية تكاليف خدمات المبادرة المقدمة إلى المنظمات غير الحكومية، ولتحديد أولويات المساعدة اللازمة للمنظمات غير الحكومية الوطنية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
- قاعدة بيانات الصندوق المجتمعي والتثقيفي المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتابعة للمجلس الدولي للوكالات التطوعية/مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: تتضمن 265 مادة تثقيفية وتوعوية بأكثر من 50 لغة، ومتاحة مجانا لتكييفها حسب السياقات المحلية.
- مركز ديغنا (Digna) يهدف إلى المساهمة في تغيير ثقافة المنظمات في مجتمع المنظمات التعاونية الدولية الكندية بتقديم التدريب، والموارد الإلكترونية، والخدمات الاستشارية للمساعدة على منع وقوع الاستغلال والاعتداء الجنسيين.
- شبكة Bond هي الشبكة البريطانية للمنظمات العاملة في التنمية الدولية. وهي تعمل على ضمان تجهيز المنظمات بما يلزم من أدوات لمنع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي على مستوى قطاع التنمية الدولية.
- تحالف InterAction هو أكبر تحالف في الولايات المتحدة الأمريكية للمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الدوليين. تتضمن المبادئ التوجيهية أدوات بصرية للحماية المجتمعية للمنظمات غير الحكومية بشأن تدابير الحماية.
- مقدمة لتدابير الحماية في قطاع المعونة الدولية. هذه الدورة الإلكترونية المجانية تهدف إلى مساعدة العاملين في المنظمات غير الحكومية ووكالات العمل الإنمائي والإنساني لتحسين فهمهم لمسببات الأذى والاعتداء والاستغلال.
- برنامج تدريب لتأهيل المحققين. هي دورة تدريبية من إعداد التحالف الدولي للمعايير الأساسية في العمل الإنساني، ومتاحة لكي تستخدمها المنظمات أينما كانت في أنحاء العالم. يبني البرنامج مهارات إجراء التحقيقات في حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ويحدد معيارا مهنيا للمحققين، ويهيئ ترقِّيهم الوظيفي.
- تطوير ونمْذَجة ثقافة حماية إيجابية: أداة للقادة. هذه الأداة تساعد القادة على فهم ماهية ثقافة الحماية الإيجابية، وتقييم هذه الثقافة في منظماتهم، والمساعدة على إرساء ثقافة حماية محسَّنة.
- دورة تدريبية من منصة DisasterReady حول الاستغلال والاعتداء الجنسيين
- تحالف InterAction: المعايير الأساسية للمساعدة التي تركز على مصلحة الناجين. هذه المعايير التي أعدها التحالف تحدد الرعاية الأساسية التي يستحقها الضحايا-الناجون.
- شبكة قيادات الحماية لموردي القطاع الخاص في المملكة المتحدة الذين أكدوا التزاماتهم في قمة لندن للحماية في 2018.
معلومات للجهات المانحة
- توصية لجنة المساعدة الإنمائية بشأن إنهاء ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في مجال التعاون الإنمائي والمساعدة الإنسانية: الدعائم الأساسية للمنع والتصدي. تمثل توافق آراء كل أعضاء لجنة المساعدة الإنمائية حول كيفية منع وقوع هذه الممارسات والتصدي لها، بإنشاء وتطبيق المعايير الدولية لأعضاء اللجنة والجهات المانحة والأطراف المعنية على المستويين الحكومي والدولي، حاليا ومستقبلا.
أدوات التدقيق في خلفيات الأشخاص لمنع تعيين/إعادة تعيين مرتكبي الانتهاكات الجنسية
- منصة الأمم المتحدة ClearCheck هذه منصة لقاعدة بيانات إلكترونية حصينة تحتوي على معلومات عن الأفراد الذين ارتكبوا أفعال الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، لتبادلها مع الكيانات التابعة للأمم المتحدة بهدف منع إعادة توظيفهم في أجهزة الأمم المتحدة.
- برنامج كشف سوء السلوك. وهو برنامج ييسر لجهات العمل تبادل البيانات المعنية بسوء سلوك الموظفين، وعمله متمم للتدقيق الذي تجريه الشرطة بتحديد مرتكبي هذه الانتهاكات الذين فُرضت عليهم إجراءات تأديبية، أو الذين كانوا طرفا في التحقيقات، ولكنهم قد لا يكونوا ارتكبوا جرائم.
- مشروع سوتيريا (Soteria). هذا المشروع، الذي تديره الإنتربول، يساعد على منع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وكشفها. ويمكن أن تستعين المؤسسات بالقدرات العالمية للإنتربول لضبط الأمن من خلال الاستفادة من إشعارات وقواعد بيانات الإنتربول.
أدوات البيانات والإبلاغ
- آلية الأمم المتحدة للإبلاغ العام عن ادعاءات وقوع حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين. هذه المبادرة تشارك قاعدة بيانات على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشأن ادعاءات وقوع حالات الاستغلال والاعتداء الجنسيين لتعزيز الشفافية والمساءلة.
- إطار العمل الموحد لجمع البيانات عن ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والإبلاغ عنها الخاص بالمعايير الأساسية في العمل الإنساني. هذه مبادرة دولية للمنظمات من أجل جمع البيانات عن ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والإبلاغ عنها بطريقة موحدة ومنهجية، باستخدام نفس مجموعات البيانات الرئيسية لهذه الممارسات، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تحسين فهم المشكلة بتحليل التوجهات البارزة. يركز الإطار التجريبي على المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، لكن تشارك فيه أيضا الأمم المتحدة والدول الأعضاء ويمكن تطبيقه على نطاق أوسع.
- مؤشر استعراض خطر وقوع استغلال واعتداء جنسيين. هذا مورد يساعد على تحديد السياقات عالية المخاطر لوقوع الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والمساعدة في صنع القرار فيما يتعلق بأمور تتضمن تحديد أولويات الموارد. وهو مؤشر مركب يجمع مؤشرات حول مجموعة من العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر في احتمال وقوع الاستغلال والاعتداء الجنسيين.
ملاحظة بشأن المصطلحات والتعريفات والمختصرات
مصطلحات وتعريفات شائعة الاستخدام تتضمن:
العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام - العمل الإنساني يقدم المساعدة للأشخاص في حالات الطوارئ، مثلا في الحالات التي تنشأ بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية. العمل الإنمائي يسعى إلى تحسين رفاه البلدان منخفضة الدخل. حفظ السلام يسعى إلى حماية المدنيين، وتقديم الدعم السياسي ودعم في بناء السلام لمساعدة البلدان في مرحلة الانتقال من النزاع إلى السلام.
الترابط بين العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام هو مصطلح يُستخدم لتحديد الروابط المشتركة بين العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام، ولمحاولة أن تنهض هذه القطاعات بالعمل المشترك بصورة أكثر فعالية.
يحدد النهج المشترك الإجراءات الرئيسية على خمسة مستويات تبدأ من المنظور العالمي وتنتهي عند المستوى الفردي:
- المستوى الفردي - الإجراءات اللازمة أن يتخذها الأفراد المشاركون في تقديم المعونة أو دعم حفظ السلام.
- المستوى الدولي - الإجراءات ذات الصلة بالبنية الدولية العامة التي تدعم وتنسق الجهود الرامية إلى توفير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في قطاعات العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام. وثمة مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن أن تجتمع فيها منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى والحكومات الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لمناقشة تدابير الحماية من هذه الممارسات والعمل المشترك من أجل توفير الحماية، والبرامج والموارد المتاحة لهم لاستخدامها.
- المستوى الوطني - إجراءات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي المتوقع اتخاذها في البلدان المعنية، وهذا يتضمن ما يُتوَقع من الحكومات الوطنية في بلدانها المعنية، والبلدان المساهِمة بقوات، والبلدان المستقبلة للاجئين. كما تشمل الطريقة التي يجب أن تتصرف بها الحكومات والمنظمات في البلدان الأخرى في مكان تقديم العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام (مثال: الجهات المانحة/وكالات المعونة).
- مستوى المنظمات - الإجراءات اللازمة لتوجيه قطاع واسع من المنظمات التي قد تقدم العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام أو تعمل في هذا القطاع، لتحسين الاتساق في النهج الذي تتَّبعه الأنواع المختلفة من المنظمات. وتنطبق إجراءات عديدة على كل المنظمات، ولكن قد تعتمد إجراءات أخرى على عوامل مثل حجم المنظمة ونوع الأنشطة المقدَّمة. ويُشار إلى إجراءات معينة لمنظمات محددة. من بين أنواع المنظمات كل ما يلي:
- الإدارات الحكومية أو وكالات المعونة؛
- المؤسسات متعددة الأطراف، مثل وكالات أو صناديق أو برامج الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف، وبنوك التنمية، والصناديق لمجالات معينة (مثل الصحة)؛
- المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية؛
- منظمات المجتمع المدني الأخرى/المبادرات الشعبية/المجتمعات المحلية؛
- منظمات القطاع الخاص؛
- المنظمات البحثية.
- مستوى المشاريع/البرامج - الإجراءات المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي اللازم اتخاذها لتصميم وتنفيذ أي برنامج أو مشروع أو مبادرة في مجال العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام. وتُطبَّق هذه الإجراءات تطبيقا يتناسب مع حجم البرنامج ومدى تعقيده ومستوى الخطر المتعلق بتدابير الحماية.
الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي هو مصطلح مُستخدم للإشارة إلى ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. وعلى الرغم من أن هذه الممارسات يمكن أن تقع في أي مكان في المجتمع، فعندما يُستخدم هذا المصطلح كمصطلح عام في إطار النهج المشترك، فإنه يشير إلى الممارسات التي يرتكبها العاملون في منظمات العمل الإنمائي والإنساني، أو معها أو في مجال عملها، وفي بعثات حفظ السلام. وبعض المنظمات يشير إلى ممارسات الاستغلال والاعتداء الجنسيين على أنها سلوك ينشأ بين موظفي العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام وبين أفراد المجتمعات المحلية، وإلى التحرش الجنسي على أنه سلوك ينشأ ما بين العاملين في مجال تقديم المعونة؛ في حين تعتبر منظمات أخرى هذه الممارسات بأنها شيء قد يحدث ما بين العاملين في مجال تقديم المعونة، وأيضا بينهم وبين أفراد المجتمعات المحلية. وباستخدام مصطلح الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، فإننا نقصد الإشارة إلى كل ما يلزم من إجراءات للتصدي لجميع أشكال السلوك الجنسي المؤذي وغير المرغوب فيه.
من الشائع تعريف المصطلحات الفردية في عبارة الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي كما يلي:
- الاستغلال الجنسي - أي إساءة استغلال، أو شروع في إساءة استغلال، ضعف شخص آخر، أو التفاوت في السلطة، أو التباين في مستويات الثقة تحقيقا لمآرب جنسية تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الكسب النقدي أو الاجتماعي أو السياسي من الاستغلال الجنسي للغير.
- الاعتداء الجنسي - انتهاك أو التهديد بانتهاك جسدي ذي طبيعة جنسية، سواء بالقوة أو بالإكراه أو في أوضاع لا يتكافأ فيها الطرفان.
- التحرش الجنسي - يشمل سلسلة من سلوكيات وممارسات ذات طبيعة جنسية غير مقبولة وغير مرحب بها، وقد تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، إيحاءات أو طلبات جنسية، وطلب خدمات جنسية، وسلوكيات أو إيماءات جنسية أو شفهية أو جسدية يُنظر إليها، أو قد يُنظر إليها على نحو معقول بأنها مستهجنة أو مهينة.
سوء السلوك الجنسي - هو مصطلح شامل يتضمن التحرش والاستغلال والاعتداء الجنسي وغير ذلك من أشكال السلوك غير اللائقة ذات الطبيعة الجنسية. وستستخدم هذه الوثيقة مصطلح الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بدلا من سوء السلوك الجنسي لضمان الوضوح بشأن السلوك المشار إليه ودرجة خطورته، وأحيانا طبيعته الإجرامية.
الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي - الجهود الساعية إلى منع هذه الممارسات والتصدي لها على نحو ملائم.
الضحايا-الناجون - تشير إلى الأشخاص الذين تعرضوا للأذى نتيجة الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. تفضل بعض المنظمات والأفراد الإشارة إلى مصطلح "الضحايا" إدراكا للأذى الذي لحق بهم، في حين تفضل منظمات أخرى استخدام مصطلح "الناجين" لما له من دلالات تمكينية ضمنية (رغم ضرورة مراعاة أن بعض الضحايا لا ينجون للأسف من هذه الممارسات). وسنستخدم كلا المصطلحين بموازاة بعضهما بالنظر إلى استخدامهما الواسع على مستوى قطاعات العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام.
نهج يركز على مصلحة -الناجين: هو نهج يعطي أولوية لحقوق الضحايا-الناجين وسلامتهم ورفاههم في كل المسائل والإجراءات.
مقدِّم الشكوى/ البلاغ، أو المبلِّغ عن المخالفة - هو موظف في مجال تقديم المعونة أو أي شخص آخر يُبلغ عن ادعاءات بوقوع حالات استغلال واعتداء وتحرش جنسي.
المختصرات
DAC - لجنة المساعدة الإنمائية
GBV - العنف الجنساني
HQAI - مبادرة ضمان الجودة في العمل الإنساني
IASC - اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات
IFI - مؤسسة مالية دولية
INGO - منظمات غير حكومية دولية
MFI - مؤسسة مالية متعددة الأطراف
MoU - مذكرة تفاهم
NGO - منظمات غير حكومية
PSEAH - الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي
SDGs - أهداف التنمية المستدامة
SEA - الاستغلال والاعتداء الجنسيين
SEAH - الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي