نهج مشترك لتوفير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي

الجزء الأول: رؤية جماعية للعمل

تقدم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة[1] إطارا من أجل خلق مستقبل أكثر إنصافا واستدامة، ما يساعد الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات متعددة الأطراف والعديد من الجهات الفاعلة الأخرى للعمل المشترك سعيا إلى التصدي للفقر والنزاعات وتغير المناخ والكوارث الطبيعية.

والعمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام[2] يحتل مكانة محورية في هذه الجهود، حيث يوفر الشراكات والمساعدة والدعم والحماية للبلدان وللمحتاجين إلى المساعدة. إلا أن هذا العمل يقوضه الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي2 من قبل أشخاص يعملون في منظمات أو مواقع معنية بالعمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام، أو أنهم يعملون معها.

ُيعتبر الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي من أفعال سوء استغلال السلطة وخيانة الثقة غير المقبولة نهائيا. وهي ممارسات متجذرة في أشكال اختلال توازن السلطة المرتبطة بعدم المساواة، لاسيما عدم المساواة بين الجنسين. وعادة ما تكون النساء والفتيات هن الأكثر تضررا، إلا أن الأمر ينطبق أيضا على الرجال والفتيان، وغيرهم ممن قد يكون لديه سلطة أقل أو يكون أكثر تهميشا في بعض الحالات ولمجموعة أسباب.

لذا ينبغي على كل العاملين في مجال العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام اتخاذ خطوات عملية لإدارة خطر وقوع استغلال أو اعتداء أو تحرش جنسي بالآخرين من جانب أشخاص يعملون لديهم، بوسائل منها سوء استغلال السلطة التي يتمتعون بها بمقتضى دورهم في تقديم الدعم والحماية والاستثمار. كما تزداد مخاطر وقوع هذه الممارسات بسبب عوامل مثل تغير المناخ وعدم الاستقرار والنزاع التي ُتفاقم الحاجة إلى المساعدات الإنسانية والإنمائية وحفظ السلام.

وهناك تحرك على مستوى العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام نحو اتباع نهج “عدم التسامح مع التقاعس عن الاستجابة” لممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. هذا يعني اتخاذ كل الإجراءات المعقولة لحماية الناس والموظفين، ومنع وقوع هذه الممارسات؛ وتوفير أو تعزيز الطرق التي يمكن من خلالها إثارة المسائل التي تدعو للقلق؛ والاستجابة بشكل صارم لهذه المسائل والحالات التي تدعو للقلق بطريقة تعطي أولوية لحقوق الضحايا الناجين2 من هذه الممارسات ولكرامتهم واحتياجاتهم.

وقد أُعدت وانتُهجت السياسات والالتزامات والمعايير اللازمة لتطبيق نهج عدم التسامح؛ إلا أنها غير مترابطة أو مطبقة بما يحقق الاتساق على مستوى العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام. لذلك فإن النهج المشترك للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي يجمع للمرة الأولى الإجراءات المتبعة في الممارسات والسياسات والمعايير المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في دليل يمكن لكل من يعمل في مجال الجهود الإنسانية والإنمائية وحفظ السلام أن يتبناه ويستعمله لتوحيد العمل المعني بالحماية من هذه الممارسات. وهناك مجال للآخرين الذين يعملون خارج نطاق العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام لاستخدام الدليل كذلك.

يهدف النهج المشترك للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي إلى تحفيز توحيد الجهود، والارتقاء بمستوى المحاسبة، ومنع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وتحسين الاستجابة لاحتياجات الضحايا الناجين من هذه الممارسات ومساعدتهم. وهو نهج ضروري لدعم الجهود العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية لإحلال السلام، وتحقيق الازدهار، والحد من الفقر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

يتكون النهج المشترك للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي من أربعة أجزاء: هذه الرؤية الجماعية للعمل، والمبادئ المشتركة لترسيخ العمل المعني بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، والحد الأدنى للإجراءات

[1] خطة التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة

[2] يُرجى الاطلاع على الملاحظة بشأن المصطلحات والتعريفات والمختصرات في النسخة الكاملة من هذه الورقة

 

 

العودة إلى المحتويات

 

الجزء الثاني: المبادئ المشتركة للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي

من شأن هذه المبادئ أن ترسخ وترشد عمل وسلوك كل الأشخاص والمنظمات المعنيين بالعمل الإنساني أو الإنمائي أو حفظ السلام. كما أنها قد تكون ذات صلة بآخرين يعملون خارج قطاعات العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام، سواء كانوا يُعتَبرون عملهم مرتبطا بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 أم غير مرتبط بها. 

  1. يُحظر الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي قد تمثل سوء سلوك مشين، وتعتبر أسبابا لإنهاء عقد العمل، ويمكن أن تفضي إلى رفع الدعاوى القضائية بموجب القانون الجنائي أو المدني أو العسكري. فهذه الأفعال تمثل سوء استغلال للسلطة، وتقوض نزاهة العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام والأثر المنشود منه. وعلى وجه الخصوص: 
    • يُحظر دفع المال أو عرض التوظيف أو تقديم السلع أو الخدمات في مقابل الجنس، بما في ذلك الخدمات الجنسية أو غيرها من أشكال السلوك المهين أو المذل أو الاستغلالي. وهذا يتضمن تقديم أي مساعدة أو حماية من حق الأشخاص أو المجتمعات الحصول عليها، ويكون موظفو العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام موجودين أصلا لتقديمها.
    • يُحظر إقامة أي علاقة جنسية بين الموظفين المنخرطين في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام - سواء مع أشخاص موجودين أصلا لمساعدتهم، أو أشخاص يعملون معهم - حيثما يتعلق هذا العمل باستغلال غير ملائم للمنصب أو الوظيفة، أو أي سوء استغلال للسلطة أو اختلال في توازن السلطة.
    • ‌يُحظر على المنخرطين في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام المبادرة بنشاط جنسي مع أطفال (أشخاص دون 18 سنة) بصرف النظر عن سن الرشد أو سن القبول المتعارف عليه في السياق المحلي. الاعتقاد الخاطئ بخصوص سن الطفل ليس مبررا.
  2. عدم التسامح مع التقاعس عن الاستجابة. هذا يعني عدم التسامح مع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وعدم التسامح مع التقاعس عن العمل لمنع هذه الممارسات والإبلاغ عنها والتصدي لها، وعدم التسامح مع الأفعال الانتقامية من الضحايا الناجين من هذه الممارسات أو المبلغين عن المخالفات. هذا لا يعني عدم الإبلاغ عن حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي. بل يُشجَّع الإبلاغ عن تلك الحالات وعدم معاقبة المبلغين عنها.
  3. نُهُج الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي يجب أن تركز على الضحايا الناجين من هذه الممارسات. يتعين على يتعين على الحكومات والمنظمات والأفراد المنخرطين في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام ضمان الاستماع إلى الضحايا الناجين من هذه الممارسات، ووضع حقوقهم وسلامتهم واحتياجاتهم ورفاههم وكرامتهم في الأولوية عند تصميم نُهُج الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وعند الاستجابة لحالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي المرتبطة بعملياتهم.
  4. تحَمُّل المسؤولية والخضوع للمحاسبة. يجب أن يتصرف الأفراد والمنظمات المنخرطين في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام بنزاهة في كل الأوقات، وأن يتحملوا مسؤولية تهيئة وحماية بيئة تمنع وقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وتشجع الإبلاغ عنه والتصدي له. ويتحمل المديرون والقادة مسؤولية خاصة لتشجيع ثقافة وأنظمة تحافظ على هذه البيئة. ويجب أن تضمن الوكالات والمنظمات والحكومات توفير الموارد اللازمة للأنظمة المعنية بالحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وتصميمها على نحو فعال، لتحديد مخاطر هذه الممارسات والتخفيف من أثرها، ومحاسبة الذين يتبيَّن أنهم ارتكبوا هذه الممارسات، وللمساعدة في جبر الضرر وتقديم الدعم للضحايا الناجين من هذه الممارسات وأي أطفال وُلدوا نتيجة ما ارتكبه موظفو تلك المنظمات من استغلال أو اعتداء جنسي.
  5. سرعة التصرف بمجرد الاشتباه في وقوع ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والإبلاغ عنها. البلاغات المقدمة عن حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، أو دواعي القلق من وقوعها، أو الاشتباه في وقوعها تتطلب إجراء حازما وجادا. يجب أن يكون جميع المنخرطين في العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام على دراية بآليات الإبلاغ عن هذه الممارسات ذات الصلة بعملهم، وأن يسارعوا إلى الإبلاغ عن حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي المشتبه فيها والتعامل مع البلاغات ذات الصلة. ويتعين الإبلاغ عن المسائل التي تدعو للقلق من موظف آخر أو الاشتباه في ارتكابه لأي من هذه الممارسات، سواء كان من نفس المنظمة أم لم يكن.
  6. احترام السرية والحماية من الانتقام. يجب احترام سرية وكرامة جميع المعنيين بالادعاءات، وحمايتهم من الانتقام. وهذا يتضمن الضحايا الناجين من هذه الممارسات ومقدمي الشكاوى والشهود والمبلغين عن المخالفات.

 

العودة إلى المحتويات

الجزء الثالث: الحد الأدنى من الإجراءات الموصَى بها

هذه الإجراءات يوصَى بها لمساعدة جميع الأشخاص والمنظمات العاملة في مجال العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام على تطبيق المبادئ المشتركة المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي والواردة في الجزء الثاني، بما يمكِّنهم من بذل قصارى جهدهم لتوفير الحماية من هذه الممارسات. ويمكن أن تطبق المنظمات، على اختلاف أنواعها وأحجامها، هذه المبادئ بصورة تتناسب مع عملها وتكون أكثر صلة به.

  1. المعايير: وضع معايير واضحة للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ونشرها واحترامها.
    • انتهاج وتنفيذ سياسة/استراتيجية للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي تتماشى مع هذه المبادئ والإجراءات المشتركة.
    • ضمان ترسيخ مبادئ ومعايير السلوك المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في مدونة لقواعد السلوك، وإنشاء مدونة لقواعد للسلوك حسب الاقتضاء.
    • ضمان إحاطة كل الموظفين والمتطوعين والشركاء مقدمي المساعدات علما بسياسة/استراتيجية الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ومدونة قواعد السلوك ذات الصلة. ويمكن عمل ذلك من خلال: التدريب الإجباري لدى التوظيف والتدريبات التنشيطية المنتظمة لاحقا، والنص عليها في عقود العمل والوصف الوظيفي والاتفاقات التعاونية، وتقييم قدرات الشركاء على تنفيذ ما يُتوقع منهم بشأن توفير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ومناقشة الامتثال في مراجعات الأداء وتقييمه.
  2. القيادة: يجب على القادة تحديد التوجُّه العام وترسيخ ثقافة المنظمة القائمة على عدم التسامح مع التقاعس عن الاستجابة فيما يتعلق بممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
    • يجب أن يُبدي القادة بوضوح التزامهم بتوفير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وذلك بمداومة إبراز أهميتها للموظفين والأقران، وتعزيز ثقافة وبيئة عمل تتسم بالشمول والاحترام، حيث يشعر الموظفون وأفراد المجتمعات المحلية بأنهم قادرون على إثارة أي مسائل باعثة على القلق.
    • يجب أن يضمن القادة دعم سياسات ونُهُج الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، بتوفير ما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذها - في إطار العمل الأساسي وأجزائه المحددة (المشاريع وما إلى ذلك) - ورصد تنفيذها والأثر المتوقع منها تحقيقه.
    • على القادة تحديد وتدريب مناصري الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي أو جهات التنسيق المعنية التي يمكنها المساعدة في تنسيق وتنفيذ سياسات ونُهُج الحماية من هذه الممارسات، وتقديم تقارير بشأن التقدم الحاصل في تنفيذها إلى القادة وغيرهم من الأطراف المعنية الداخلية والخارجية.
    • تضمين مسؤوليات محددة بشأن الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في الوصف الوظيفي وتقييم الأداء ذي الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بكبار المديرين.
  3. التواصل: التشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة والشركاء وإعلامهم والتنسيق معهم.
    • التعاون كلما أمكن مع الأشخاص المحليين الذين يجعلهم وضعهم أكثر عرضة للاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، ومع الضحايا الناجين من هذه الممارسات حيثما أمكن، والاستماع إليهم والاستفادة من معرفتهم عند تصميم نُهُج ومشاريع/برامج الحماية من ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وآليات الإبلاغ عنها.
    • نشر المعلومات الخاصة بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وإشراك المجتمع المدني، بما في ذلك جماعات حقوق المرأة وحقوق الإنسان، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، بهدف تمكين المجتمعات المحلية والأشخاص المتضررين وغيرهم ممن يتعامل مع برامج وعمليات العمل الإنساني والإنمائي وحفظ السلام لمعرفة معايير السلوك التي يمكن توقعها، وكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات، وما يحدث إذا أبلغوا عنها، وحقوقهم والدعم المتوفر لهم. والقيام بذلك بطريقة تراعي السياق المحلي والثقافات، وضمان توفرها للجميع.
    • المشاركة في شبكات الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي وجهود التنسيق، والتعاون مع الأقران والشركاء لضمان فعالية نُهُج الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، بما يبني على الأطر القائمة لتطبيق المحاسبة نصرةً للمتضررين ومنعا للعنف الجنساني والتصدي له.
  4. الوقاية: تقييم خطر وقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع وقوعه على مستوى كل الأنشطة.
    • ترسيخ تدابير الحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي (تقييم مخاطر وقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وإدارتها والإبلاغ عنها وتدابير كشف وقوعها) في تصميم وإدارة البعثات والمكاتب والمشاريع وغير ذلك من أنشطة.
    • تقييم مخاطر الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بناءً على فهم السياق المحلي وأوجه الضعف المحددة للفئات المتضررة واحتياجاتها. والاستعانة بالأساليب التشاركية لإفساح المجال للضحايا الناجين من هذه الممارسات والمجتمعات المحلية المتضررة وغيرهم ممن يتعامل مع البرامج للتعبير عن آرائهم وإبراز مخاطر الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي التي تواجههم، وتصميم استراتيجيات الوقاية من تلك المخاطر والتخفيف من أثرها.
    • فهم ودعم الجهود الأعم الرامية إلى التصدي لعدم المساواة بين الجنسين، وغير ذلك من أوجه اختلال توازن السلطة، التي تهيء المجال لوقوع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي في سياق معين.
    • الاستعانة بإجراءات التدقيق في خلفيات الأشخاص وعمليات التوظيف ذات الصلة لمنع تعيين مرتكبي ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
  5. الاستجابة: تشجيع الإبلاغ وتطبيق المحاسبة عند وقوع حالات.
    • إنشاء آليات آمنة متاحة للجميع والتشجيع على استخدامها واختبارها لتلقِّي الشكاوى وتقصِّي المسائل الباعثة على القلق فيما يتعلق بالموظفين والعمليات. والتشجيع على استخدام هذه الآليات. والسعي للحصول على الملاحظات وغيرها من الأدلة لاختبار درجة الوثوق بالآليات وسهولة استخدامها.
    • إعداد الإرشادات وتطبيقها كي يعرف الموظفون كيفية تحديد ممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، وما يجب عمله إذا تلقوا بلاغا أو أصبحوا على علم بوقوع حالات كهذه.
    • الاستجابة للحالات والتحقيق فيها في الوقت المناسب وبطريقة عادلة وسرية وآمنة ومراعية للصدمات النفسية التي قد يكون الضحايا الناجين من هذه الممارسات قد تعرضوا لها، مع التركيز على حفظ كرامتهم واحتياجاتهم وحقوقهم.
    • ‌اتخاذ إجراء تأديبي ملائم وفي الوقت المناسب إذا وقعت حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي، أو إذا تعرض للانتقام من يبلّغ عن مسألة تدعو للقلق تتعلق بهذه الممارسات أو من يشارك في التحقيقات.
    • في الحالات التي تستوفي تعريف الجريمة، إحالة تلك الحالات إلى الولاية القضائية المعنية أو جهاز إنفاذ القانون بموافقة الضحايا الناجين من هذه الممارسات (أو في حالة الأطفال، بموافقة والديهم/القائمين على رعايتهم/أوصيائهم/الشخص المؤتمن) وعندما يتوفر عنصر الأمان للقيام بذلك.
  6. الرصد: الاستعانة بالبيانات لتتبع التقدم الحاصل والتعلم من التجربة وتحسينها.
    • التعلم من التجربة، بما في ذلك الأمور التي لم تتم على النحو الصحيح.
    • تبادل المعلومات بشأن ما جرى تعلمه وممارسته فيما يتعلق بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي لتعزيز النُهُج وتوحيدها.
    • جمع البيانات واستخدامها (على سبيل المثال، ما يتعلق بأرقام حالات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي ونتائجها، والملاحظات المقدمة، والدراسات الاستقصائية) لرصد وتقييم أثر تطبيق النُهُج المعنية بالحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي.
    • نشر ومشاركة البيانات المعنية بممارسات الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي بطريقة تحمي السرية، للمساعدة على بناء قاعدة عالمية من الأدلة حول الحماية من هذه الممارسات، ولإبراز الشفافية والمحاسبة.

 

العودة إلى المحتويات

النهج المشترك بلغات أخرى

نسخة موجزة عن النهج المشترك للحماية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي تتضمن الرؤية والمبادئ والإجراءات الدنيا الموصى بها، ويمكن تنزيلها كملف PDF بست لغات - الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والروسية، والصينية، والعربية.